gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : 2025-236128-CR الصادر في الدعوي رقم : PC-2024-236128 في الدعوي المقامه من/ المتهم ضد/ النيابه العامه المستانف المستانف ضدها الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2025/02/12م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه بحضور كل من: الاستاذ/ ... رييسا الاستاذ/ ... عضوا الدكتور/ ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (203983-2024-CTR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) بالاصاله عن نفسه. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه عند تمرير الكيس الذي كان يحمله الموظف / ... علي جهاز الاشعه، تم الاشتباه بوجود اجسام غريبه وعند تفتيشها يدويا عثر علي دخان لا يحمل الختم الضريبي السعودي من نوع (...) ابيض بعدد (3) كرز دخان بواقع (30) بكت للكرز الواحد بعدد اجمالي (600) سيجاره وبسؤاله عنها افاد انه اشتراها له مسافر بالسوق الحره، وعليه تم اعداد محضر الضبط رقم (...) وتاريخ 1444/12/11ه، وبعرض الدعوي علي اللجنه الابتداييه اصدرت قرارها - محل الاستيناف - القاضي منطوقه بما ياتي : "1- ادانه المدعي عليه / .... سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي، طبقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد. 2- الزامه بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه، طبقا للماده (1/145) من ذات النظام. 3- مصادره المضبوطات المخالفه محل القضيه، طبقا للماده (5/145) من ذات النظام. 4- صرف النظر عن عقوبه الحبس.". وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه تبين انها تتضمن ما ملخصه انه تقدم بطلب تسويه صلحيه منذ الجلسه الاولي وانه طلب في الجلسه الثانيه وقف السير في الدعوي واستجابت اللجنه لطلبه في محضر الجلسه المعقده بتاريخ 11 فبراير 2024م، الا انه قد صدر قرار اللجنه بالادانه قبل انتظار نتيجه التسويه الصلحيه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CR-2025-236128 الصادر في الدعوي رقم: PC-2024-236128 واختتمت اللايحه بطلب مخاطبه هييه الزكاه والضريبه والجمارك للنظر في طلبه التسويه الصلحيه عوضا عن الجزاءات والغرامات الوارده في الماده (145) من نظام الجمارك. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها النيابه العامه بتاريخ 2024/05/23م وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه نظر الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الاربعاء بتاريخ 1446/08/13ه، الموافق 2025/02/12م، وفي تمام الساعه (02:57 مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، للنظر في الاستيناف المقدم من المتهم علي القرار رقم ( CTR 2024-203983) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2024/04/17م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2024/05/13م فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وبالنظر لما قدمه المستانف من دفوع، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما دفع به المستانف من طلبه لاجراء التسويه الصلحيه حيث انه لا يجوز عقد التسويه الصلحيه في قضايا التهريب الجمركي بعد صدور الحكم الابتدايي وفقا لما نصت عليه الماده (التاسعه) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه التي تنص علي انه : "يجوز عقد التسويه الصلحيه في قضايا التهريب الجمركي، وفقا للاحكام الوارده في نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، بناء علي طلب كتابي من الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : 2025-236128 CR- الصادر في الدعوي رقم : 2024-236128-PC صاحب الشان سواء قبل رفع الدعوي او خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدايي، وتسقط الدعوي بعد انتهاء اجراءات المصالحه عليها، ويحق لصاحب الشان عدم قبول التسويه الصلحيه"، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / المتهم، هويه وطنيه رقم (...) ، ضد القرار الابتدايي رقم (-CTR 2024-203983) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. ثانيا : رفض الاستيناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الاستاذ/ ... رييس اللجنه الاستاذ/ عضو الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 3