gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م صوي (VJ-2020-487) القرار رقم لجنه الفصل (9137-2019-V) الصادر في الدعوي رقم الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن الملخص: مطالبه المدعي بالاغاه قرار الهييه العامه للزکاه والدخل (هييه الزکاه والضريه والجمارات) بشان اشعار التقييم النهايي " عن فتره شهر ديسمبر لعام 2018 م، وعلي الغرامات المترتبه علي التقييم - اجابت المدعي عليها بمذكره رد جاء فيها" : اولا: الدفع الشكلي : لم يقم المدعي بتقدمي طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض ... بناء علي ما سبق فان الهييه تطلاب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي - " دت النصوص النظاميه علي انه اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. واذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا افقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب الممدعي السير فيها بعد شطبها او لم يضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتقدم الدعوي كان لم تكن تلدايره ان تغيبت المدعيه عن الجلسه المنعقده يوم الادب بتاريخ 2020/11/01 م في تمام الساعه السادسه والعشرين دقيقه مساء، مع ثبوت تبلغها ولم تقدم عذر تقبله اللجنه- مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن- اعتبار القرار نهايا وواجب النفاد بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات .الضريبيه. المستند: (المواد 20) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) و تاريخ 41/04/21 2021 قارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاء، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ 10/11/2020م اجتمعت الداله الاولي للصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المحافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ 1425/1/15، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (65474) وتاريخ 1423/12/23، ووذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (V-2019-9137) بتاريخ 2019/07/28 وETLIX وQAHO HEO DEHIOYI (…) تقدمت بالغه دعوي تضمنت اعتراضها علي اشعار التقييم النهايي عن فتره شهر ديسمبر لعام 2018 م، وعلي الغرامات المترتبه علي التقييم. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها اجابت بمذكره راء فيها: " اولا: الدفع الشبكي : لم يقم المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجاب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكه والدخل، قبل تقدم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء "التظلم الاداري". كما ان الماده (49) من نظام الضربه القيمه المضافه تحت علي انه " يجوز لمن صدر ضده قار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه فضاييه اخري "وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لطلابيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الضربه. فضلا عن ذلك فالماده (50) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه "... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحليل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات " كما ان الماده (26) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكتد علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه اجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه للمراهبات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المراهفات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدمي طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه. و هذا بالثالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معييا شكل. ثانيا: الطبات : " بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي." وفي يوم السبت بتاريخ 30/3/14 م افتتحت جلسه الداره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه 5:30 مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... وشريكه ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي حضر ... وكاله عن المديعه، و周三 ... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، وبسؤال المديعه عن دعواه ذكر وفق لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام العامه للجان الضريبيه وسبال مثل المدعي عليها عن رده اجب وفقا لما جاء في مذكره الرد والتمسك برفض الدعوي شكال لانقضاء المهله النظاميه للاعتزاض، وبعد اطلاع علي ملف الدعوي قدرت الدايره تاجيل النظر في الدعوي والطلب من ممثل الممدعي عليها تقديم الرد علي موضوع الدعوي وبسبالنا لممثل الممدعي عليها عن رده اجب بطلب الاستمهال تقديم الرد في الجلسه القادمه بتاريخ 04/04/2020 م في تمام الساعه الثانيه ظهر. وفي يوم الثالثاء بتاريخ 23/06/2020 م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عن طريق الاتصال المري في تمام الساعه الثامنه والنصف مساء وبالمنداده علي اطرف الحدیح خر ... بصفته مثلا عن المعدي عليها ولم تضر المعديه او من يمثلها، علي الرغم من تبلغها بموعد الجلسه، وبناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي يوم الاحد بتاريخ 11/10/2020م افتتحت الجلسه الثالثه لدايره الاولي للفصل في مخالفات منازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه حده والمن贵قه عبر الاتصال المري في تمام الساعه السادسه والعشرين دقيقه مساء طبقا الاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (26040) وتاريخ: 1441/04/2021 علي اطراف الدعوي و حضر .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن الهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ 1441/05/19 تحضر المعديه او من يمثلها، علي الرغم من تبلغها بموعد الجسه نظاما، وذلك بعد تحريك الدعوي، وبناه عليه قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي نهايا، واعتبار الدعوي كان لم تكن وفقا لاحكام الماده (20) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الاسالي بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/15) بتاریخ 1425/6/11 وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاریخ 1425/6/11 وبعد التواصل واللوايح ذات اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاریخ 1441/4/21 (والانظمه واللوايح ذات العاقه. حيث انه ثبت غياب من يمثل المدعيه نظاما عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاحد بتاريخ 01/10/2020م في تمام الساعه السادسه والعشرين دقيقه مساء، وحيث نعت الفقره (2) من الماده (20) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه انه: "اذا لم تكن الدعوي مهيا للفصل فيها قشطبب الداره الداعيه، اذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتقدم الدعوي كان لم تكن، ويجوز للمدعي دون اخلال بالالمده المحدده لسماع الدعوي، اقامه دعوي تقيد بقي دجيد، عليه من قدير حذابه الدعوي للفصل فيها متروك لسطه الداره التقديريه والمنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده بتاريخ 2020/11/01 م تغيبت فيها المدعيه بدون عذر للمره الثانيه، الامر الذي يتعين معه شطب الدعوي. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام القرار ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجمع ما يلي: - شطب العدوي واعتبارها كان لم تكن. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين