tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430445145 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1444-04-19 document_type=ruling entity=document_number:م/4477417 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3cae7658-85aa-4272-bd1c-826c2bae47ce entity=document_number:م/401058881 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
لدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439404048 لعام 1443ه
المدعي:
صالح بن محمد بن عثمان الرشيد
المدعي عليه:
اكرم بن محمود بن محمد عصفور
الوقايع:
الحمدلله وبعد، فقد جري اصدار صك جديد لحكم هذه القضيه وفقا لما ورد في صك الحكم الصادر من مقام محكمه الاستيناف برقم 4430267837 في 19/04/1444 والوارد في تسبيبه ما نصه (بعد الاطلاع علي الحكم الصادر في هذه القضيه تبين وجود قصور في الاعتماد حيث تم التوقيع عليه من قبل اربعه قضاه، وبما ان تشكيل الدواير في نظر مثل هذه الدعاوي تكون مؤلفه من ثلاثه فقط مما يظهر وجود خلل بسبب النظام ادي لاعتماده من اربعه، وبما ان الحكم بهذه الصوره مخالفا للقواعد العامه وبما صدر من قرار تشكيل من صاحب الصلاحيه، وبالتالي فالحكم يعتريه قصور لا يمكن النظر معه بطلب الاستيناف المقدم بشانه حتي يتم تصحيحه ممن اصدرته؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق قرارها) ونص منطوقه (قررت الدايره: اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم لاعداد نسخه صالحه للنظر وفق ما جاء في الاسباب..) وعليه قررت الدايره اصدار صك جديد لمعالجه ما اشير له في صك محكمه الاستيناف مع الاشاره الي ان الدايره في صك الحكم السابق رقم 4430035510 في 23/02/1444 اشارت في صدر الوقايع التشكيل الفعلي الذي صدر عنه الحكم. (الوقايع): تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم الذي انعقد تشكيل الدايره في مداولته بالتشكيل التالي: القاضي ابراهيم بندر براهيم ال ثنيان (رييسا) القاضي عبدالرحمن جديع الجديع (عضوا) القاضي معاذ خالد مطلق المطلق (عضوا)، وتشير الدايره الي وجود خطا تقني باضافه قاض رابع وهو عبدالرحمن العريني وعدم القدره علي حذفه لخلل تقني في نظام تقاضي، واثباتا للتشكيل الصحيح وحدوث الخطا التقني في صك الحكم جري تدوين ذلك عملا بتنظيم لايحه الوثايق القضاييه. ويتبين من اوراق الدعوي ادعاء وكيل المدعي في دعواه بقوله: تعاقد موكلي مع المدعي عليه اكرم محمود بن محمد عصفور هويه رقم (...) بموجب عقد اتفاق مرفق لفضيلتكم (مرفق1) لبيع حصه وقدرها 4% من مصنعي يلين سجل تجاري رقم (...) وسجل تجاري رقم (...) مقابل ان يفرغ المدعي عليه ارض بقيمه عشره ملايين ريال كما قدرها المدعي عليه ويسترد منها عند التعاقد مليونين ريال للمدعي عليه،وقد تم العقد وباع موكلي الارض بقيمه اربعه ملايين ريال وتفاجا ان هذه قيمتها في السوق وان المدعي عليه قد دلس عليه بالقيمه المذكوره سابقا, وقام موكلي باعطاء المدعي عليه اثنين مليون ريال كما هو متفق عليه في العقد، وتحمل موكلي كامل الخساره والغبن الذي وقع عليه من هذا العقد، ولكن المدعي عليه لم يكتفي بذلك وانما استغل حاجه موكلي للمال بان اشترط علي موكلي في البند السادس من العقد ان يقوم بتحرير شيكات تمثل ارباح هذه الشراكه ونصه (يتم توزيع جزء من الارباح المقدره للطرف الثاني من حصته في المصنع للثلاثه الاشهر الاولي بعد ثلاثه اشهر من تاريخ توقيع العقد وبعد ذلك يكون توزيع الارباح بصوره شهريه وفي حال نقص مبلغ الربح الشهري عن (83000) الف ريال شهريا