tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4531037577 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-05-18 date_hijri=1445-10-28 document_type=ruling entity=document_number:8daf63d5-ee7f-48d8-8bf3-b69ebe2acf4f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٥٦٧٤٤ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بعمل مضاربه براس المال، وان لا تدفع المدعي عليها شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٦٠%)، ونشاط الشراكه تجاره وتصنيع المواد البلاستكيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٩/٢٥ه، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب عدم الالتزام بالعقد واشعار انهاء عقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٣م -تقريبا-، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال.٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: حواله بمبلغ المطالبه علي مطبوعات (...)بتاريخ٢٦/٠٤/٢٠٢٢م، حوالتين علي مطبوعات (...)بتاريخ٣٠/٠٧/٢٠٢٢م وتاريخ ١٢/١١/٢٠٢٢م،عقد علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بتوقيع طرفي الدعوي وختم المدعي عليها بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢٢م، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٨/١٠/١٤٤٥ ه وفيها: حضر المدعي، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم لايحه دعواه وهذا نصها: (انه بتاريخ:٢٦/٤/٢٠٢٢م قام موكلي بتعاقد مع المدعي عليها (عقد مضاربه)علي استثمار امواله وتشغيلها لغرض تنميتها وتطويرها في مجال شركه (...)بصفتها (مضارب)-(مرفق) لمده سنه ميلاديه قابله لتجديد، وذلك بما لدي المدعي عليها من خبره كافيه في السياحه وتجاره وتصنيع المواد البلاستيكيه وحيث اتفق علي ان يقوم موكلي بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، للطرف الثاني لاستثمار امواله وذلك وفق البند (ثانيا)، علي ان يستحق موكلي نسبه ستون بالميه من صافي ارباح المشروع سنويا بحسب حصته ويتم تحويلها كل ربع سنوي بما يعادل ثلاثه اشهر علي حسابه الخاص وذلك وفق البند (خامسا) يستحق الطرف الاول نسبه ستون بالميه من صافي ارباح المشروع حسب حصته ويتم تحويلها ربع سنوي علي حساب ررقم (...) -(مرفق)، وحيث ان موكلي استلم حصته من الارباح بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٢ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وكذلك بتاريخ ١٢/١١/ ٢٠٢٢ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، (مرفق)، ولم يستلم بعد ذلك اي ارباح منذ تاريخه، وتم مخاطبه المدعي عليها بسبب التاخر عن تحويل الارباح ولكن دون جدوي حيث انها تتهرب وتماطل لحين نهايه العقد بموجب اشعار نهايه العقد بتاريخ٢٧/١١/٢٠٢٣م، والذي يبين فيه اقرار المدعي عليها بانه ستسلم لموكلي راس المال ولكن لم تضمن الارباح المتاخره. وحيث ان المدعي عليها خالفت التزاماتها بموجب العقد حيث نص العقد بالبند رابعا علي انه يستلم الطرف الاول راس المال خلال عشرين يوما من تاريخ نهايه العقد (مرفق) ولم يستلم موكلي راس ماله وكذلك الارباح المتبقيه وحيث نصت الماده الستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه ١ - يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربه، ما لم يوجد اتفاق علي تقييم المضاربه وتعيين ما يستحقه كل من المتعاقدين في مواعيد محدده مع استمرار المضاربه، ويفترض ان ما يوزع في اثناء المضاربه من الربح ونصت الماده الرابعه والسنتون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه بانه ١- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه. ٢- اذا تاخر المضارب في الرد دون مسوغ مقبول فنقص المال كانت تبعه ذلك عليه، وان ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح الي حين رده.. ولقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). وعليه وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الاتي: الطلبات: ١- الزام المدعي عليها برد راس المال بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال.٢-الزام المدعي عليها بتسليم موكلي الارباح المتاخره بمبلغ وقدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال.) وبسؤال وكيل المدعي عن بينته علي الارباح افاد بانها عباره عن العقد، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال.٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال. وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره عدد من الحوالات البنكيه وعقد علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختم المدعي عليها، وكذلك اشعار نهايه العقد المؤرخ بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٥ه، وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به في اعاده راس مال الشراكه، واما عن الارباح، فحيث ان بينه المدعي تتمثل في رسايل الواتس والعقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان ذلك لا يعد بينه موصله لثبوت ارباح المدعي، خاصه مع وجود اشعار نهايه العقد، والذي تعده الدايره مخالصه بين الطرفين، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب الارباح، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضورنا استنادا للماده (٢/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمره الثانيه- فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا.)؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي(...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.