tree · classes · sources · search · improve
root / religious_hajj / hajj_umrah / hajj_licensing

اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ

ncar · executive_regulation · processed · 36 chunks

date_gregorian=2007-05-14 date_hijri=1428-04-27 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:68121 entity=summary:تضمنت اللائحة : التعريفات ، الشروط المطلوبة في المنشأة طالبة الترخيص ، الشروط التي يجب أن تتوفر في طالب الترخيص ، جهة تقديم التراخيص ورفع قوائم أسماء طالبي التراخيص الجديدة والتجديد ، تشكيل لجنة فحص ودراسة الطلبات الجديدة والتجديد للتراخيص وتحديد عدد الحجاج ، جهة إصدار الترخيص ومدته وبياناته ، شروط طلب الموافقة الموسمية لتقديم الخدمة ، ضوابط ومعايير تخصيص المواقع بمشعري منى وعرفات المخصصة لحجاج الداخل ، ما يراعى بعد إعلان نتائج التخصيص بمشعر منى على المخصص له ، أسعار تقديم الخدمات ، تزويد هيئة الرقابة والتحقيق بصور من التراخيص وبيانات الحجاج ، واجبات المرخص له بخدمة حجاج الداخل ، التفتيش والمخالفات ، لجنة النظر في شكاوي حجاج الداخل واختصاصها ومهامها ، تشكيل خمس لجان تحقيق فرعية والشؤون الإدارية والسكرتارية ، الاعتراض ، اجراءات وضوابط معالج entity=document_number:68121/ق م entity=document_number:م/58 entity=document_number:م/58 entity=keyword:حج entity=keyword:حجاج entity=keyword:حجاج الداخل entity=keyword:خدمة حجاج entity=keyword:خدمات حجاج entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الحج والعمرة entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:هيئة الرقابة ومكافحة الفساد entity=agency:لجنة الحج العليا entity=agency:اللجنة العليا للعمرة entity=agency:مكتب برنامج خدمة ضيوف الرحمن language=ar taxonomy_l1=religious_hajj taxonomy_l2=hajj_umrah taxonomy_l3=hajj_licensing validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزاري رقم (68121/ق م) وتاريخ 27/ 4 /1428ه
ان وزير الحج: 
بناء علي الصلاحيات المقرره له..
وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي الكريم رقم (م/58) وتاريخ 28/ 10 /1426ه القاضي بالموافقه علي نظام خدمه حجاج الداخل.
واستنادا لما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثون من نظام خدمه حجاج الداخل المتضمنه بان تعد وزاره الحج بالاشتراك مع وزاره الداخليه ووزاره التجاره والصناعه- اللايحه التنفيذيه لهذا النظام وتصدر بقرار من وزير الحج.
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد من اللجنه المشكله اعمالا لما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثون من نظام خدمه حجاج الداخل المرفق به مشروع اللايحه التنفيذيه للنظام. 
يقرر بعون الله تعالي ما يلي:
اولا: 
الموافقه علي اصدار اللايحه التنفيذيه لنظام خدمه حجاج الداخل وفقا للصيغه المرفقه.
ثانيا: 
يبدا العمل باللايحه اعتبارا من تاريخه.
ثالثا:
 يبلغ قرارنا هذا لسعاده وكيل الوزاره لشيون الحج ولسعاده وكيل الوزاره المساعد لشيون الحجاج ولسعاده مدير عام الاداره العامه للشيون القانونيه لابلاغ مضمونه وانقاذه.
والله الموفق؛؛
 وزير الحج 
 د. فؤاد بن عبدالسلام الفارسي

الماده الاولي:
تعريفات
يقصد بالعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، كما ان الكلمات التي ترد بصيغه المفرد تحمل ايضا صيغه الجمع كلما تطلب النص ذلك والعكس صحيح.
-

