tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2021 281

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2641/04 entity=legal_basis:royal_order:1547 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081/61 entity=legal_basis:minister_decision:208114 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-281) القرار رقم
| (Z-2020-21526) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
الربط الزكوي- النزاعات الزكويه- فوات المده النظاميه- عدم قبول الدعوي شكلا
الملخص:
قبول الدعوي شكلا.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٠٤/٢١) وتاريخ (٢٦٤١/٠٤/٢١)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الربعاء الموافق ٢٠١/٠٤/٠٧ م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧)
من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠/١٥٠١،
و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧) وتاريخ ١٣٩/١٢/٣
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠٠٧/٢١ م

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... «هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا عن
المدعيه شركه ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب وكاله رقم (...) تقدم باعتراضه
علي الربط الزكيي لعام ٢٠١٤، الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، وتطلب
الغاء الربط الزكيي للعام محل الخلاف.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول
العدوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام
الماده (الثانيه والعشرون) الفقره (1) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨١/٦١) واتريخ (٢٠٨١) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستعين) يوما من تاريخ الالباغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه».، وكذلك الماده (٣)
فقره (١) من ذات القواعد التي نعت علي: «يجب قرار الهييه محنا وغير قابل
للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: (١) اذا لم يعترض المكلف
لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستعين) يوما من تاريخ تبليغه به».، وتطلب الحكم
بعدم قبول العدي شكل.
وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١٠٤٠٧ م, عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وضر متمل المدعيه ...ولي ذو الهويه الوطنيه رقم: (…) بموجب وكاله
رقم: (…) وضر متمل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (…) بتفويضه
الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزاكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (١٠٥٦)
١١٩١/ قبول الدعوي شكلا بسب فوات المده التظاميه للاعتراض، وبعد الطلاع علي ما
قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله
تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٤
بتاريخ ١٤٣٨٠١ ه، وبعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٢٥١/١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/١١ ه وتعديلاتها، وبعد
الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٤ م. وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
١١٤١/٠٤١/٠٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه امام
لجنه الفصل خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطر به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامني رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) الي نعتي علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض
الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون
البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لاغرض
التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار
اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه
الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من
تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتبين معه عدم
قبول الدعوي شكل.

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...) ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، لعدم تقديم اعتراه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، ومدت الحدثد الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) لثلثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب الفذاد بعد انتها هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.