moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها ان المدعيه والمدعي عليها يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليها في تاريخ ١٤٣٦/١١/١٦ه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال كمقاول (رييسي)، بثمن اجمالي قدره (٤٨٨,٨٠٠) اربع ميه وثمانيه وثمانون الفا وثمان ميه ريال وذلك في بوضع حاويات نفايات واستبدالها عند امتلايها، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٦/١١/١٦ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٣ه وقد بلغت قيمه الاعمال المنفذه (٤٨٨,٨٠٠) اربع ميه وثمانيه وثمانون الفا وثمان ميه ريال سدد منها مبلغ قدره (٤٦٤,٧٥٠) اربع ميه واربعه وستون الفا وسبع ميه وخمسون ريال، والمتبقي (٢٤,٠٥٠) اربعه وعشرون الفا وخمسون ريال، وحاله العقد في الوقت الحالي متوقف علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٦ه، وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٤,٠٥٠) اربعه وعشرون الفا وخمسون ريال. وعليه عقدت المحكمه جلسه فيها ٠٧ /٠١ /١٤٤٨ه: افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عبر الاتصال المريي-عن بعد- وفيها حضر (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ويحصر بيناته في المبين في خانه الاسانيد، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اقر بصحه الدعوي، واصطلح اطراف الدعوي علي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٢.٠٢٥) اثنا عشره الف وخمسه وعشرون ريال في تاريخ ٢٢-٠٧-٢٠٢٦ ومبلغا قدره (١٢.٠٢٥) اثنا عشره الف وخمسه وعشرون ريال في تاريخ ٢٢-٠٨-٢٠٢٦ ، هكذا اصطلحا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٤,٠٥٠) اربعه وعشرون الفا وخمسون ريال، المتمثل بقيمه تنفيذ اعمال مقاوله، ثم اصطلح الاطراف وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (١٢,٠٢٥) اثنا عشره الف وخمسه وعشرون ريال في تاريخ ٢٢-٠٧-٢٠٢٦ ومبلغا قدره (١٢,٠٢٥) اثنا عشره الف وخمسه وعشرون ريال في تاريخ ٢٢-٠٨-٢٠٢٦ ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه استنادا الي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه يكون ثابت للمحكمه الصلح الوارد اعلاه مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزمتهما به.