فان الطرف الاول يلتزم باكمال الفرق حتي تمام (83000) للطرف الثاني وهذا الفرق المدفوع من الطرف الاول يعد سلفه علي الطرف الثاني تخصم من ارباح الطرف الثاني النهاييه كما يلتزم الطرف الاول بتحرير 22 شيكا غير مسترده لارباح السنه الاولي والثانيه فقط الشيك الاول منها بقيمه(249000) ريال ما يعادل ارباح الثلاثه الاشهر الاولي تصرف بعد ثلاثه اشهر من تاريخ الافراغ و (21) شيك المتبقيه كل منها بقيمه (83000)ريال كل نهايه شهر ميلادي تبدا من الشهر الرابع من تاريخ الافراغ ومبالغ هذه الشيكات غير مسترده في حال عدم تنفيذ هذا التعاقد او فسخه من قبل الطرف الثاني) وقد قام موكلي بتحرير عدد (22) شيكا للمدعي عليه حسب هذا البند علي انها ارباح لمده سنتين، ويبلغ اجمالي قيمه الشيكات مليونان وخمسه وسبعون الف ريال (2.075.000) واحد وعشرون شيكا كل منها بقيمه (83.000) ثلاثه وثمانون الف ريال وشيك بقيمه (249.000) ميتان وتسعه واربعين الف وهو يمثل ارباح ثلاثه اشهر وقد استلم المدعي عليه من هذه الشيكات مبلغ وقدره (1.079.000) مليون وتسعه وسبعون الف ريال، وقام بتنفيذ عدد12 شيكا يبلغ اجمالي مبلغها 996.000 تسع ميه وسته وتسعون الف ريال سعودي بواقع 83.000 ثلاثه وثمانون الف ريال سعودي لكل شيك منها وارقام الشيكات (1942-1941-1925-1923-1922-1921-1920-1919- 1945-1944-1943-1946) وعدد 3 شيكات قام بتقديمها للمحكمه العامه بالرياض وارقامها (1924-1914-1918) ومقيده لدي الدايره السادسه والاربعون برقم(421012253) وتم شطبها لعدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه(مرفق2) وعليه يتضح لفضيلتكم ان الشيكات محل هذه الدعوي اعطيت علي سبيل ضمان الربح بناء علي شرط في العقد وهذا الامر محرم شرعا ونظاما وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم(المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما)وقد ذكر ابن المنذر(اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم علي ابطال القراض(المضاربه) اذا شرط احدهما او كلاهما دراهم معلومه) وفي فتاوي اللجنه الدايمه(14\321): اذا كانت الشركه تدفع للمشترك مبلغا محددا مضمونا من الربح, فهذا التعامل لا يجوز،لانه ربا، والتعامل المباح ان يكون نصيب كل من الشريكين جزءا مشاعا كالربع والعشر يزيد وينقص حسب الحاصل. وننوه اخيرا الي اننا قمنا برفع الدعوي للمحكمه العامه وتم الحكم فيها بعدم الاختصاص لان النزاع علي عمل تجاري تختص في نظره المحكمه التجاريه (مرفق سابق) وبناء عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: الزام المدعي عليه باعاده ما تم صرفه له علي سبيل الربح وهو مبلغ وقدره (1079000) وهذه قيمه الشيكات التي قام باستلامها. ثانيا: ابطال واسترداد عدد (15) شيك وارقامها علي النحو التالي(1942-1941-1925-1923-1922-1921-1920-1919- 1945-1944-1943- 1946 - 1924-1914-1918) لانها بنيه علي شرط باطل. ثالثا: ايقاف تنفيذ عدد (12) شيكا وارقامها علي النحو التالي (1942-1941-1925-1923-1922-1921-1920-1919- 1945-1944-1943-1946) والمقيده لدي دايره التنفيذ الرابعه عشر بمحكمه التنفيذ. هكذا ادعي ثم في جلسه اخري افتتحت للبت في الطلب العاجل المقدم من المدعي لايقاف تنفيذ عدد 12 شيك والمقيده لدي دايره التنفيذ الرابعه عشر بمحكمه التنفيذ وبعد دراسه الطلب قررت الدايره رفض الطلب العاجل واصدرت لذلك الصك رقم 433629233 في 20/11/1443 والذي قررت محكمه الاستيناف تاييده بموجب حكمها الصادر به الصك رقم 4430011921 في 03/02/1444، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليه