moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٧٧٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع الطلب في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي ضد المدعي عليهم يطلب فيها تعيين حارس قضايي ونص دعواه: (ان المدعي عليه ورثه في تركه (...)، ولوجود مال عباره عن: شركه المملوك/ه ل/(...) مرفق حصر الورثه بموجب عقد تاسيس الصادر/ه من وزاره التجاره برقم (...) وتاريخ ١٣٩٥/٠٩/٢٥ه، ولوجود حاجه لاقامه حارس قضايي علي المال وذلك لوفاه المورث وعدم تعديل عقد التاسيس وادخال الورثه كشركاء بالشركه و عدم الاطلاع علي الوضع المالي، ولا يوجد اتفاق علي تعيين حارس قضايي بين الاطراف؛ لذا اطلب تعيين حارس قضايي، هذه دعواي)، وفي الجلسه الاولي وفيها حضر المدعي اصاله والمدعي عليه (...) اصاله عن نفسه ووكاله عن (...) و(...) و(...)، وحضر المحامي (...)وكيلا (...)، وحضر (...) وكيلا عن (...) و (...)و(...) و(...) و(...)بنات (...)، و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) ابناء (...)، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عن دعواه فاجاب قايلا: (دعواي هي التي في صحيفه الدعوي، واضيف عليها انني اطلب ادخال الورثه في عقد التاسيس، واثبات التنازل، وتعيين حارس قضايي)، ثم قرر الاكتفاء، ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله (...) عن طلب تعيين حارس قضايي فاجاب: ارفض تعيين حارس قضايي، وهو جواب جميع من وكلني، لاسباب منها: ان اغلبيه الورثه ترفض تعيين حارس، وسبب الخلاف هو تعيين مدير الشركه والتي يديرها الان (...)، هكذا قال، واجاب المدعي عليه (...): موافق علي تعيين حارس قضايي، وموكليني موافقين، وجري سؤال وكيل المدعي عليه (...) فاجاب: موافق علي تعيين حارس قضايي لحين تعديل عقد التاسيس،هكذا قال، عليه قررت الدايره اغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم، الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولما كان المدعون يهدفون من طلبهم العاجل الي فرض الحراسه القضاييه علي الشركه محل الدعوي ذات السجل التجاري رقم (...) وفق للمبررات الوارده بدعواهم، ولما كانت الاسباب التي اوردها المدعون اسبابا مرسله وليست جديه تستوجب الحراسه القضاييه، لا سيما في ظل معارضه كثير المدعي عليهم، ولا سيما في ظل وجود اداره للشركه وفق عقد التاسيس، وعليها واجبات ومسؤوليات، وفي حال تقصيرها ومخالفتها لنظام الشركات وعقد التاسيس، فان للشركاء التقدم بدعوي عزل الاداره او المطالبه بالتعويضات عن الاضرار الناتجه عن المخالفه بعد ثبوتها، ولما نصت عليه الماده (الثامنه بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه "يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.واما المطالبه بتعديل عقد التاسيس واثبات التنازل عن الحصص فان هذه الطلبات محلها في دعوي تقام لدي الدايره المختصه في المحكمه التجاريه، كما افاد الورثه ان لهم دعوي قايمه لدي الدايره التجاريه الاولي في موضوع الشركه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الطلبات. نص الحكم: رفض الطلب المستعجل بتعيين حارس قضايي للشركه ذات السجل التجاري رقم (...)، وعدم قبول ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.