tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 433658817 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-06-22 date_hijri=1443-11-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:4220449 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٩١١١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) الاستثماريه
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه (وكاله) تقدمت الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد عماله وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٤٧،٠٠٠) سبعه واربعون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣) ثلاثه سنوات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد)؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: (الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧،٠٠٠) سبعه واربعون الفا ريال) هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه عن بعد بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣ه وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في النظام، وبسؤالها عن رفعها قبل قيدها لدي المحكمه العامه فافادت بانها لم ترفعها من قبل للعامه، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، حيث طلبت المدعيه تسليم ثمن توريد عماله، ولذا فان هذه الدعوي تخرج عن عداد الاعمال التجاريه؛ بناء علي قرار الفصل في تنازع الاختصاص الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه العليا رقم ٤٢٢٠٤٤٩ وتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٢ه - بخصوص قضايا توريد العماله - القاضي بخروج هذا النوع من القضايا من اختصاصات المحاكم التجاريه وان المختص بنظرها هو المحاكم العامه؛ وعليه فان هذه الدعوي تختص بنظرها المحاكم العامه بما لها من الولايه العامه المبينه في الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وانها من اختصاص المحكمه العامه، وللمدعيه حق الاعتراض خلال المده المقرره نظاما، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، حرر في ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه.