tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 836

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1131 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
عدوي
I (VD-2021-836) القرار رقم
I (V-17557-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه القيمه-Mضافه - المده النظاميه - الاقرار الضريبي - عدم التزام المدعي
بتقدم دعوه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - رفض الدعوي شكل
لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الاقرار الضريبي للربع الرابع لعام ٢٨١ م وما ترتب عليها من غرامات - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المديع بتقدمي دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - ثبت للدايره: ان المديع تقدمت بالدعوي بعد فوات المده النظاميه - مودي ذلك: عدم فبول الدعوي شكل لفووات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه-Mضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣١) بتاريخ (١٣٨/١١/٢

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصجه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ (١٤٤١/١٠/١٨) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٣٠) اتمعتت الداره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (٢٠٢٠/٢٢ بتاريخ ٢٠٢٠) بفتنه الممثل النظامي
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (…) بصفته الممثل النظامي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
... سجل تجاري رقم (...) تقدم بلالحه دعوي تضمنت اعتراضه علي الاقرار الضريبي
لربع الرابع لعام ٢٠١٨ م وما ترتب عليها من غرامات.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي ان: «اولا: الدفع الشكلي: نعت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمتازعات الضريبيه علي انه « يبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: (٢) «اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاعه التظره الي اللجنه الداخليه لغيرت التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه القرار الصادر من الهييه بغرض اعتراضه «…» وحيث ان الاشعار بالغاء اعتراض الصحي oder بتاریخ (٢٠١٩/١٢/١٧) لم يثمد علي الفصل (٢٠٢٠/٠٦/٢٢) هو مثل ثلثين يوما وعليه وبمضي المده التظلمه لقول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار العطين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعد قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٠١/١٠٥/٣٠، انعقدت الجلسه
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك
بمشاركه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفه مدير الشركهmdعيه بموجب سجل
تجاري رقم (...) ومشاركه مملد المعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وسبقال
وكيلmdعيه عن دعوي مoulكته اجب وفقا لما جا في الثالثه المقدمه للامانه
العامه للجان الضريبيه والTMSسك بما ورد فيها، وسبقال مملد المعي عليها عن
رده اجب بالTMSسك بما جا في مذكره الرد، وسبقال طرفي الدعوي عما يودان
اضافه، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي
الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد اطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستناد لنظام خريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٤١٤١ ه
وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادر بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٢/١٤١ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه. وعلي الاتفاقيه الموحده الضربيه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك بشان الاقرار الضريبي للربع الرابع لعام ٢٠١٨ م وما ترتب عليها
من غرامات، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ
(٢٠) هجب ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٢٠)
يوما من تاريخ الاخطار به وحيث نصت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه
المضافه: انه يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه
القضاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل
للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار
في تاريخ ١٩/١٢/١٧ م, وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٠٥/٠٦/٢٢ م، مما تكون معه
العدوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٩٩) من
نظام ضربه القيمه المضافه.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من ... سجل تجاري رقم (....) شكلا ل有效的 المده
النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٢٠٠) لثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا
وواجب النفاد بعد انتهايه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.