moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 78 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدالكريم العقيل رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي/ (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بصحيفه دعوي تضمنت: تعويضه من المدعي عليها بمبلغ وقدره مليون وثلاثمايه الف (1300000 ريال ) ، وذلك بسبب الضرر الذي لحق به من القضيه رقم : 47 لعام1441ه، وانهي المدعي صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره مليون وثلاثمايه الف (1300000 ريال )، وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسه علي النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوي ومضمونها: انه في جلسه 21 / 6/ 1442ه والمعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر المدعي اصاله / (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم: (...) ثم جري سؤال المدعي عن عدم ارفاقه للسجل المدني للمدعي عليها وهل تقدم بطلب المصالحه قبل قيد هذه الدعوي فاجاب قايلا اما السجل فلم استطع الحصول عليه واما المصالحه فلم اتقدم بمصالحه قبل قيد هذه الدعوي هكذا اجاب عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، واصدرت حكمها المستند علي التالي من : (الاسباب) تاسيا علي ما سبق وبعد تصفح اوراق المعامله تبين ان هذه الدعوي مقامه لغرض طلب التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها في هذه المحكمه ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله بالدواير التجاريه وفقا لنص الماده السادس عشره من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (9) ، كما ينعقد لهذه الدايره الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في فقرته (ب). وحيث لم تستوف هذه الدعوي الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها وذلك بعدم ارفاق المدعي ما يثبت لجويه للمصالحه وحيث نصت الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه والماده الثامنه والخمسون من لايحتها التنفيذيه علي وجوب اللجوء الي المصالحه وان الدعوي لا تقيد قبل لجوء المدعي للمصالحه كما نصت علي ذلك الفقره الثانيه من الماده التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وكذلك الماده الحاديه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه لذا فانها هذه الدعوي لا تكون مقبوله شكلا. وهو ما حمل الدايره علي حكمها المستند علي السابق من الاسباب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي المنظوره في هذه المحكمه برقم (78) لعام 1442ه والمقدمه من المدعي / (...) ضد المدعي عليها / (...) وذلك لعدم اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدالكريم العقيل