حجاج الداخل: - 
المواطنين والمقيمين اقامه نظاميه في البلاد.
-

الوزاره: -
 وزاره الحج.
-

الاداره المختصه: -
 الاداره العامه لشؤون حجاج الداخل بالوزاره.
-

النظام: - 
نظام خدمه حجاج الداخل الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (263) وتاريخ 26/ 10 /1426ه والموافق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/58) في 28/ 10 /1426ه.
-

اللايحه: - 
اللايحه التنفيذيه لنظام خدمه حجاج الداخل.
-

الوزير: -
 وزير الحج
-

لجنه النظر في طلبات التراخيص الجديده والتجديد: 
هي المشكله من الاداره المختصه ومن يراه وزير الحج من الادارات الاخري بالوزاره، وتتولي فحص ودراسه الطلبات الجديده وطلبات التجديد للتراخيص والبت فيها وتحديد عدد الحجاج الذين يمكن لطالب الترخيص خدمتهم استنادا للماده الخامسه من النظام.
-

لجنه النظر في المخالفات: - 
هي المشكله من اعضاء يمثلون وزاره الداخليه ووزاره الحج ووزاره التجاره والصناعه المنصوص عليها بالفقره رقم (1) من الماده رقم (19) من النظام للنظر في مخالفات شركات ومؤسسات حجاج الداخل.
-

المرخص له: -
 اي شخصيه طبيعيه او اعتباريه قايمه حصلت علي ترخيص مزاوله خدمه حجاج الداخل من الوزاره.
-

المنشاه: - 
هي كل شخصيه اعتباريه قايمه وذمه ماليه مستقله وحاصله علي سجل تجاري سواء كانت مؤسسه او شركه.
-

مدير عام الشركه: - 
المكلف باداره امور الشركه والمسجل اسمه بالسجل التجاري 
-

التخصيص: - 
تحديد المواقع لاسكان الحجاج بمشعري مني وعرفات للشركات والمؤسسات الموافق علي تقديمها الخدمه في الموسم.
-

تصريح الحج: - 
الاذن الصادر من الجهات المعنيه بالموافقه للمواطن والمقيم اقامه نظاميه علي اداء مناسك الحج.
-

الخدمات: - 
ما يقدم للحاج من خدمات من قبل المرخص له بالخدمه وفق المتفق عليه بينهما في العقد الموحد.
-

