tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430054259 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-09-26 date_hijri=1444-02-30 document_type=ruling entity=document_number:86ba32e9-809a-4ad9-b7f9-ffa2a665ad36 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٤٢٨٩ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكله والمدعي عليها بموجبها سلم موكله المدعي عليها مبلغا اجماليا قدره (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال كراس مال للمضاربه به في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعيه موضحا ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها ولم تسلم موكله اي ارباح ولم تعد راس المال، وانتهي لطلب الزام المدعي عليها برد راس المال المدعي به، اضافه لالزامها باداء اتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه ،وبحضور طرفي الدعوي، وبعرض الدعوي وما جاء فيها علي ممثل المدعي عليها قدم رده والذي يدفع فيه بالخساره وعدم صحه الدعوي وفي ختامها طلب رفض الدعوي، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلايحه دعواه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:

الاسباب:

وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تعيد له راس المال المسلم له في شراكه المضاربه والبالغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، انفاذا للعقد المبرم بينهما في ١٥/٧/٢٠٢٠م والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، والمحرر بشانه سند الامر في ٢٠/٧/٢٠٢٠م من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولان المدعي عليها ناقضت نفسها في استلام المبالغ، ففي العقد اقرت بالاستلام ومهرته بخاتمها الرسمي، وطلب ممثلها في جلسات الدعوي ان يقدم المدعي ما يثبت تسليمه تلك المبالغ، ولما كان من الثابت ان المدعي عليها اقرت في العقود بالاستلام نقدا؛ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي باعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت ذلك من المدعي عليها، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر لراس المال؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان من يمثل المدعي عليها بهذه الدعوي لم يقدم شييا من ذلك؛ ولما كان عقد المضاربه قايم علي الامانه بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله ابتداء، ويد المضارب علي راس المال يد امانه والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف، ولا يضمن الا حال وقوع التعدي او التفريط من جانبه، ولما كانت المدعي عليها تفع بالخساره اثناء متاجرتها باموال المدعي، ولم يقدم ممثلها للدايره ما يثبت عمل المدعي عليها باحتراف في المتاجره باموال الشراكه وتعرضها بعد ذلك للخساره، ولما كان عدم تقديم ما يثبت عمل المدعي عليها باحتراف المتاجره باموال الشراكه وتعرضه بعد ذلك للخساره يقوي معه وقوع التفريط والتقصير من جانبها، اذ في ذلك تهاونا وتوانيا في القيام بما يجب القيام به في مال الغير شرعا وعرفا، فتكون الخساره الناتجه عن ذلك _ علي فرض حصولها _ لا تخرجه عن دايره الضمان لراس المال، ولما كان المدعي قد قرر عدم استلامه اي مبلغ من المدعي عليها فيما يخص هذا العقد، وحصر دعواه في المطالبه براس المال الامر الذي تنحو معه الدايره الي تضمين المدعي عليه راس المال الثابت في ذمتها، وبه تقضي. وثمره القضاء السالف رفض طلب المدعي عليها تحميل المدعي بقدر حصته من الخساير. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها, وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره ( ١٦٠،٠٠٠ ) ميه وستون الف ريال لصالح المدعي (...) سجل مدني رقم (...).