اجابت قايله: ما ذكره المدعي من التعاقد المذكور بالصفه المقرره في دعواه فذلك صحيح، واما ما ذكره من انه تم التدليس عليه وقد غبن فيها، فذلك غير صحيح، وهو تاجر عالم بالسوق، ومثله لا يدلس عليه، واما ما ذكره بخصوص ضمان الارباح فذلك غير صحيح، والصحيح ان العقد نص علي تسليم الارباح بشكل شهري، فان قل الربح عن 83,000 ثلاثه وثمانين الفا فيجبر (سلفه) علي ان تخصم من الارباح المستقبليه. هذا اجاب، فجري افهام المدعي وكاله بتقديم جوابه -مع البينه علي الدعوي-علي ما ذكره المدعي عليه وكاله عبر النظام قبل الجلسه القادمه؛ ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 08/02/1444ه تقدم وكيل المدعي بمذكره رد تضمنت" اولا: اجاب المدعي عليه بصحه التعاقد وماورد فيه, وهو يؤكد ما تم فيه وعلمه بما ورد فيه, والعقد يمثل البينه لدعوانا ومحل دعوانا ما ورد في هذا العقد ابتداء ببند الارباح واشتراطها والتدليس والغش من المدعي عليه في قيمه الارض، فالعقد اذا اشتمل علي شرط باطل فهو يبطل العقد باكمله فيكون بالاولي بطلانه كشرط وابطال واسترداد الشيكات المحرره لاجل الوفاء به، كما ان التدليس والغش الذي تم من المدعي عليه يؤدي الي ابطال العقد وهذا ما سنوضحه لفضيلتكم من خلال ردنا، ثانيا: ذكر المدعي عليه في رده (واما ما ذكره بخصوص ضمان الارباح فذلك غير صحيح، والصحيح ان العقد نص علي تسليم الارباح بشكل شهري، فان قل الربح عن 83,000 ثلاثه وثمانين الفا فيجبر (سلفه) علي ان تخصم من الارباح المستقبليه) ونجيب علي ما ذكره من عده اوجه كما يلي:1- اذا كان الشرط المقصود به الالزام بتسليم ارباح بقيمه معلومه وهذا الظاهر فهذا شرط باطل حسب الاصل وبالتالي يبطل ما بني عليه من الشيكات لان ما بني علي باطل فهو باطل، 2- اذا كان دفع المدعي عليه بانه كان سلفه فهذا غير صحيح اطلاقا واذا افترضنا صحته فيتم اثبات ما تم دفعه كقرض نطالب باسترداده واثباته، ولا نلزم بدفع القادم والمحرره بناء عليه الشيكات لان القرض يثبت بالقبض وللمقرض الخيار في امضاء قرضه او عدم امضايه فقد ذهب جمهور العلماء الي ان القرض يكون لازم في حق المقرض بقبضه ومنها ما ذكر كتاب المغني لابن قدامه ص236 - (3256) فصل: ولا يثبت فيه خيار ما؛....الي ان قال (ويثبت الملك في القرض بالقبض) كما ذكر في كتاب فقه المعاملات ص701 ونصه (ويلزم عقد القرض (بقبض) لانه عقد يقف التصرف فيه علي القبض , فوقف الملك عليه)، 3- العله من تحريم اشتراط مبلغ معلوم في عقود الشراكه هي حصول الربا وهو المقصود في التحريم، والربا في الشرط المذكور في العقد محل الدعوي قد حصل بمجرد اشتراط مبلغ معلوم سواء اكان شرط علي انها تعتبر ارباح شهريه او كان الاشتراط انه قرض فلا يؤدي اشتراطه باي صياغه الي تحليل الربا واجازه الشرط الذي يعتبر باطلا في اصله، وان النص علي ان يكون سلفه لا يعدو من كونه ضمان للربح في الاصل.ثالثا: اما فيما يخص تدليس وغش المدعي عليه وهذا ماورد الي علمنا من قريب حيث اننا حصلنا علي بعض المستندات الي تثبت غش وتدليس المدعي عليه في قيمه الارض والتلاعب برفع قيمتها، حيث ان المدعي عليه لم بيرم هذا العقد بقصد الشراكه والانتفاع من الشركه وانما كان يستهدف استغلال موكلي واستغلال احتياجه للمال بان يحصل علي ما ليس له فيه حق وان يقوم ببيع ارضه باضعاف قيمتها فيكون رابحا بان باع ارضه من جهه واخذ حصه في مصنع من جهه اخري وان لم يعمل المصنع فياخذ ارباح قد اشترطها وان رغب فسخ العقد فيتم ارجاع قيمه ارضه بثلاث اضعاف، وقد قام المدعي عليه بالتدليس