tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Itr 2021 869

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1435/01 entity=legal_basis:royal_decree:1/55 entity=legal_basis:royal_order:2641/4 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (ITR-2021-869) القرار رقم
| (Z-2021-35843) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل - تقدم الدعوي قبل انواعها - يشترط
لقبول اعتراض المديعه شكل تقدم التظلم لدي الجهه مصدره القرار.
الملخص:
مطالبه المديعه بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعامي ١٤٤٠٥ - دلت النصوص النظاميه علي ان يكون الاعتراض مسببا، ويقدم الي الجهه التي ابلغت بالربط - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله dالذره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - ثبت للدايره ان المدعيه قامت دعواها مباشره امام لجنه الفصل الابتداييه قبل الاعتراض عن ذات قرار الربط امام الجهه مصدرته، ولم تقدم المدعيه بعذر يبرز عيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(١/٥) الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٤٣٥/٠١/٢٢ وتاريخ
- الماده (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٤١/٤/٢١ و تاريخ (٢٦٠)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول اللله، واله و صحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٠٨/٢٥ مقدت الدايره الثالثه للفصل في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥٥) وتاريخ ١٠١٥٥، واتعاليه، وال (:٤٤١/٠٠١) وتاريخ ٢٥٠٥ (٢٦٨٠٠) وتاريخ ٢٥٠٥
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريح ٢٠١/٠٢٠١.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه /... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفتها
مالكه مؤسسه متجر ... لتقنيه المعلومات، سجل التجاري رقم ( ... )، تقدمت
الزكه والضريبه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت: «نت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: - يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي الجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقتت المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه قرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه لقيح تسويه همه قامت بالربط علي المعيه بتاريخ ٢٠١١/١٢ م، والمدعيه قامت بفرع الدعوي مباشره بتاريخ ٢٠١١/٢١ م، والمدعيه قامت بفرع الدعوي المعيه بالعزمه لدي الهييه العامه للزكه والدخل قبل تقدم دعواه للامانه العامه للجنا الضريبيه، و هذا ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معييا «شكالا.
وبعرض لايحه المدعي عليها علي المدعيه: اجابت: «لم يتم تقدمدعوي مباشره
علي اللجان الضريبيه بل تم التواصل علي خدمه عمليه الهييه العامه للزكه والدخل
والاستفسار عن السياسه الحاليه محاوله رفع اعتراض علي المبلغ بكامل التفاصيل.
وتم افادتنا بان هذه السياسه متعدده ولا يمكن الاعتراض عليها من طرفهم.
فكان لا بد من رفعها للجنه الفصل حيث اي ملزمه بالدفع خلال فتره معينه فكان
لا بد من الاسراع بالمرافعه.
وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١/٠٨/٢٥، عقدت الداره لجستها عن بعد لنظر
العدوي، لم تضر المديعه او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وضرتها/

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
... «هويه وطينه رقم ( ... )، بصفتها ممليه للمدعي عليهها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم ( ... ) وتاريخ ١٣/١٣١، وبسؤال ممليه المدعي عليها عن جواب المدعي عليها، اجابت بانها تمسك بالرد المودع مسيما لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وسبقال ممليه المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجباب بالنفي، عليه قدرت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزکاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعامي ٤٣٩١ ه.م
وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الحاله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي
رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
(٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه الي نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض
الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون
البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الحاليه لغرض
التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مفت المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار
اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه
الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت
من مستندات الدعوي ان المعديه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ٢٠١١/١٢٠١٠، ولم
تتقدم باعتراضا امام الممدي عليها، وعليه فان الدعوي تم رفعها قبل اوانها، مما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
يعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.
اما فيما يعلق بعد محضور المدعيه او من يمتها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها نظاميا، واصدار الدايره في الدعوي محل النظر في ظل من
عدم حضورها - «دون عذر تقبله الذايره في الذايره استد الي الفقره (١) من
الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم
يحض الرمعي في اي جلسه تبت تبغه بها في الموعد الموعد لنظرها ولم يتقدم
بعحذر تقبله الداره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها», كما ان
القرار الصاد ري هذه الحاله يكون حضوربا في حقه، ودلك استندا الي الماده
(السادسه والخصسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم
يحضره المعي جسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخصسون) من
هذا النظام - فلمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موجوعها، وعلي
المحكمه ان تحكم اذا كات صاله للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي
حوريا، ولما لم تقدم المدعيه بغذر يير غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر
دعواها، ولما رات الدايره ان الدعوي صاله للفصل فيها بموجب ما هو متوافر
في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق
المدعيه.

القراء:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من «…… « هويه وطنيه رقم (…), ضد المدعي
عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لرفعها قبل انواعها.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wedت الدايره للاثين يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد تسليمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه
هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله والسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.