tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430500494 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-01-08 date_hijri=1444-06-15 document_type=ruling entity=document_number:49baef32-0159-4489-a68e-ca814055ada3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٤٠٨٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
(...) فرع شركه (...) للتنميه والتجاره
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه الدعوي؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مواد (خرسان- بحص) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٤٢٤،٣٤٠.٠٠) اربع ميه واربعه وعشرون الفا وثلاث ميه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (٤٢٤،٣٤٠.٠٠) اربع ميه واربعه وعشرون الفا وثلاث ميه واربعون ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) هويه رقم (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...)هويه رقم (...) واليه التوريد بين الطرفين (تقوم المدعيه بتامين (خرسان - بحص) لسعادتكم بالاسعار المتفق عليها بالاتفاقيه مقابل سداد المدعي عليها للدفعات المنصوص عليها في الاتفاقيه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب + مصادقه كشف حساب.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه ونصها (اولا: من الناحيه الشكليه: بما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب البحث والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع احد طرفي الخصومه به، ولما كان توزيع الاختصاص المكاني المتعلق بالولايه القضاييه المكانيه في نظر الدعاوي داخل نطاق مكاني محدد بين المحاكم يتعلق بحق المدعي عليه بالدفع به قبل ابداء اي طلب او دفاع في الدعوي، وحيث نصت الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه من ان الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او عدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد فيها ومن ثم وحيث ان عنوان المدعي عليها شركه (...) – السجل التجاري رقم (...) مدينه (...)، وحيث ان مكتب السجل التجاري بمدينه (...)يشهد بانه تم تسجيل الشركه المذكوره بمدينه (...)، لذا ندفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بجده لنظر النزاع الماثل حيث ان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره (مرفق صوره السجل التجاري للمدعي عليها بما يثبت ان عنوانها مدينه (...)). ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر". (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين)، فقد حرص الشرع علي حفظ اموال الناس ودمايهم، فلا يحكم المسلم بمجرد الشايعات، او مجرد الظنون لان الاصل براءه الذمه، وحيث ان حق الدفاع من الحقوق والقواعد الاسلاميه الراسخه ومفاده اتاحه الفرصه للخصم لابداء هذا الحق، الامر الذي يقتضي الزام المدعي بتحرير دعواه، وتزويد المدعي عليها بصوره من العقد والفواتير محل الدعوي الماثله، وصوره مطابقه الرصيد التي ذكرها في صحيفه الدعوي ومن ثم امهالنا للرد. ثالثا: الطلبات: تاسيسا علي ما ذكر اعلاه، نلتمس من مقام الدايره الموقره القضاء بما يلي: اصليا / عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بجده، حيث ينعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره. احتياطيا / من الناحيه الموضوعيه الزام المدعي بتحرير دعواه، وتزويد المدعي عليها بصوره من العقد والفواتير محل الدعوي الماثله، وصوره مطابقه الرصيد التي ذكرها في صحيفه الدعوي، ومن ثم امهالنا للرد). وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب: 
وبما ان مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من الاطراف باعتباره من النظام العام، ولما كان الثابت ان عنوان المدعي عليها وفق سجلها التجاري في (...) بموجب سجلها التجاري رقم (...)، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بالاختصاص المكاني قبل ابدايه اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي، وحيث نصت الماده: (١٧ - ٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م - ٩٣) وتاريخ ١٥- ٨- ١٤٤١ه؛ ونصها: " في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع"، وبناء عليه فان الدايره تقضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر الدعوي.
نص الحكم: 
بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر الدعوي.