والغش علي موكلي بان اوهم موكلي بان قيمه الارض اعلي من المذكوره في العقد والصحيح انها اقل من المذكوره في العقد فهو قيمها في العقد بعشره ملايين ريال اخذ منها مليوني ريال وقت العقد وطلب اثبات حصته بما يعادل ثمانيه ملايين ريال وموكلي قام ببيعها بسعر السوق باربعه ملايين ريال اي اقل مما قيمها به(مرفق1)، واثبات قيام المدعي عليه بالتدليس والغش حيث تم افراغ الارض من ماجد بن محمد الزامل الي ملكيه خلود بنت عبدالرحمن قطامش زوجه المدعي عليه اكرم،بمبلغ ثمانيه ملايين ريال (مرفق 2)، وبعدها بيوم فقط بتاريخ 04/08/1433 افرغت ذات الارض للمدعي عليه اكرم بمبلغ خمسه عشر مليونا وخمسمايه الف ريال (مرفق 3) وبعدها بتاريخ 17/08/1433 اي بعدها بثلاثه عشر يوما افرغها المدعي عليه اكرم لزوجته بمبلغ سبعه وعشرون مليون وميتين واربعه وستون الفا وستمايه ريال (مرفق 4) ومما سبق يتضح لفضيلتكم ان العقد محل الدعوي قد احتوي علي شرط باطل يؤدي الي ابطال العقد باكمله وليس مجرد ابطال الشيكات المحرره بناء عليه كما يظهر لفضيلتكم تدليس وغش المدعي عليه الذي من شانه كذلك ابطال العقد، فقد ذهب جمهور الفقهاء الي تحريم اشتراط الربح وقد ذكر ابن المنذر(اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم علي ابطال القراض(المضاربه) اذا شرط احدهما او كلاهما دراهم معلومه) وفي فتاوي اللجنه الدايمه(14\321)،كما افتي سماحه الشيخ ابن باز بان قال (فان تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربه او غيرها من انواع الشركات لا يجوز، بل يبطل به العقد؛ لان ذلك يفضي الي ان يربح احد الشريكين او الشركاء ويخسر الاخر، وانما يكون الربح مشاعا؛ كالنصف او اقل او اكثر باجماع اهل العلم. والله ولي التوفيق) وبناء عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: الزام المدعي عليه باعاده ما تم صرفه له علي سبيل الربح وهو مبلغ وقدره (1079000) وهذه قيمه الشيكات التي قام باستلامها، ثانيا: ابطال واسترداد عدد (15) شيك وارقامها علي النحو التالي (1942-1941-1925-1923-1922-1921-1920-1919- 1945-1944-1943- 1946 - 1924-1914-1918) لانها بنيه علي شرط باطل، ثالثا: ابطال العقد محل الدعوي وذلك لما ذكرناه من اسباب واثباتات، وفي تاريخ 11/02/1444ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر وكيل المدعي بوكاله رقم / 401058881 كما حضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم / 4477417 واضاف المدعي وكاله بانه اضاف ما طلب منه في الجلسه الماضيه عبر المذكره رقم (4410050140)، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه الدعوي للفصل وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان قد صدر من المحكمه العامه بالرياض حكمها القاضي بعدم اختصاصها لنظر هذه القضيه وان المختص بذلك هي المحكمه التجاريه، وحيث نصت الماده 78/1 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات علي (ب-اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها)، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه بموجب ذلك، ولان المدعي اسند دعواه الي ان ما ورد في العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه والذي نصه (يتم توزيع جزء من الارباح المقدره للطرف الثاني من حصته في المصنع للثلاثه الاشهر الاولي بعد ثلاثه اشهر من تاريخ توقيع العقد وبعد ذلك يكون توزيع الارباح بصوره شهريه وفي حال نقص مبلغ الربح الشهري عن (83000) الف ريال شهريا فان الطرف الاول يلتزم باكمال الفرق حتي تمام (83000) للطرف الثاني وهذا الفرق المدفوع من الطرف الاول يعد سلفه علي الطرف الثاني تخصم من ارباح الطرف الثاني النهاييه) هو شرط لضمان الربح في العقد المحرم شرعا، وان موكله حرر للمدعي عليه شيكات وفق هذا البند، وانتهي الي طلبه بالزام المدعي عليه باعاده ما تم صرفه له علي سبيل الربح وهو مبلغ وقدره (1,079,000) وابطال واسترداد الشيكات المشار لها في دعواه ووقف تنفيذ عدد من الشيكات مشار لها اعلاه، وفيما يخص طلبه الاخير صدر بحقه الحكم المشار له في وقايع الدعوي،، وحيث ان منشا النزاع هو هذا البند في العقد، ولان قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 5649 وتاريخ 09/03/1441ه نص علي ان "تكون مباشره الدايره لنظر القضيه المعروضه امامها"، ولانه بعد النظر في هذا البند، تبين انه ليس علي سبيل الضمان، بل قد نص الطرفان فيه علي ان القدر الذي يجبر الربح هو سلفه في ذمه المدعي عليه، ولا مدخل للضمان في هذا الشرط، حيث ان المدعي عليه قد شغلت ذمته بالمبلغ الفارق بين الربح وحتي 83 الفا، وحقيقه ضمان الربح الممنوع شرعا هو تعيين الربح بمبلغ معلوم يفضي الي ان يربح احد الشريكين ويخسر الاخر، وهذا الذي يبطل به العقد؛ ولان المدعي عليه قد قبض هذه المبالغ باستلامه الشيكات التي هي اداء وفاء تستحق بمجرد الاطلاع عليها ولو كانت مؤجله، فيكون قد انعقد ملك المدعي عليه علي هذه المبالغ فاكتسب القرض حينيذ الالزام في حق المقرض، وليس للمدعي الخيار في الرجوع عنه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقيده لديها برقم (439404048). والله اعلم واحكم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439404048 لعام 1443ه
المدعي:
صالح بن محمد بن عثمان الرشيد
المدعي عليه:
اكرم بن محمود بن محمد عصفور
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430291238) وتاريخ 1444/04/20ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بما يلي/ اولا: الزام المدعي عليه باعاده ما تم صرفه له علي سبيل الربح وهو مبلغ وقدره (1.079.000) وهذه قيمه الشيكات التي قام باستلامها، ثانيا: ابطال واسترداد عدد (15) شيك وارقامها علي النحو التالي: (1942-1941-1925-1923-1922-1921-1920-1919- 1945-1944-1943- 1946 - 1924-1914-1918) لانها بنيت علي شرط باطل، ثالثا: ابطال العقد محل الدعوي، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (442411012) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/05/19ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: "ان حقيقه الربح المنصوص عليه محدد ومضمون في عقد الشراكه والقرض حيله لضمان الارباح، كما ان صح كونه قرض فهو متلبس بالجهاله المفسده لهذا القرض، وفيما يتعلق بصدور حكم قضايي بشان طلبنا بابطال العقد، نجد انه لا وجود لهذا الحكم في الوقايع"، وطلب ابطال عقد الشراكه، والزام المدعي عليه برد مبالغ الشيكات عدد (21) شيكا، وابطال واسترداد الشيك رقم (1914). وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر المستانف وكاله فيما لم يحضر المستانف ضده ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وبسؤال المستانف عن اعتراضه، احال علي لايحه الاستيناف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، وهذا لا يمنع من المطالبه بالمال، كاموالا مقترضه، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤۳۰۲۹۱۲۳۸ وتاريخ 20/4/1444ه والقاضي (برفض هذه الدعوي المقيده لديها برقم (439404048)). وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.