moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 13031 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه مصنع نظم وتقنيات الالمنيوم سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه ابراهيم صالح محمد المطرودي للمقاولات لصاحبها ابراهيم صالح محمد المطرودي غير ذلك (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه محل الالتماس بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ رضا احمد راشد الشمري هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بمحافظه الدرعيه ذات الرقم 401770821 وتاريخ 09 /09 /1440ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والصلح تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي ان تقوم بتصنيع اعمال الالمنيوم والزجاج بمشروع (مبني المديريه العامه للمياه والكهرباء بحايل) وذلك بناء علي عرض السعر المقدم من موكلته الي المدعي عليها برقم AEU/00Z88-AE\(07)2014) بتاريخ 21 /04 /2015م لتنفيذ تلك الاعمال، كما تم الاتفاق علي ان قيمه المشروع الاجمالي التقريبي (6.900.000) سته ملايين وتسعمايه الف ريال قابله للزياده والنقص حسب ما يتم تنفيذه علي الطبيعه لكل مرحله، كما تم الاتفاق علي اليه السداد والتنفيذ ومده العقد والشروط الخاصه بزياده المده والسداد للمستخلصات المستحقه طبقا لما ورد بالعقد المشار اليه حسب التفصيل المذكور في اللايحه وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه الشيكات البالغ قدرها (2.940.000) مليونان وتسعمايه واربعون الف ريال مع التعويض بمبلغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال، ودفع اتعاب المحاماه والتقاضي وقدرها (200.000) مايتي الف ريال. وقد عقدت الدايره لنظر القضيه عده جلسات، واصدرت الدايره حكمها حضوريا بالقضيه بتاريخ 03 /02 /1442ه وذلك برفض الدعوي وفق اسباب مدونه في صك الحكم، وقد اصبح الحكم نهاييا بمضي مده الاعتراض ثلاثين يوما واصبح واجب النفاذ، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده النظر في الحكم الماثل، وجري تحديد موعد جلسه بتاريخ 12 /7 /1442ه للنظر في التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعيه وفيها حضر المدعي وكاله المثبت هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكاله رقم 402155314 كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي وكاله عن طلبه فذكر بانه وفقا لما جاء في مذكره طلب الالتماس وحاصل ما جاء فيه احقيه المدعيه بالشيكات محل المطالبه وانها حررت علي سبيل الوفاء لا الضمان -حيث لم تدون كلمه ضمان علي الشيكات- وذلك بوجود فواتير سددت الملتمس ضدها منها (300.000) ثلاثمايه الف ريال وتبقي منها (1.770.000) مليون وسبعمايه وسبعون الف ريال، كما ان استشاري المشروع قرر ان الاعمال المسلمه للملتمس ضدها حتي تاريخ 08 /01 /2018م هي: (1.013.732) ريال بعد خصم ما سلم ومستحقات ملاحظات استشاري المشروع فضلا عن المستحقات بعد هذا التاريخ التي لم تستلم منها الا الشيكات محل المطالبه ولهذا ولما زادت المبالغ المستحقه استدعي حتما تحرير شيكات من الملتمس ضدها، كما ان مضمون الخطاب الذي استند عليه الحكم هو الاتفاق علي قيام الملتمس ضدها باحضار ممول لسداد المبالغ المستحقه عليها لتستكمل المدعيه باقي اعمال المشروع وان تحرير الشيكات هي ضمان لمبلغ (1.770.000) ريال مما يعني انه مقابل لمبالغ مستحقه علي الملتمس ضدها، وانتهي الي طلب قبول الالتماس وندب الخبره الهندسيه لتحديد الاعمال المنفذه وبيان قيمتها وتحديد احقيه المدعيه والقضاء مجددا بالزام الملتمس ضدها بدفع قيمه الشيكات (2.940.000) مليونان وتسعمايه واربعون الف ريال مع الزام الملتمس ضدها باتعاب المحاماه البالغ قدرها (200.000) مايتا الف ريال ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حال الحكم الذي صدر من هذه الدايره فذكر بان الحكم قد اصبح نهاييا لفوات مده الاعتراض واكد علي طلبه في قبول طلب الالتماس وذلك لوجود فواتير تثبت تنفيذ الاعمال الداعمه لطلبات الشيكات لموكلته ، ثم في جلسه 19 /07 /1442ه حضر المدعي وكاله المثبت هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكاله رقم 402155314 في حين لم يحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ورابط الاتصال المريي ولصلاحيه الفصل في طلب الالتماس رقم 76152 وتاريخ 8 /5 /1442ه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فانه وبالاطلاع علي طلب التماس اعاده النظر في حكم الدايره النهايي في القضيه والمقدم من وكيل المدعي عليها، يتبين لها انه يفتقر الي السند النظامي حيث ان حالات التماس اعاده النظر علي الحكم النهايي والتي تعد استثناء لا تنطبق علي حيثيات هذا الطلب، لكون فحوي هذا الطلب يتعلق بان الشيكات محل الدعوي تعد اداه وفاء وليست اداه ضمان وان موكلته لديها فواتير تثبت قيامها بتنفيذ الاعمال محل الدعوي؛ اضافه الي طلب موكلته ندب خبير هندسي لتحديد الاعمال المنفذه، وبما ان الدايره سبق ان فصلت بطلب المدعيه بخصوص الشيكات واعتبار تلك الشيكات اداه ضمان وليست اداه وفاء وفقا للاسباب المذكوره في الحكم، كما ان الدايره اوضحت في اسباب حكمها بان للمدعيه اقامه دعوي مستقله في حال مطالبتها بقيمه الاعمال المنفذه منها استنادا الي ما ترها من بينات او اقرارات صدرت من المدعي عليه ، وبناء علي ذلك فانه وبالاطلاع علي الفصل الرابع من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ22 /01 /1435ه وتحديدا الماده (200) منه حيث نص علي حالات التماس اعاده النظر علي الاحكام النهاييه، ولما كان طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعيه لا يشمل ايا من الفقرات المنصوص عليها في الماده سالفه الذكر فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب الالتماس. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الالتماس رقم 76152 وتاريخ 08 /05 /1442ه المقدم من وكيل المدعيه شركه مصنع نظم وتقنيات الالمنيوم سجل تجاري رقم: (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد عضو محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان