tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 678

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2041/04 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
CDGS
(VD-2021-678) القرار رقم
(V-26518-2020) الحادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات طريقه
القيامه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - التقييم النهايي للفتره الضريبيه - المده النظاميه - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه
 ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الداره يوجب الفصل في الدوعي ان كانت مهياه للفصل فيها - عدم قبول الدوعي لرفعها
قبل اوانها.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بالربع الثالث
عام ١٩٠ م - ذات النصوص الثنظمه علي ان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه تبت تبلغه بها دون عذر تقبله
الداره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - تبت للداره عدم حضور المدعي ولا من يمثله الجلسه رغم
ثبوت تبلغه بها - وان المدعي لم يتقدم باعتراضه امام الهييه، وان الدعوي تم رفعها قبل اوانها. مؤدي ذلك: عدم قبول
الدعوي لرفعها قبل اوانها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٠٤١/٠٤/١ و تاريخ ١٤٤١١ ه.
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاثنين (١٤٤٢/٠٨١) الموافق (٢٠١١/٠٣/٢٩) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام...; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل,

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
V-26518- (2020) بtbاریخ ۲۰/۱۰/۱۸ وحدیت الدوي Nاظميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضربيه برقم (2020) بtbاریخ ۲۰/۱۰/۱۸ وحدیت الدوي Nاظميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضربيه برقم (2020) بtbاریخ ۲۰/۱۰/۱۸ وحدیت الدوي Nاظميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضربيه برقم (2020) بtbاریخ ۲۰/۱۰/۱۸ وحدیت الدوي نمايي
عترضه علي قرار المعي بها بشان التقييم النهايي للقتره الضربيه الخاصه بالربع الثالث لعام ١٩ م. ٢٠١٩ اعترضه علي قرار المعي بها بشان التقييم النهايي للقتره الضربيه الخاصه بالربع الثالث لعام ١٩ م. وبعرض للاحه الدعوي علي مدعي عليها: اجباب بمذكره رد بتاريز ١٩١٠١٠٧ م، جاء فيها: "اولا: الدفع الشكلي: نعت الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: "يجوز لم صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: "يسبق قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: -1 اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به" وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٨ م, والمدعي يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه صدر بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٨ م, والمدعي يعترض ذلك خلال المده خلال المده خلال المده خلال المده خلال المده خلال المده خلال المده خلال المده خلال المده خلال المده خلال المده خلال المده خلالالمده خلال المده خلال المده خلال المده خلال المده خلال المده خلال المده خلال المده خلال المده خلال المده خلال المده خلال المده thru
تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي.
وفي يوم الاثنين (١٤٤١/٠٨/١٦) الموافق (٢٩١/٢٠١٢١) ، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقياس المري عن بعد
وحيث حضرت المدعي عليها ولم يضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر
مانع من حضورها، ومشاركه ممل المدعي عليها .... (....) وبمواجهته بذلك سلب بالدعوي واصدار القرار.

الاساب
بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم
رقم (٢١٣/١١٢١١ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ (٢٨٣/١٢/١٤) وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) علي الاتفاقيه الموحده لضريبه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه
الخاصه بالربع الثالث لعام ١٩، وذلك استنادا الي نظام طربيه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم
الهييه، وعليه فان الدعت عموا قد قبل اوانها، وفقا لما هو منصوص عليه في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوما
من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض ذلك (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، اذا صدر القرار برفض
الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك فلل (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام
الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه
لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مختت المده المحدده في قواعد التسويه دون
الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل".
القرار
وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الداره بعد المداوله بالاجماع:
عدم قبول الدعوي المقدمه من / ... هويه وطنيه رقم (....) شکلا لرفعها قبل اوانها.
صدر هذا القرار وجاهيا ببق المدعي عليها، واعتباريا ببق المدعي، والظرف الدعوي طلب استثناع حسب النظام خلال
(٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده، في حال عدم
تقديم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
Y