moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2687 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري رييسا القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا القاضي سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي عضوا (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، تقدم بها وكيل المدعيه، وجاء فيها: استلمت موكلتي شركه (...) اوامر شراء من المدعي عليها تطلب فيه تصنيع وتوريد مجاري نظام التبريد والهواء ( الدكت ) الخاصه بمشروع (...) . كالتالي: امر شراء رقم (...) تاريخ 15/ 12/ 2013 م بمبلغ (4,325,803.69) ريال. تم الاتفاق علي تعديل امر الشراء رقم (...) بتاريخ 20/ 10/ 2014م بمبلغ (5,506,233.17) ريال. امر شراء رقم (...) تاريخ 19/ 03/ 2017م بمبلغ (479,467.10) ريال. وقامت موكلتي بتنفيذ تصنيع و توريد مجاري نظام التبريد و الهواء ( الدكت ) الخاصه بمشروع (...) حسب المتفق عليه وما تم اعتماده من الموقع بمبلغ اجمالي (4,976,260.77) ريال في الفاتوره رقم (...) والمعتمده من مدير المشروع. وتم استلام دفعات من المدعي عليها من خلال اعتماد بنكي بقيمه (4,489,674.17) ريال. وان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المتبقي من المبالغ المترتبه عليها باجمالي (486,586.60) ريال-هلله، رغم محاولات موكلتي المطالبه المتكرره بالمبالغ الا ان المدعي عليها لم تلتزم بدفع المستحقات المتبقيه عليها، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها بعده جلسات. وبجلسه 10 /4 /1442ه تبين عدم حضور المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من ثبوت تبلغها، وان بيان التبليغات يوضح "لا يوجد مفوضين او مديرين او ملاك"، وطلبت من وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق (الجريده – العمده – صندوق البريد) والمتابعه مع امانه السر لاستيفاء ذلك. وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها، لم تتحقق الدايره من ثبوت تبلغها، وذكر وكيل المدعيه بانه لم يتمكن من ابلاغها عبر الجريده، ولا عبر البريد السعودي لاشتراط وجود رقم جوال المدعي عليها، وطلب مهله اخري ليتمكن من متابعه اجراءات الابلاغ، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان مقدم الدعوي لم يتقدم ببيانات يمكن معها ابلاغ المدعي عليها والسير في الدعوي بشكل صحيح، مع امهاله مده كافيه وتدوين افهام له في محضر الجلسه السابقه ان عليه متابعه اجراءات ابلاغها او تصحيح بياناتها، وبالاطلاع علي ما نصت عليه الفقره الثانيه بالماده (20) من نظام المحاكم التجاريه ؛ ونصها:" يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه". وبالاطلاع علي الماده: (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ؛ ونصها: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب - رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار. ه - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا. و - رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوي المرتبطه - ان وجدت." وكذلك الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث تعذر علي الدايره السير في دعوي المدعيه لعدم تبلغ المدعي عليها، ولا يحول بين المدعيه وحقها اذ ان للمدعيه تقديم دعوي بعد تحديث بيانات المدعي عليها واستيفاءها للشروط في صحيفه الدعوي المشار اليه سلفا ؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، المقامه من/ شركه (...)، ضد/ شركه (...) ؛ لما هو مبين بالاسباب. عضو عمر بن علي بن صالح الغامدي عضو سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي رييس الدايره احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2161 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (486,586.60) ريال، تمثل المتبقي من عقد تنفيذ تصنيع وتوريد مجاري نظام التبريد والهواء (الدكت) الخاصه بمشروع (...) في (...)، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 14/05/1442ه الذي قضي: عدم قبول هذه الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 23/07/1442ه وفيها اكدت وكيل المدعيه علي ما ورد في اعتراضها، وذكر انه لم يتمكن ابلاغ المدعي عليها بالدعوي بسبب وجود خطا في هويه المدعي عليها في سجلها التجاري كما ان المدعيه لم تستطع ابلاغ المدعي عليها بسبب البريد المسجل بسبب عدم توفر وسيله اتصال هاتفي مع المدعي عليها، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعيه الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (2687) لعام (1441 ه ) القاضي: : بعدم قبول هذه الدعوي . عضو ياسر بن خلف المطيري عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري