moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4671183544 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعيه وكاله تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي بتاريخ 14461445/11/11ه الموافق 2024/05/19م -تقريبا- علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (كراتين مياه صحيه) عدد (100) (مياه (...) حجم 200مل)، و(كراتين مياه صحيه) عدد (80) (مياه (...) حجم 330مل) ، بثمن اجمالي قدره: (1,755.36) الف وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال و سته وثلاثون هلله سدد منه (153.68) مايه وثلاثه وخمسون ريال و ثمانيه وستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد البضاعه وسداد قيمتها خلال 30 يوم من اصدار الفاتوره)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/11ه الموافق 2024/05/19م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه تسليم الثمن وقدره : الف وستمايه وريال وثمانيه وستون هلله (1601.68)، وارفقت بصحيفه دعواها الفاتوره ومطابقه الرصيد، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه: (...)، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من ينوب عنه والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (791122131) لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته احال علي الفواتير والمصادقه علي المبلغ، وقرر اكتفاءه، ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تبين ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: : الف وستمايه وريال وثمانيه وستون هلله (1601.68) ، وذلك مقابل توريد (كراتين مياه صحيه) عدد (100) (مياه (...) حجم 200مل)، و(كراتين مياه صحيه) عدد (80) (مياه (...) حجم 330مل) للمدعي عليه ، وبما ان محل الدعوي عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان المدعي عليه تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تخلف عن الحضور رغما ابلاغه بموعد ورابط الجلسه المعقوده لنظر هذه الدعوي وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم:( 791122131)، ولما نصت عليه الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والعشرين) من نظام المحاكم التجاريه "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل."، ولما كانت الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، بما مفاده من جميع ما سبق: ان علي المحكمه استخلاص ما تراه عند تخلف المدعي عليه عن الحضور او عن تقديم الاجابه دون عذر مقبول، لذلك ولان المدعي عليه تخلف عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، ثم تخلف عن الحضور والاجابه في الجلسه المعقوده لنظر هذه القضيه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان المدعيه وكاله استندت في مطالبتها علي مطابقه رصيد المؤرخ بتاريخ 16/10/2024م والممهور بختم وتوقيع المدعي عليه ، وبما ان الماده (الثالثه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 26/5/1443ه نصت علي ان: "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"، وبما ان القضاء استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما نصت عليه الماده (التاسعه والعشرون) من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، علاوه علي ما سبق فان الدايره تستخلص من تخلف المدعي عليه عن تقديم الاجابه في مذكره الدفاع الاولي وعن تخلفه عن حضور هذه الجلسه قرينه علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لسارع في الدفاع عن نفسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره الف وستمايه وريال وثمانيه وستون هلله (1601.68)، لما هو موضح بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.