tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 10018 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1437-08-23 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:04046c10-fad4-4a65-b81a-d025caf9f871 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 10018 لعام 1441 ه
المقامه من/ شمس الدين احمد عبدالمجيد خليل رخصه اقامه (...) 
ضد/ عبدﷲ محمد فهد الدوسري هويه وطنيه (...) 
ضد/ عبد العزيز عبدﷲ شرقي الشرقي هويه وطنيه (...) 
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسب ما تبين من مطالعه ملفها، وذلك بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، بان المدعي تقدم بصحيفه دعوي حاصل ما جاء فيها: تقدمت للعمل بشركه صفاوه لتقنيه البناء العالميه بوظيفه مدير مالي بدءا من فبراير 2011م وتم اختياري لشغل الوظيفه وعملت جاهدا بالشركه والتي كانت تقوم بتنفيذ مشروع مجمع سكني ( بمبلغ 85.000.000 ريال ) بمدينه ينبع ( راسمال الشركه وقت الانضمام اليها 10.000 ريال ) لتصحيح الوضع بوضع خطه للتنفيذ والتدفق المالي وزياده راس المال وفي السنه التاليه نجحنا بفضل الالتزام في زياده راس المال الي 2.000.000 ريال في فبراير 2012م ( الشركه مساهمه محدوده ) مكونه من 3 شركاء ( المدعي عليهما بالاضافه لشريك ثالث / سعود دغيم الشمري ( ... ) جوال ( 0554144748 ) ولكن عدم التزام الشريكين المدعي عليهما واستمرار سحبهما اموال الشركه لاغراضهما الشخصيه كان من نتيجته تعثر التنفيذ لنقص التمويل وكثره المشاكل مما ادي بالنهايه بمالك المشروع لايقافنا كشركه منفذه وتكليف مقاول اخر بالتنفيذ في مايو 2013م . ولان المالك للمشروع يريد انهاء المشاكل فتجنبا للجدل قام بعد مفاوضات متعدده بمنح شركتنا تعويض عن انهايه التعاقد بمبلغ (5.515.716 ريال ) خمسه مليون وخمسمايه وخمسه عشر الف وسبعمايه وسته عشر ريال( شيك) في اغسطس 2013م . وكان من المفترض ان يتم استخدام الشيك في سداد ايه رواتب للعماله مستحقه وايه متعلقات بمقاولي الباطن ثم يتم توزيع الصافي بين الشركاء تبعا للنسب المتفق عليها. للاسف قام الشريك / عبد العزيز عبدﷲ الشرقي ( الوحيد المفوض بالتوقيع لدي البنوك ) بالاتفاق مع الشريك / عبدﷲ محمد الدوسري علي الاستيثار بكامل المبلغ لصالحهما بان تم تحويل مبلغ ( 500.000 ريال ) من حساب الشركه بواسطه الشريك / عبد العزيز الشرقي الي الشريك / عبدﷲ الدوسري ومن بعدها تم تحويل مبلغ ( 4.800.000 ريال ) من حساب الشركه الي الحساب الشخصي للسيد / عبد العزيز الشرقي بواسطته في 5 سبتمبر 2013م . وكان من نتيجه ذلك ضياع الكثير من المستحقات علي اصحابها من العاملين ومقاولي الباطن والشريك الثالث الذي طالب الشريكين بسداد المستحقات اولا ومن ثم التوزيع العادل فيما بين الشركاء. وبعد تقديمي شكوي لمكتب العمل صدر القرار النهايي رقم 2872 / 1/ 437 وتاريخ 23/ 8/ 1437ه بالزام الشركه بسداد مبلغ ( 83.520 ريال ) لصالحي . ومنذ تاريخ 05/ 09/ 2013 يقوم المدعي عليهما الاول والثاني بالانتفاع (باموال وارباح الشركه منفردين) بسبب تحويل اموال الشركه لحساباتهم الشخصيه. وطلب الزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا لصالحه مبلغ ( 83.520 ريال ) فقط ثلاثه وثمانون الف وخمسمايه وعشرون ريال المحكوم به، والزام المدعي عليها متضامنين بان يدفعا لصالحه تعويض مبلغ وقدره ( 83.520 ريال ) فقط ثلاثه وثمانون الف وخمسمايه وعشرون ريال قيمه المثل للمبلغ المطالب به ، تعويض لصالحه عما لحق به من خساره وما قد فاته من كسب بسبب حرمانه من الانتفاع من مستحقاته