العقد الموحد: - 
وثيقه الاتفاق بين الحاج والمرخص له والمشتمله علي مفردات الخدمات ومستوياتها واسعارها المتفق عليها بين الطرفين.
الماده الثانيه:
اولا: 
الشروط المطلوبه في المنشاه طالبه الترخيص:
1- 
ان تكون المنشاه طالبه الترخيص ذات كيان قانوني قايم كمؤسسه فرديه او شركه طبقا لاحكام نظام السجل التجاري او نظام الشركات.
2-
 ان لا يقل راس مال المنشاه طالبه الترخيص عن (500,000) خمسمايه الف ريال سعودي بالنسبه للشركات و(300,000) وثلاثمايه الف ريال بالنسبه للمؤسسات.
3-
 ان تقدم تقريرا محاسبيا عن مركزها المالي مصدق من مكتب محاسبي قانوني معتمد عند التجديد.
4- 
ان يكون للمنشاه مكتب رييس دايم علي مدار العام مجهز بكافه المتطلبات التشغيليه اللازمه (فاكس، تليفون، حاسب الي) مع تقديم ما يثبت ذلك.
5- 
ان لا يكون سبق وان صدر بحقها عقوبه نظاميه بالغاء ترخيص الخدمه الممنوح لها.
6- 
التقدم للوزاره بطلب الترخيص في الوقت المحدد لتقديم الطلبات وتسجيله لدي الاداره المختصه.
ثانيا: 
الشروط التي يجب ان تتوفر في طالب الترخيص:
1- 
ان يكون سعودي الجنسيه ولا يقل عمره عن خمسه وعشرين عاما وقادرا علي ممارسه العمل بنفسه.
2-
 ان لا يكون سبق وان صدر بحقه حكم شرعي في جريمه مخله بالشرف او الامانه ولم يرد له اعتباره.
3-
 ان لا يكون من مساهمي مؤسسات ارباب الطوايف لحجاج الخارج او ابنايهم او العاملين فيها وعلي الاداره المختصه التاكد من ذلك.
4- 
ان لا يكون من موظفي القطاع العام (المدني او العسكري).
5-
 ان يكون حاصلا علي مؤهل علمي لا يقل عن الكفاءه المتوسطه.
6-
 ان لا يكون سبق وان صدر بحقه عقوبه نظاميه بالغاء الترخيص الممنوح له بممارسه خدمه حجاج الداخل.
7- 
التعهد بعدم ممارسه الخدمه الا بعد الحصول علي الترخيص من الوزاره واكمال المتطلبات اللازمه لذلك.
8- 
ينطبق علي مدير عام الشركه او مدير المؤسسه ما ينطبق علي المرخص له من شروط. 
الماده الثالثه:
1- 
تقدم طلبات التراخيص للاداره المختصه بالوزاره- والتي تتولي تسجيل كافه الطلبات ومنح مقدميها ما يدل علي قبول طلبهم بعد التاكد من توفر الشروط المطلوبه المنصوص عليها في الفقرتين الاولي والثانيه من الماده الثانيه.
2-
 تتولي الوزاره الرفع بقوايم اسماء طالبي التراخيص الجديده والتجديد لوزاره الداخليه للتاكد من عدم وجود ملاحظات عليهم قبل العرض علي اللجنه المنصوص عليها في الماده الرابعه من اللايحه.
الماده الرابعه:
تشكل لجنه في الوزاره بقرار وزاري تكون من الاداره المختصه وبعض الادارات الاخري بالوزاره لتتولي فحص ودراسه الطلبات الجديده وطلبات التجديد للتراخيص والبت فيها وتحديد عدد الحجاج الذين يمكن لطالب الترخيص خدمتهم علي ضوء الطاقه الاستيعابيه المتاحه بالمشاعر المقدسه وامكانياته الماليه والاداريه والتشغيليه وادايه في السنوات السابقه علي ان لا يزيد عدد الحجاج المصرح بخدمتهم للشركات عن (3500) ثلاثه الاف وخمسمايه حاج، وعن (1000) الف حاج بالنسبه للمؤسسات الفرديه.
الماده الخامسه:
تتولي الاداره المختصه بالوزاره اصدار التراخيص بعد اعتماد الوزير لقرارات اللجنه المنصوص عليها في الماده السابقه وتكون مده الترخيص خمسه مواسم قابله للتجديد علي ان يشتمل الترخيص اسم المرخص له وعنوانه الرييس وعدد الحجاج المرخص له بخدمتهم.
الماده السادسه:
تتولي الاداره المختصه تحديد المواعيد اللازمه لطلب الموافقه الموسميه لتقديم الخدمه وفقا للاشتراطات التاليه:
1- 
ان يكون الطلب خلال الفتره المحدده التي تحددها الاداره المختصه بالوزاره وتعلن عنها.
2-
 ان يكون ترخيص المنشاه ساري المفعول.
3- 
ان لا يكون هناك ما يمنع نظاما من تقديمه للخدمه.
4-
 ان يقدم ضمان بنكي من احد البنوك المحليه المعتمده والمقبوله لدي الوزاره باسم المنشاه المرخص لها حسبما هو مدون بالسجل التجاري ساري المفعول لمده سنه لصالح الوزاره [الاداره العامه لشؤون حجاج الداخل] بمبلغ (400) اربعمايه ريال عن كل حاج وفق العدد المرخص له بخدمتهم ويجوز تقديم( 30%) من قيمه الضمان علي ان تستكمل النسبه المتبقيه بعد التخصيص.
5- 
ان يتم التعاقد مع احدي شركات الربط الالكتروني والمعتمده لدي الوزاره لتحقيق عمليه الربط الالكتروني لنقل بيانات الحجاج والعقود المبرمه معهم واصدار تصاريح الحج اللازمه للحجاج من الجهات المختصه بوزاره الداخليه.
الماده السابعه:
تقوم الاداره المختصه بتخصيص المواقع بمشعري مني وعرفات من المساحات المخصصه لحجاج الداخل لمن حصل علي موافقه الوزاره الموسميه بتقديم الخدمه من الشركات والمؤسسات التي لديها تراخيص ساريه المفعول وبما يوازي نسبه محدده من العدد المرخص له كحد اعلي وفقا للضوابط والمعايير التاليه:
1- 
البنيه الاداريه.
2- 
مستوي اداء الخدمه الموسميه للموسم السابق.
3- 
تقييم اداء المرخص له في الخمس السنوات السابقه من حيث العقوبات.
4- 
يجوز للشركه او المؤسسه طلب التخصيص باقل منه ويتم تحديد تلك النسبه وفقا للمتاح من المواقع ووفقا لمعايير التخصيص التي تحددها الوزاره.
5-
 في حاله التساوي في النقاط يتم الاخذ بمبدا القرعه بحضور اصحاب الشان.
علي ان يتم تسليم هذه المواقع في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعده.
الماده الثامنه:
بعد اعلان الاداره المختصه نتايج التخصيص بمشعر مني علي المخصص له مراعاه التقيد بما يلي:
1.

تسديد ما تبقي من قيمه الضمان البنكي المنصوص عليه في الفقره الرابعه من الماده الثامنه من اللايحه حسب العدد المرخص له لدي الاداره المختصه وفقا للمواعيد المحدده.
2.

تسديد اجره الموقع المخصص له بمشعر مني حسب المواعيد التي تحددها الاداره المختصه في موعد لا يتجاوز الثالث والعشرين من شهر ذي القعده من كل عام.
3.

في حاله عدم الرغبه في الموقع المخصص له فان عليه اشعار الاداره المختصه رسميا اما مباشره او بالبريد وعلي الاداره المختصه اعطاؤه ما يفيد استلام الاشعار قبل حلول موعد التسديد المحدد.
4.

يعتبر التخصيص لاغيا في حاله عدم تسديد اجره الموقع في المواعيد المحدده.
5.

لا يجوز التنازل عن المواقع المخصصه للمرخص له او تاجيرها للغير او جزء منها وعليه في حاله الاستغناء عن الموقع كله التقدم بطلب الاستغناء عن الموقع رسميا في موعد اقصاه اليوم الثامن والعشرون من شهر ذي القعده وعلي الاداره المختصه اعطاؤه ما يفيد استلام الطلب.
6.

لا يجوز للمرخص له تمكين الغير من استخدام الترخيص الممنوح له لمزاوله الخدمه الا في الحالات الضروريه التي يتم الموافقه عليها من قبل الاداره المختصه بالوزاره.
الماده التاسعه:
استنادا الي الفقره الثانيه من الماده الرابعه من النظام تلتزم الشركات والمؤسسات المرخص لها بتقديم الخدمات من نقل وسكن واعاشه ورعايه باسعار معقوله وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الحاج والشركه او المؤسسه مع الالتزام بالاستفاده القصوي من المساحات المسلمه لها بالمشاعر المقدسه لاسكان الحجاج المتعاقد معهم علي ان لا تقل نسبه الاستفاده عن ما تحدده الوزاره.
الماده العاشره:
تقوم الوزاره بتزويد هييه الرقابه والتحقيق بصور من التراخيص والموافقات الموسميه وبيانات المواقع والمساحات المخصصه وبيانات الحجاج المتعاقد معهم وفق الاليه التي يتم الاتفاق عليها بين الوزاره والهييه.
الماده الحاديه عشره:
واجبات المرخص له بخدمه حجاج الداخل:
1.

ان يقوم بخدمه الحجاج بامانه واخلاص وان يؤدي الخدمات المطلوبه منه وفقا لاحكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه وما نصت عليه العقود المبرمه معهم.
2.

