tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630026600 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-07-24 date_hijri=1446-10-08 document_type=ruling entity=document_number:26b0ea4e-944b-40c3-b8fd-fa81eab6c7d3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٨٦٧٧٠ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها - في انه في الجلسه المنعقده بتاريخ ٨ / ١٠ / ١٤٤٦ ه؛ حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه؛ ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)؛ وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعواه بعث بنص عبر طلبات القضيه ما نصه: فضيله رييس الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ، وبعد . الموضوع : الدعوي المقامه ضد شركه (...) بالرقم (...) نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها قد تعاقدت مع موكلتي ان تؤجرها ٣ معدات حفر من نوع (...) حجم (٢٢٠/٤٢٠) مع المشغل بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٣ م وذلك بقيمه ايجار شهريه قدرها (١٠٣,٥٠٠) ريال وذلك بموجب امر الشراء المرفق . و المدعي عليها لم تقم بسداد بقيه ايجارات المعدات للاشهر التاليه : المتبقي من شهر ٩ من عام ٢٠٢٣ م بقيمه ٢٥,٣٦٨ ريال شهر ٦ و ٧ بقيمه ٧٥,٧٩٥ ريال شهر ٨ و ٧ بقيمه ١٠٦,٩٠٥ ريال شهر ١١ بقيمه ١٠٨,٣٨٤ ريال شهر ١٠ و ١١ بقيمه ٢٩,١٣٨ ريال وقد قامت موكلتي بارسال خطاب انذار الي المدعي عليها بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٣ م للمطالبه بسداد المبلغ المتبقي من الايجارات بمبلغ وقدره (٣٤٥,٥٩٢) ريال وذلك لمده اقصاها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣ م وقد صادقت المدعي عليها علي الخطاب وما تضمنه من الرصيد المستحق وختمت عليه بختمها كما نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها قد صادقت علي كشف الحساب الصادر من موكلتي والذي يوضح الرصيد المستحق علي المدعي عليها . وتاسيسا علي ما تقدم ذكره نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع ثلاث مايه وخمسه واربعون الف وخمس مايه واثنان وتسعون (٣٤٥,٥٩٢) ريال قيمه الاجره المستحقه والزام المدعي عليها بدفع ثلاثون الف (٣٠,٠٠٠) ريال قيمه التعويض عن اضرار التقاضي. وبسؤاله حصر بينته علي الدعوي، اجاب قايلا: بينتي تنحصر في خطاب المطالبه وامر الشراء وكشف الحساب المختوم من قبل المدعي عليها. وبسؤاله عما ير غب باضافته قرر الاكتفاء. هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقفلت باب المرافعه ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي من اسباب:

الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاجره المستحقه عليها والبالغه (٣٤٥,٥٩٢) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وخمس ميه واثنان وتسعون ريال. اضافه الي قيمه التعويض عن اضرار التقاضي وطلب ان تكون (٣٠,٠٠٠) ثلاثين الف ريال؛ ولما ان التعاقد بين الطرفين كان في اجاره معدات موصوفه لاعمالهما ولما ان موضوع المنازعه ناشي عن اعمال تجاريه من اجاره معدات لاعمالهما فالمحكمه التجاريه مختصه بنظره وذلك وفق الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. كما ان الصفه متحققه والمصلحه ظاهره ومن ثم فالدعوي مقبوله شكلا؛ اما ما يتعلق بموضوع المنازعه اعلاه: ولما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها فالخصومه في حقها حضوريه استناد للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ولما ان المدعيه قد حصرت بيناتها علي دعواها فيما يلي: امر الشراء وكشف الحساب المختوم من قبل المدعي عليها. ولما ان كشف الحساب المتضمن اشعار المدعي عليها بوجود مستحقات ماليه متاخره بمبلغ وقدره (٣٤٥,٥٩٢) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وخمس ميه واثنان وتسعون ريال ومذيل بختم وتوقيع للمدعي عليها؛ عليه فان الدايره تقرر استحقاق المدعيه لما طلبته من قيمه الاجره الموصوفه، اما ما يتعلق بطلب الاتعاب. ولما ان المدعي عليها قد احوجت المدعيه للشكايه لتحصيل حقها وماطلتها فتلزم المدعيه بدفع ما غرمته فقد جاء في «الانصاف» للمرداوي (١٣/ ٢٣٥ ت التركي): الثانيه، لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في «الفروع». قاله الشيخ تقي الدين ايضا. ا.ه وجاء في «كشاف القناع» للبهوتي (٨/ ٣٢٩ ط وزاره العدل): «(ولو مطل) المدين رب الحق (حتي شكا عليه، فما غرمه) رب الحق (فعلي) المدين (المماطل) اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، ذكره في "الاختيارات" لانه تسبب في غرمه بغير حق.» ا.ه ولما ان تقدير الاتعاب موكل الي الدايره وتراعي فيه جوانب جاء النص عليها في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طلبته من اتعاب؛ وتقضي بالجميع وفقا للمنطوق ادناه:

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٤٥,٥٩٢) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وخمس ميه واثنان وتسعون ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال؛ وذلك لاتعاب التقاضي.