الماليه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار عليه، واحيلت للدايره، فباشرت نظرها، وعقدت لها في سبيل ذلك عده جلسات؛ ففي جلسه27 /2 / 1442 فتحت هذه الجلسه عن طريق الاتصال المريي وحضر المدعي اصاله وحضر المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم 42150526 ورقم 431479 وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب فاحالت الدايره الطرفين الي التبادل الالكتروني بحيث يودع المدعي عليه جوابه يوم الاربعاء الموافق 4/3/1442ه ويودع المدعي رده يوم الاربعاء بتاريخ 11/3/1442ه، ثم قدم الوكيل جوابه علي الدعوي متضمنا: ما ذكره المدعي من تقديمه شكوي لمكتب العمل وانه صدر بها قرار نهايي برقم 2872/1/437 وتاريخ 23/8/1437ه بالزام الشركه بالمبلغ المدعي به فصحيح، ولكن لا وجاهه لطلبه لدي محكمتكم الموقره، وذلك لانعدام اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها ، فالقرار صدر من مكتب العمل ثم رفعه للتنفيذ ، وصدر فيه قرار 46 ، وقد جاء في الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ان من الدفوع هي : " الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها " لان القضيه متي فصل فيها فلا وجه لاعادتها ثانيه الي القضاء متي حاز الحكم صفه الامر المقضي ، ولا يخفي ما في ذلك من ضمانه استقرار الحقوق والمراكز النظاميه. كما قدم المدعي رده المتضمن: استنادا للماده (155/ ب) من نظام الشركات والتي تنص علي (يكون الشخص المالك للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مسؤولا في امواله الخاصه عن التزامات الشركه في مواجهه الغير الذي تعامل معه باسم الشركه، وذلك في الاحوال الاتيه: ......، ب - اذا لم يفصل بين اعمال الشركه واعماله الخاصه الاخري.).هذا النص واجب التطبيق للاسباب التاليه: ا- ان المدعي عليهما الشريك الاول والثاني بالشركه اتفقا دون شريكهما الثالث بشركه صفاوه بسحب الاموال بعدما توقفت اعمال الشركه نهاييا ، وقاما بتحويل ما قيمته 5.300.000 ( خمسه ملايين وثلاثمايه الف ريال الي الحساب الشخصي لهما دون الفصل بينهما بالوصف الذي اشار اليه نص الماده اعلاه ولم يعترض عليها المدعي عليهما. لقد حاولت تنفيذ الحكم العمالي موضوع الدعوي من خلال محكمه التنفيذ، الا ان ذلك لم يتم بسبب عمليه تحويل حسابات الشركه (قيمه الشيك سند الدعوي) الي حسابات المدعي عليهما الشخصيه للهروب والتنصل من تنفيذ الالتزامات والمستحقات الماليه التي علي الشركه للغير، والانفراد بالانتفاع بها ( بدون وجه حق). الادعاء بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها: فالدعوي المقدمه ليست للنظر فيها من جديد والفصل ولكن لاستيفاء الحق بعدما تعذر تحصيله بواسطه محكمه التنفيذ وذلك لمماطله المسيول النظامي للشركه المدعي عليه السيد / عبد العزيز الشرقي وادعايه امام محكمه التنفيذ بان هناك قضيه تصفيه منظوره غير صادق في ادعايه ولقيامه خلال الفتره من اخر 2013م وحتي تاريخه برفع دعاوي كيديه ضد شريكه وتقديم بلاغات كيديه للشرطه بانني اتحفظ علي مستندات الشركه وعهد لم تسوي بغرض استهلاك الوقت وشغلنا عن المطالبه بحقوقنا. ومرفق بيان الاستعلام عن المعامله لدي محكمه التنفيذ غير منته حتي تاريخه. وفي جلسه10 /4 /1441 حضر الطرفان عن طريق الاتصال المريي ونظرا لتغير تشكيل الدايره ولحاجه ناظر القضيه لدراسه ملف القضيه عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي هذا اليوم 14 /6 /1442 حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليه عبدﷲ بالوكاله رقم 421479 وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه رات صلاحيتها للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، ثم صدر عن الدايره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي يهدف في دعواه الي الحكم له بطلباته المنوه عنها، ولما كانت هذه الدعوي من قبيل الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات؛ فانه داخله في مشمول اختصاص هذه المحكمه، ولما كان قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا الخوض في الموضوع، وتفصل فيه المحكمه من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه استنادا لصريح الماده 76 من نظام المرافعات والتي تنص علي:(الدفع بعد اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر....يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبعد سماع الدعوي والاجابه ظهر ان الحق المدعي به والذي يطالب به المدعي المدعي عليهما سبق الحكم به بالحكم النهايي المنوه عنه من الجهه القضاييه المختصه، وقد اقام المدعي دعواه هذه مطالبا تحميل المدعي عليهما في ذمتهما الشخصيه الدين الثابت له في ذمه شركه صفاوه لتقنيه البناء العالميه؛ لما ابداه من اسباب، ولان ما ساقه من مبرر التصرف- علي فرض ثبوته وصحه توجيه الدعوي عليهما وفقا لذلك- قد حصل بتاريخ 5 /9 /2013م الموافق 29 /10 /1434ه بينما هذه الدعوي مقيده في 2 /11 /1442ه؛ ما يعني مضي المده المنصوص عليها في الفقره 4 من الماده 165 من نظام الشركات، وسقوط حق المطالبه بالتقادم؛ فتكون الدعوي حريه بعدم القبول، فضلا عن ان ما يثيره المدعي من فعل ضار حاصل قبل ثبوت حقه بالحكم المذكور ما يعني انه – وعلي فرض تجاوز ذلك-انه يعود بمحاسبتهم علي تصرفات حدثت قبل ثبوت الحق وذلك غير مقبول منه؛ اذ هو غير شريك ولا داين حينها فتنتفي عنه الصفه، ثم ان الاصل ان هذا الدين وامثاله لازم علي ذمه الشركه ولا يتعداه الي ملاكها لانفصال ذممهما الا بموجب ولم يتحقق، واما ما يستند عليه المدعي من نص الماده (155/ ب) المذكوره في رده، وعلي فرض تجاوز موضوع التقادم؛ فلا ينطبق علي هذه الواقعه بهذا الوصف؛ ذلك ان ما ينسب للمدعي عليهما من تصرف لا يعتبر من قبيل عدم الفصل بين اعمال الشركه والاعمال الخاصه الاخري، وبناء عليه واحتياطا من ورود حكم واحد في حق علي محلين وهو ممتنع، ولان بامكان المدعي - بواسطه قضاء التنفيذ-تتبع اموال الشركه لو فرض اخفاؤها من الشركاء او غيرهم، واعمال ما قضي به نظام التنفيذ في حق كل من يصدر منه ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي الماثله وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي
عضو 
عبدالاله بن سهل العتيبي
رييس الدايره 
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3514 لعام 1442 ه
المقامه من/ شمس الدين احمد عبدالمجيد خليل رخصه اقامه (...) 
ضد/ عبدﷲ محمد فهد الدوسري هويه وطنيه (...) 
ضد/ عبد العزيز عبدﷲ شرقي الشرقي هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
 
(الوقايع)
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي تحميل المدعي عليهما في ذمتهما الشخصيه الدين الثابت له في ذمه شركه صفاوه لتقنيه البناء العالميه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر فيها الاطراف، وجري نظر القضيه، وتبين ان مقدم طلب الاستيناف المدعي اصاله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام.) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
 
(منطوق الحكم)
بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو 
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي