tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 275

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1535/01 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:2081 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2081 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-275) القرار رقم
| (Z-2020-20496) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه
للاعتراض
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام 1440 - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (70) يوق ما من تاريخ اخطاره به - ثبت للدايره ان المدعيه تبلغ بقرار الربط في تاريخ 1441 ه. وعليه فان 1442، يعلب باعتراضه في تاريخ 1443، وعلبه فان الاعتراض تم تقديمه علي قرار المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(1) 0) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١٥٣٥ / ٠١ / ٢٢) بتاريخ
- المواد (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر ملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ال ١٤٥.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسو الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد:
انه في الساعه الثانيه عشر من يوم الخميس ١٢٤١١٥٥/٠٨١١ ه الموافق ٢٠١١/٠٣٢٥ م
عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
و-tلخص وقايه هذه الدعوي في ان المدعي/... هويه وطنيه رقم .... (بصفته صاحب مؤسسه ... التجاريه (سجل التجاري رقم ....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٠، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها: اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٠٨/٢١ م، جاء فيها تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي الاعتراض خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١.
وفي يوم الخميس الموافق ١٤١/٨/١٢، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم يخضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضروها/ ....
(هويه وطنيه رقم ....) و .... (هويه وطنيه ....) بصفتوما مثلين المدعي عليها/ ....
الهييه العامه للزکاه والدخل، وسبقال مثل المدعي عليها عن دعوي المدعي،
اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان.
وسبقال مثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي. لما، قررت
الدارره قصل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريخ (٢٠٨١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بصور قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) باتريخ (٢٠٧١) ه، واتريخ (٢٠٨١) باتريخ (٢٠٧١) ه، واتريخ (٢٠٧١) باتريخ (٢٠٧١) ه، واتريخ (٢٠٧١) ه، واتريخ (٢٠٧١) ه، واتريخ (٢٠٧١٣) ه، واتريخ (٢٠٧١) ه، واتريخ (٢٠٧١) ه، واتريخ (٣٥٥٥) ه، واتريخ (٢٠٧١) ه، واتريخ (٣٥٥٥) ه، واتري خ (٢٠٧١) ه، واتريخ (٢٠٧١) ه، واتريخ (٢٠٧١) ه، واتريخ (٢٠٧١) ه, واتريخ (٢٠٧١) ه، واتريخ (٢٠٧١) ه، واتريخ (٢٠٨١) ه، واتريخ (٢٠٧١) ه، واتريخ (٢٠٧١) ه، واتريخ
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريخ (٢٠٨١) ه، واتلكه التنفيذيه الصادره بصور قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) باتريخ (٢٠٧١) ه، واتعديلاتها، بالمرسوم الملكي رقم (١/١) باتريخ (٢٠٨١) واتعديلاتها، واللاحده التغذيه بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٨١) واتعديلاتها، بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٨١) واتعديلاتها، بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٨١)
من حيث الشكل: لما كان المذعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
لازكاه والدخل في شان الربط الزكي لعام ١٤٤٠ هوجب ان هذا النزاع من النزاعات
الزكي، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) يوقما من
وحيت ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
عليه امام اي وجه اخري في الحالات التاليه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه
علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به: واستنادا الي الماده (٢) التي
نعت علي انه: يجبوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال
(ستين) يوما من تاريخ الالبلغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين)
يوما من تاريخ تفديمه، فاذا صدر القرار برض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما
دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالغه برفض اعتراض امام
الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، وحيث ان الثاني ملف
الدعوي ان المدعي بقرار التعديل في تاريخ ١٤٠/١١/٢٦١ ه، وتقدم باعتراضه في تاريخ
واما فيما ينعق يعدم حضور المعي او من يمله جلسه النر في الدعوي رغم
ثبوت تبلغه تبلغها نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل
عدم ضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده
(العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قضت بانه: « اذا لم يضر
المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر
تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار
الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه
والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحتر المدعي
جلسات الدعوي-وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام-
فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضعها، وعلي المحكمه ان
تحكم اذا كانت صالحه للكيم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضريا». ولقا
لم يتقدم المديعه بعذر يبرز غيابه عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعواها، ولما
رات الداره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها
تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حج المدي.

القرار:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ .... (رقم مميز ....) ضد المدعي عليها
الهييه العامه للزكاه والدخل، لعدم تقدم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل
الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الثالثاء الموافق
النهاثيا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحب امعين.