عدم التعاقد مع اعداد من الحجاج تزيد عن الطاقه الاستيعابيه للمواقع المخصصه للمرخص له بالخدمه في مشعري عرفات ومني.
3.

يجب ان تكون تعاقداته المبرمه مع الحجاج من خلال مكتبه الرييس او الفروع المسجله لدي الاداره المختصه بالوزاره.
4.

ادخال بيانات كل حاج علي حده مشتمله علي اسم الحاج وجنسيته ورقم هويته والمحافظه او المدينه التي تم التعاقد بها وجميع بيانات الموقع وبيانات الشركه او المؤسسه المقدمه للخدمه والتهييه لارسالها للوزاره عبر الشبكه الالكترونيه تمهيدا لاصدار تصاريح الحج اليا بين وزاره الحج ووزاره الداخليه وتكون متاحه لحظيا للجهات المعنيه.
5.

ان يكون التعاقد بصوره فرديه مع كل حاج حسب نموذج العقد الموحد المعتمد من الاداره المختصه ووفق الاليه المعتمده في ادخال بيانات الحجاج والتعاقد معهم من خلال الربط عبر الشبكه الالكترونيه.
6.

استلام المواقع المخصصه له بمشعري مني وعرفات وفق المواعيد المحدده ومراجعه شركه الكهرباء لاستكمال اجراءات ايصال التيار الكهربايي للمواقع.
7.

تامين الحراسه اللازمه علي مداخل المواقع علي مدار الساعه بزي موحد وعدم السماح لغير الحجاج المتعاقد معهم الدخول الي مواقع الشركه او المؤسسه المخصصه لها بالمشاعر المقدسه.
8.

تامين عماله كافيه بزي موحد للقيام بواجبات النظافه ومتطلبات الخدمه وذلك بواقع عامل لكل ثلاثين حاج علي الاقل.
9.

الالتزام بقواعد الامن والسلامه المنصوص عليها في تعليمات الدفاع المدني للمواقع بالمشاعر المقدسه مع عدم غلق الممرات المؤديه لابواب الطواري واستخدام الاقفال البلاستيكيه.
10.

الالتزام بحدود المواقع المسلمه للشركه او المؤسسه وعدم ازاله اي اسوار او فواصل مع عدم عمل اي احداثات او اضافات او تعديلات بالمواقع المسلمه له بمشعر مني الا بعد التنسيق مع الجهه المعنيه والحصول علي اذن بذلك.
11.

اعاده تسليم المخيمات للجهه المعنيه بعد انتهاء الموسم حسب المواعيد التي تحددها الجهه المختصه.
12.

عمل بطاقات تعريفيه لجميع حجاجه موضحا بها اسم الحاج ورقم تصريحه للحج وعناوين مواقع المرخص له بالمشاعر المقدسه مع عمل بطاقات تعريفيه لجميع العاملين لديه تشتمل علي الاسم والوظيفه المكلف بها كل منهم.
13.

الالتزام والتقيد بجميع التعليمات المبلغه له من الاداره المختصه.
الماده الثانيه عشره:
 استنادا للماده رقم (18) من النظام: علي المرخص لهم تمكين موظفي الوزاره من اداء المهام المناطه بهم بموجب النظام ولايحته التنفيذيه بما في ذلك التفتيش علي مكاتب المرخص لهم وسكن الحجاج في مواقعهم ووسايط النقل وغيرها من وسايل الخدمه واثبات ما يقع من مخالفات وضبطها واحالتها الي اللجنه المنصوص عليها بالماده رقم (19) من النظام.
الماده الثالثه عشره:
اولا:
 استنادا للماده رقم (19) من النظام:
1.

تشكل لجنه رييسه من ممثلين عن وزارات الداخليه والحج والتجاره والصناعه متخصصين في النواحي الشرعيه والقانونيه لا تقل مراتبهم عن الثامنه للنظر في شكاوي حجاج الداخل ومخالفات المرخص لهم لاحكام هذا النظام مثل عدم الوفاء بالالتزامات التعاقديه مع الحجاج، والقيام بممارسه الخدمه دون ترخيص، خلال الفتره من غره ذي الحجه ولمده (ستين يوما) من كل عام ويكون مقرها وزاره الحج بمكه المكرمه ويجوز لوزير الحج تمديد الفتره متي دعت الحاجه الي ذلك.
2.

تشكل خمس لجان تحقيق فرعيه مرتبطه باللجنه الرييسه وللمده المشار اليها ويكون اعضاؤها من الجهات المشاركه في اللجنه الرييسه تتولي التحقيق فيما يحال اليها من هذه اللجنه الرييسه والوقوف علي المخالفات التي تري اللجنه الرييسه الوقوف عليها ومعاينتها علي الطبيعه وتوثيق المخالفات ان وجدت وترفع تلك اللجان نتايج التحقيق للجنه الرييسه.
3.

تشكل وزاره الحج جهاز يعني بالشؤون الاداريه والسكرتاريه لتسهيل اعمال اللجان ومساندتها.
4.

يعتبر يوم الخامس عشر من شهر محرم هو اخر موعد لاستقبال شكاوي الحجاج الا اذا راي الوزير استثناء بعض الشكاوي التي يري ضروره النظر والبت فيها.
ثانيا: 
تتولي اللجنه الرييسه ما يلي:
1-
 الاشراف علي اعمال لجان التحقيق الفرعيه وتقرير العقوبات المناسبه بحق المخالفين.
2-
 استدعاء اصحاب المؤسسات ومدراء عموم الشركات ومن تقتضي مصلحه التحقيق استجوابهم.
3- 
يجوز للجنه احضار من لم يتجاوب معها عن طريق الشرطه.
4- 
تزويد الاداره المختصه ببيان عن الشركات او المؤسسات التي قررت اللجنه عدم الافراج عن ضماناتها في مده لا تتجاوز نهايه شهر محرم.
5-
 يصدر قرار اللجنه بالاجماع وفي حال الخلاف يكون بالاغلبيه.
6- 
تقوم اللجنه الرييسه باحاله قرارتها للاداره المختصه بالوزاره تمهيدا لرفعها من قبلها للوزير للمصادقه عليها وابلاغها للمرخص لهم بعد تصديقها حسب عناوينهم الثابته لديها.

الماده الرابعه عشر:
يحق لمن صدر بحقه قرار من اللجنه المعنيه بالماده رقم (19) من النظام يقضي بمعاقبته نظاما الاعتراض لدي ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بما صدر بحقه سواء عن طريق الاداره المختصه بالوزاره بالنسبه للمرخص لهم او اماره المنطقه التابع لها المخالف بالنسبه لغير المرخص لهم.
الماده الخامسه عشره:
اولا:
 استنادا للماده رقم (24) من النظام تتولي الاداره المختصه التنسيق مع الجهات المعنيه لمعالجه وضع الحجاج المتعاقد معهم من قبل الشركات والمؤسسات المرخص لها ويصلون الي المشاعر المقدسه ولا تقدم لهم الخدمات المتفق عليها وذلك باتباع الاجراءات التاليه: -
1- 
تامين سكن لهم بالمشاعر المقدسه او مكه المكرمه.
2-
 تامين الاعاشه.
3- 
تامين وسايل النقل المناسبه.
علي ان يتم حسم جميع تكاليف تلك الخدمات من مبلغ الضمان الخاص بالمرخص له وعلي ان يكون ذلك وفق الضوابط التاليه: -
1-
 ان لا تتجاوز تكاليف الخدمات مبلغ الضمان.
2- 
ان لا تزيد الخدمات المقدمه للحجاج عن ما تضمنته العقود المبرمه معهم.
3-
 ان يتم توفير تلك الخدمات بموجب محاضر موثقه.
4-
 ان يتم توثيق حاله تخلي المرخص له عن تقديم الخدمه في الوقت المناسب بموجب محضر مثبت لذلك.
5- 
ان يتم التاكد من قيام متعهدي الخدمات بتوفير الخدمه للحجاج المتعاقد معهم وفقا لما تم توثيقه في هذا الشان من قبل الاداره المختصه.
ثانيا: 
استنادا للماده رقم (24) والفقره الاولي من الماده (22) من النظام تتولي الوزاره بالتنسيق مع اماره منطقه مكه المكرمه ووزاره الماليه معالجه وضع الحجاج الذين يتعاقد معهم من غير المرخصين لهم ويصلون الي المشاعر المقدسه ولم يوفر لهم مكان لسكنهم. 
وذلك باتباع الاجراءات التاليه:
1-
 تامين السكن والاعاشه الضروريه لهم بالمشاعر المقدسه او مكه المكرمه.
2- 
تامين وسايل النقل المناسبه حتي وصولهم الي مقر اقامتهم.
علي ان يتم ذلك وفقا للضوابط التاليه:
1- 
ان يتم توثيق حاله تخلي المتعاقد مع الحجاج عن تقديم الخدمه في الوقت المناسب بموجب محضر مثبت لذلك.
2-
 ان لا تزيد الخدمات المقدمه للحجاج علي ما تضمنته العقود او الوثايق المبرمه معهم.
3-
 ان يتم توفير تلك الخدمات بموجب محاضر موثقه.
4-
 ان يتم تعميد من تراه الوزاره من المتعهدين لتقديم الخدمه المناسبه لهؤلاء الحجاج وعلي اماره منطقه مكه المكرمه الزام المتعاقد مع الحجاج بسداد استحقاقات المتعهدين حالا.
5-
 علي الوزاره احاله المحاضر المثبته للحاله بما في ذلك تكاليف تقديم الخدمه للحجاج المتضررين الي اللجنه المنصوص عليها في الماده (19) لاعمال اختصاصها.
الماده السادسه عشره:
تتولي الوزاره تحصيل رسوم اصدار التراخيص المحدده بالماده رقم (26) من النظام كما تتولي تحصيل الغرامات وفقا لاحكام النظام وتوريدها لخزينه الدوله كما تتولي توريد المبالغ المنصوص عليها بالفقره رقم (2) من الماده رقم (27) من النظام الي مؤسسه النقد العربي السعودي لايداعها في حساب المشاريع الخيريه، والتنسيق مع وزاره الماليه للاستفاده من المبالغ التي سيتم تحويلها لحساب المشاريع الخيريه في تمويل الحاله الوارده في الفقره الثانيه من الماده الرابعه عشره من هذه اللايحه ريثما يتم التحصيل من غير المرخص لهم المتعاقدين مع الحجاج عن طريق امارات المناطق التابعين لها.
الماده السابعه عشره:
بناء علي الماده رقم (16) من النظام لا يسمح للمواطنين ولا للمقيمين بالحج الا عن طريق المؤسسات والشركات المرخص لها وبعد الحصول علي تصاريح حج من الجهه المختصه بوزاره الداخليه حسب بيانات الحجاج الوارده اليها عبر الربط الالي اللحظي، ويستثني من قيد الحج عن طريق تلك الشركات والمؤسسات ضيوف الجهات الحكوميه من حجاج الداخل التي لها مواقع بالمشاعر المقدسه وتؤمن لهم السكن والنقل والاعاشه خلال ادايهم لمناسك الحج، وذلك وفقا للضوابط المحدده في برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رييس لجنه الحج العليا رقم (492 س ج ه )وتاريخ 18-19/ 9 /1423ه
الماده الثامنه عشره:
يجوز لوزاره الحج تعديل هذه اللايحه او بعض موادها اذا اقتضت الحاجه لذلك بالاشتراك مع وزارتي الداخليه والتجاره والصناعه.
الماده التاسعه عشره:
يعمل بهذه اللايحه من تاريخ صدورها وفقا لاحكام النظام.