tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6438 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-06-02 document_type=ruling entity=document_number:da759754-0075-4193-9466-4dcba58d1f87 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٦٤٣٨ لعام ١٤٣٨ه
المقامه من المدعيه/ شركه (...)
ضد المدعي عليها/ شركه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد:
في يوم الثلاثاء ٢٦/١٠/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره الثالثه عشر جلستها بالتشكيل التالي:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وذلك للنظر في الدعوي المبينه اعلاه والمقيده بتاريخ ٢/٦/١٤٣٨ه، والمحاله للدايره بتاريخ ١٦/٦/١٤٣٨ه.
(الوقايع)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم ان وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) والموكل بموجب الوكاله (...) بتاريخ ٩/٥/١٤٣٨ه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه تم التعاقد بين المدعيه والشركه المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في ٢٧/١/١٤٣٢ه، وذلك علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب اجهزه ومعدات تفتيش امنيه مع الضمان لمده عام شامله للتدريب وذلك في مقر الرييسي ل(...) وعلي الرغم من قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال؛ الا ان الشركه المدعي عليها اخلت بسداد المستحقات التي للمدعيه، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي من مستحقات للمدعيه والبالغ قدرها (٧,٩٧٥,٦١٩) سبعه ملايين وتسعمايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وتسعه عشر ريالا وارفق بها ما راه سندا لها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره فحددت لها جلسه ٢٩/٧/١٤٣٨ه وفيها حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد، وفي جلسه ٣/١١/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) والموكل بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٦/٥/١٤٣٧ه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢١/١/١٤٣٩ه لم يتبين حضور اي من اطراف الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وبتاريخ ٢٦/١/١٤٣٩ه عاود وكيل المدعيه طلب النظر في الدعوي فحددت الدايره لها جلسه ٥/٢/١٤٣٩ه وفيها خضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وفي جلسه ١١/٣/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها بخصوص ما اوردته المدعيه في لايحتها انه تم التعاقد مع المدعي عليها في العقد المؤرخ بتاريخ ٢٧/١/١٤٣٢ه لتوريد وتركيب اجهزه ومعدات تفتيش امنيه فصحيح وبحسب الاتفاقيه الالحاقيه لعقد الاتفاق لمشروع توريد وتركيب اجهزه ومعدات امنيه بتاريخ ١٢/٥/١٤٣٢ه تم تعديل وتغيير البنود المذكوره في العقد الذي تحتج به المدعيه ليصبح قيمه العقد (١٢,٧٨٦,١٥٩) ريال كما ان المدعيه لم تقم بتوريد بعض الاصناف الموجوده في ملحق العقد وهي: ١-البند رقم (١) بقيمه اجماليه وقدرها (٦١٩,٠٠٤) ريال. ٢-البند رقم (٢) بقيمه اجماليه وقدرها (٥٢١,٦١٣) ريال. ٣- البند رقم (٧) بقيمه اجماليه وقدرها (٣٤٧,٧٤٢) ريال، لتكون بذلك قيمه الاصناف التي قامت المدعيه بتوريدها هي (١١,٢٩٧,٨٠٠) ريال، وقد قامت المدعي عليها بتحويل مبلغا اجماليا للمدعيه قدره (١١,٦٧١,١٦٤) ريال وهذا المبلغ اكثر مما تستحقه المدعيه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعيه باعاده المبلغ الزايد والبالغ قدره (٣٧٣,٣٦٤) ريال للمدعي عليها وكذلك دفع اتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٥/٣/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وفيه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها بخصوص ما ورد في مذكره المدعي عليها من انه لم يتم توريد البند رقم (١) فهو غير صحيح اذ الصحيح انه تم الغاء واستبدال البند (١و٢و٧) من العقد الاساسي بموجب الاتفاقيه الالحاقيه والتي تضمنت تنفيذ تلك البنود اضافه الي البنود الاخري، وقد قامت المدعيه بمخاطبه المدعي عليها عده مرات، ولم تذكر المدعي عليها استحقاق المدعيه للمبلغ المشار اليه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي من مستحقات للمدعيه والبالغ قدرها (٧,٩٧٥,٦١٩) سبعه ملايين وتسعمايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وتسعه عشر ريالا، اضافه الي اتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٦/٤/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها بخصوص العقد المؤرخ بتاريخ ٢٧/١/١٤٣٢ه وملحق العقد بتاريخ ١٢/٥/١٤٣٢ه والذي تضمن ذكر الاعمال الاضافيه فان تلك الاعمال خارجه عن نطاق العقدين، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها قامت بتوريد الاصناف الموجوده في ملحق العقد وهي البند رقم (١) والبند رقم (٢) والبند رقم (٧) والبالغ قدرها (١,٤٨٨,٣٥٩) مليون واربعمايه وثمانيه وثمانون الف وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريالا، والتي تدعي انها تم استبدالها، واما بالنسبه للاعمال الاضافيه فهي اعمال خارجه عن العقد اساس الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢١/٥/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها بان المدعي عليها قد تنصلت عن الاجابه بخصوص قيام المدعيه بتوريد اصناف وتنفيذ اعمال اضافيه بما قيمته (١,٦٩٧,٧٨٧) مليون وستمايه وسبعه وتسعون الف وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا، كما ان المدعيه لا تمانع في بذل ممثل الشركه المدعي عليها السيد/ (...) اليمين علي عدم قيام المدعيه بتورد وتنفيذ تلك الاعمال بالمبلغ المشار اليه، كما ان المدعي عليها لم تقر ولم تنكر توريد المدعيه لجهاز كشف المتفجرات (...) والذي قامت المدعيه بتوريده بناء علي خطاب المدعي عليها رقم (١٣٤/ش.ت/٢٠١٢) وتاريخ ١٧/٨/١٤٣٢ه والبالغ ثمنه (١,٤٠٠,٣٣٤) مليون واربعمايه الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون، والذي يمثل اعمال اضافيه قامت المدعيه بها بناء علي طلب الشركه المدعي عليها شفاهه خلافا للعقد الاساسي والاتفاقيه الالحاقيه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٦/٦/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره اكد علي رده المقدم في الجلسات الماضيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه ١١/٧/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها ثم ذكر الطرفان بان هناك مساعي للصلح وطلبا تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٢٥/٧/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها ثم ذكر الطرفان بانهما لم يتوصلا الي انهاء النزاع صلحا ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها بان موكلته تحصر دعواها بالمطالبه بثمن الجهاز البالغ (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون واربعمايه الف، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٧/٨/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تتضمن ما يستوجب الرد زود وكيل المدعيه بنسخه منها وبطلب جوابه قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وفي جلسه ٢٠/١٠/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل قامت موكلته باستلام جهاز المتفجرات الذي قامت المدعيه بتركيبه للمدعي عليها والبالغ قدره (١,٤٠٠,٠٠٠(...)) فطلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها بان الجهاز تم توريده بالفعل ولكن يعتبر هذا الجهاز من الاعمال الاضافيه بين الطرفين، وان المدعي عليها لم تستلم قيمه المشروع من المالك وقد نصت الماده (٢٠) من العقد الموقع بين كل من المدعيه والمدعي عليها بتاريخ ٢/١/٢٠١١م الموافق ٢٧/١/١٤٣٢ه، تنص علي: (تتم محاسبه الطرف الثاني (المدعيه/ شركه (...) عن الاعمال المنجزه في المستخلص بعد اعتماد المستخلص من الجهات الرسميه ورفعه الي الجهه المالكه للمشروع، وعلي اساس الاسعار الموضحه بالبندين (٣) و(٥) ويتم صرفه للطرف الثاني (المدعيه) نسبه وتناسب، بعد حسم مبلغ الطرف الاول بعد استلام المبالغ من الجهات الحكوميه ذات العلاقه). كما تنص الماده (٢١) من نفس العقد علي ما يلي: (يتم حساب الاعمال المعتمده من قبل المشرف من قبل مالك المشروع وتتم محاسبه الطرف الثاني (المدعيه) بموجب هذه الاعمال المعتمده لكل بند من البنود السابقه) وحيث ان الوزاره لم تقم بصرف اي مبالغ تتعلق بالجهاز قامت برفع دعوي ضد (...) بالمحكمه الاداريه بالرياض وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت رده بخصوص الجهاز الذي تطالب بقيمته المدعيه زود وكيل المدعيه بنسخه منها وبعد اطلاعه عليها ذكر بانها لم تتضمن ما يستوجب الرد، ثم ذكر وكيل المدعيه بانه يحصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع قيمه جهاز كشف المتفجرات (...) الذي قامت موكلته بتركيبه للمدعي عليها والبالغ قدره (١,٤٠٠,٣٣٤) مليون واربعمايه الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان قيمه الجهاز محل المطالبه صحيح الا انه يكتفي بالرد الذي قدمه في جلسه هذا اليوم ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم فيها.
(الاسباب)
ولما كان وكيل المدعيه يطلب في دعوي موكلته الزام المدعي عليها ان تدفع قيمه جهاز كشف المتفجرات (...) الذي قامت موكلته بتوريده وتركيبه للمدعي عليها والبالغ قدره (١,٤٠٠,٣٣٤) مليون واربعمايه الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون، علي النحو المفصل اعلاه بوقايع الدعوي، ولما كانت المدعي عليها لم تنكر بانها قامت باستلام الجهاز محل المطالبه وانما دفعت بعدم قيام الجهه المالكه للمشروع بصرف المستحقات التي للمدعي عليها، وبما ان مبلغ المطالبه قد ثبت في ذمه المدعي عليها فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. ولا يغير من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها بان الجهه المالكه للمشروع لم تقم بسداد المبلغ للمدعي عليها وان العقد الموقع بين الطرفين والمؤرخ في ٢٧/١/١٤٣٢ه الموافق ٢/١/٢٠١١م بانه قد ورد في مادته العشرون انه "تتم محاسبه الطرف الثاني- المدعيه- عن الاعمال المنجزه في المستخلص بعد اعتماد المستخلص من الجهات الرسميه ورفعه الي الجهه المالكه للمشروع، وعلي اساس الاسعار الموضحه بالبندين (٣) و(٥) ويتم صرفه للطرف الثاني- المدعيه- نسبه وتناسب بعد حسم مبلغ الطرف الاول بعد استلام المبالغ من الجهات الحكوميه ذات العلاقه"؛ اذ ان الجهاز المشار اليه في صدر هذه الاسباب قد جاء بخطاب تكليف لاحق من المدعي عليها للمدعيه ولم يكن داخلا في العقد الاساسي؛ لاسيما وان المدعي عليها سبق وان ذكرت في مذكرتها المقدمه في جلسه ١٦/٤/١٤٣٩ه بان الاعمال الاضافيه والتي من ضمنها محل المطالبه تعد اعمالا خارجه عن اصل التعاقد المبرم بين الطرفين.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٤٠٠,٣٣٤) مليون واربعمايه الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٣١٢ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٦/٣٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:

القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد وتركيب جهاز امني، والمطالبه بالثمن.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٦٤٣٨ لعام ١٤٣٨ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٤٠٠,٣٣٤) ملبون واربعمايه الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون.