tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / penalties_sanctions

Rules for Granting Financial Rewards to Persons Working on Detecting Crimes and Violations stipulated in the Anti-Concealment Law 2021

ncar · regulation · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-10-08 date_hijri=1443-01-16 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:785 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: الأحكام العامة، معايير تحديد المكافأة، آلية تقييم أداء الموظف، النشر والنفاذ. entity=document_number:48 entity=document_number:م/4 entity=document_number:م/4 entity=keyword:تستر entity=keyword:تجاري entity=keyword:مكافحة entity=keyword:أجانب entity=keyword:جريمة entity=keyword:أجنبي entity=keyword:جرائم entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:النيابة العامة entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:مركز الإقامة المميزة entity=agency:البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=legal_basis:royal_decree:4 entity=legal_basis:cabinet_decision:48 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=penalties_sanctions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 1443/1/16ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (21919) وتاريخ 21/ 4 /1442ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره رقم 
(11667) وتاريخ 17/ 4 /1442ه، في شان طلب معاليه استكمال الاجراءات النظاميه لاقرار مشروعي قواعد الاعفاء في نظام مكافحه التستر، 
وقواعد منح المكافات الماليه للعاملين علي كشف الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحه التستر.
وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1/ 1 /1442ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (453) وتاريخ 18/ 7 /1442ه، والمذكره رقم (2144) وتاريخ 26/ 11 /1442ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (7-30 /42/ د) وتاريخ 27/ 7 /1442ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (8816) وتاريخ 12/ 12 /1442ه.
يقرر ما يلي:
اولا: 
الموافقه علي قواعد الاعفاء في نظام التستر، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: 
الموافقه علي قواعد منح المكافات الماليه للعاملين علي كشف 
الجرايم والمخالفات المنصوص عليها 
في نظام مكافحه التستر، بالصيغه المرافقه.
رييس مجلس الوزراء
قواعد منح المكافات الماليه للعاملين علي كشف الجرايم والمخالفات المنصوص عليها
في نظام مكافحه التستر
اولا: 
الاحكام العامه:
1-

تكون للكلمات والعبارات الوارده في هذه
القواعد المعاني المبينه امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام مكافحه التستر،
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1/ 1 /1442ه.
2-

تهدف هذه القواعد الي منح مكافات ماليه
للعاملين علي كشف الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، بناء علي الفقره (6) من الماده (السادسه) من النظام، بما يسهم في تحفيزهم ورفع مستوي الاداء
لمكافحه التستر.
3-

يكون صرف المكافات الماليه للعاملين علي
كشف الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في النظام من المخصص المنصوص عليه في البند
(ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (785) وتاريخ 28/ 12 /1441ه.
ثانيا: 
معايير تحديد المكافاه:
يجب ان يتناسب مقدار المكافاه التي تمنح
للموظف العامل علي كشف اي من الجرايم او المخالفات المنصوص عليها في النظام مع
تقويم ادايه ومستوي انجازاته فيما يتعلق بتطبيق احكام النظام، مع مراعاه المعايير
الاتيه:
1-

عدد الزيارات الرقابيه التي يقوم بها سنويا
علي المنشات التي تمارس انشطه اقتصاديه.
2-

عدد الجرايم والمخالفات التي ضبطها الموظف
وفق المادتين (الثالثه) و(الرابعه) من النظام.
3-

التزامه باحكام النظام واللايحه والقرارات
والتعليمات ذات الصله.
4-

التزامه بالميثاق الاخلاقي للعمل الرقابي
المعتمد في الوزاره.
ويكون تقويم الموظف بناء علي المعايير
الوارده في هذا البند علي اساس سنوي من تاريخ سريان القرار الوزاري 
بتسميته من
الموظفين الذين لهم صفه الضبط الجنايي.
ثالثا: اليه تقييم اداء الموظف وتحديد مقدار مكافاته:
1-

تعد الاداره المختصه بالوزاره تقريرا
سنويا عن اداء الموظف وفق المعايير الوارده في البند (ثانيا) من هذه القواعد.
2-

تصرف مكافاه سنويه لا تزيد علي رواتب او
اجور (ثلاثه) اشهر اساسيه للموظف العامل علي كشف الجرايم والمخالفات المنصوص عليها
في النظام، بناء علي التقرير المعد من قبل الاداره المختصه بالوزاره، ويعتمده
الوزير.
3-

تجوز بقرار من الوزير زياده المكافاه
السنويه للموظف الذي يقوم بجهود استثناييه في مكافحه التستر بما لا يزيد علي رواتب
او اجور (سته) اشهر اساسيه، وبحد اقصي (15%) من اجمالي عدد الموظفين العاملين علي
كشف الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
4-

تحدد معايير الجهود الاستثناييه بقرار من
الوزير، علي ان تتضمن ما ياتي:
ا-

ان
يكون عدد الجرايم والمخالفات التي يضبطها الموظف اعلي من متوسط عدد الجرايم
والمخالفات المضبوطه من جميع الموظفين.
ب-

ان تصدر بناء علي الجرايم والمخالفات التي
يضبطها الموظف؛ احكام او قرارات مستنده الي جوده اجراءات الموظف في الضبط 
واعداده
لملف القضيه وفق احكام النظام واللايحه.
ج-

سرعه وفعاليه مباشره الموظف للبلاغات المحاله اليه، واتخاذ الاجراءات المناسبه حيالها.
د-

حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمه او
المخالفه، وايراداته، ومده مزاوله النشاط الاقتصادي، ومدي جسامه الجريمه او المخالفه، 
وتكرارها، والاثر المترتب عليها.
رابعا: النشر والنفاذ:
تنشر هذه القواعد في الجريده الرسميه،
ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.