gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض اللجه الاستثناييه الجمركيه بالارياض CR -2023 -142133 قرا رقم -141594) في الدعوي رقم (PC-2022-142133) المقدم من/المتهم، المقدم من/المتهم، المقدم من/المتهم، المقدم من/المتهم، المقدم من/المتهم، المقدم المقامه من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد / المتوهم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم最后一次 الموافق 14/44/11/18، اجتمعت اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من: رييسا عضو عضوا الكتور / ... الكتور / ... ... الاستاذ / ... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن مالك مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...) ، ضد القرار الابتدايي رقم (3/392) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي بما ياتي: -1- اذانه المستورد/ مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتوهيب الجمركي. 2- ازامه بغرامه جمركيه قدردها (1,113,835) مليون وماليه وثلاثه عشر الفا وثمانمانه وخدمه وثلاثون ريال. تعادل قيمه الصNF الغير الماء فسحه من الجهه المختصه. 3- ازامه بما يعادل قيمه الصNF كبدل مصادره مبلغا قدره (1,113,835) مليون وماليه وثلاثه عشر الفا وثمانياته وخدمه وثلاثون ريال، ليصبح مجموع المطالب به مبلغا وقدره (2,227,670) مليونين ومثان وسبعه وعشروين الفا وستمانه وسبعون ريال. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بال追踪 1443/06/20 ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ وكتيتم 1443/07/16 ه. فان ذلك يستبوع قبول الاستثناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراءه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه قتتلخص بورد ارساليه (اطارات) عن طريق جمرك البطاعه بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 17/7/7 ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعض العينه من قبل المختبر ورد افراده رقم (....) وتاريخ 26/7/6 ه، المتضمنه عدم مطابقتها للمواصفات من حيث عدم وضع بطاقه مقاومه الدوران والتماسك علي السطح الربط. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 صفحه 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض و عقدت اللجنه الابتداييه جلستها للنظر في موضوع العوي يوم الاثنين الموافق 1443/03/26 علي اطراف الحوي، حضر/ ممثل الهييه ...، بموجب التفويض الصادر من وكاله الشؤون القانونيه والالتزام برقم (...) وتاريخ 1443\03\07 ه، وحضر الوكيل عن المؤسسه ... هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله شربيه رقم (...) و تم الاشاره الي الجلسه السابقه المنعقده بتاريخ 1443/03/19 المطلوبه من قبل المدعي لمعي، فقام الوكيل ابضار الوكاله المطلوبه في الجلسه التاليه، وسباه عن مصير الارساليه الوارده في بيان الاستيراد رقم(···وTARIEZ 1437/7/7) اجب: ان لايحه الدعوي قديمه و 1443\04\04 عليه، طلب من اللجنه امهاله و قررت اللجنه امهاله خمسه ايام عمل. وفي يوم الثالثاء الموافق 1443\04\04 ه لم يرد للجنه اي افاده من قبل المدعي عليه لما قررت اللجنه افقال باب المراهعه والبيت القضيه بما يتوفر لديها من مستندات، wed اصدت اللجنه الابتداييه قراها محل الاستيناف اباده المستورد بالتهريب الجمري لعدم اعاده المستورد للارساليه بعد ان تبت عدم فسحها من خلال الملاحظات الوارده عليها من المختبر مما يعد معه مخافه المستورد للتهود الماخود عليه في شان الرساليه عند عدم اعادتها للجمريك بعد ثبوت عدم فسحها من الجهه المختص تهربيا جمRKيا وترتب تطبيق العقوبات في حق المستورد علي محو ما جاء عليه منظو قرارها. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من المستاناف / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته و كيلا عن مالك المؤسسه، والتي جاء ملحطها علي نفي ما اشراب اليه اللجنه الابتداييه في الله لم يرد جواب خلال المده التي حدعتها و هي خمسه ايام عمل، فقد تم تسليم الرد الورقي يدويا بناء علي التوجيهات، و لكن تم رفض الاستلام موضين بانه يجب الانتظار حتي يتم تسليمه في موعد الجلسه، وبعد عده مراجعات للمقرر ل : الابتداييه لم تذكر ان المستانف قد ارتكب المخلفه وتوافر لديه القصد المنصوص عليه في نظام الجمارك المود لدها جاء قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه معيا شكلا و موضعا. حيث نصت الماده (١٤٤) من نظام الجمارك المود علي قيام المسؤوليه الجزاييه في جريمه التهريب توافر القصد، وحيث ان المؤسسه المدعي عليهما لم تكن لديها الاراده الي احداث المخالفه بصد التهريب الجمركي حيث تم فسح الرساليه بعلم الجنه المعنيه حتي يكتظ بها في مستودعات لعدم وجود مكان في مستودعات الجنه المعنيه. كما ان المدعي عليها لم تتلق اي خطابات او اشعارات من الجهه المختصه بعد ظهور نتيجه فحص العينات بانها غير متطابقه او طلب الجهه المعنيه ارجاء البضاعه، وبشان ادانه صاحب المؤسسه بالتتهيب الجمركي حيث استندت اللجنه علي قرارها هذا باشتراضها بانه تم التصرف بالارساليه و هذا غير صحيح فصاحب المؤسسه لا علم له عن امر الارساليه فيالتالي يصبح القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه معييا، وان تاريخ الارساليه كان في 07/07 ه، و تم اقامه هذه الدعوي بعدها بحوالي اربع سنوات فمن الطبيعي ان تكون البضاعه في مستودعات المدعي عليه في مكان www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 صفحه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض ما، فلم تطلب الجنه المختصه اضارها حتي يتم التدري عنها، واختتم بطلب قبول الاستثناف المقدم ضد القرار الابتدايي واغاء القرار الابتدايي في جميع ما قضي به و الحكم بعدم ادانه المستورد. وقد جري مخاطبه الهييه وطلب ردها علي لايحه الاستثناف المقدمه من المستورد الفايده بمذكره جوابيه بتاريخ 144/01/14 ه جاء ملخصها بان البضاعه محل الدعوي جري فسحها بعهد بعدم التصرف موقع من المؤسسه، والذي نص علي عدم التصرف بالارساليه باي صوره الا بعد اخطار من الجمرك اجازه فسحها من جهه الاختصاص، و بعد فحص العينه من المختبر وردت الفايده بعدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث عدم وضع بطاقه مقاومه الدوران و التماسك علي السطح الرطب وتم تبليغ المؤسسه بخطاب من الجمرك علي العناوين المسجله لدي الهييه، وان عليها اعاده الارساليه طبنا للعهد الموقع منها الا انها تم اتجاه مما يدل علي تصرفها بالارساليه منتوطه بذلك للعهد السندي الموقع منها، و ان مخالفه التعهد بالتصرف بهذه الاصناف يبعد توريا جمريكا لتوافر الركني المادي و المعنوي لقيام هذه الجريمه، و تعد المخالفه فنيه لما ينطوي عليها عش للمستهلكين و تاثر علي مواردهالماليه. وفي يوم الانثين الموافق 11/16، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (3/392) لعام 14443، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبعت جاهزه للبث فيها بجالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه للكوين قناعتها الفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه في شانه. وحيث ان المتصل من اوراق الدعوي ان الرساليه قد فسحت بتهد بعدم التصرف بها الا بعد اجازتها من جهه ال اختصاص، و حيث ان المستورد لم يخترم عين ما تعهده به من عدم التصرف بالارساليه الا بعد اجازتها، وحيث لم يذكر في استثنافه ما ينفي الاصل الثابت ب-tصرفه بالارساليه خلافا للتهد الماخوذ عليه بعدم التصرف بها باي شكل كان الا اشعار من الجمرك وهو ما لم يكن عليه تعامل المستورد مع الارساليه الذي لا ينفي مؤاخده المستورد عنه الادعاء بعدم توفر القصد والنييه لديه ابرتكاب المخالفه ذلك انه معلوم لديه بموجب التعهد عدم جواز التصرف بالارساليه الا اشعار الجمرك قبل اجازتها وfssجها، غير انه باطلاع اللجنه الاستثناعيه علي تقرير المختبر لم تلدح الجزم والقطع بوجود مخالفه فنيه ذات اثر علي سلامه المنتج وامان استخدامه بالنظر الي ان المخالفه قد جاءت مرتبطه فقط علي نحو ما جاء عليه التقرير المرفق ضمن ملف الدعوي (عدم وضع بطاقه مقاومه دوران والتماسك علي السطح الربط الصادره من الهييه السعوديه للمواصفات والمقابيس والجوده)، وهو ما يستنتج منه ان المخالفه اربطات بامر غير جوهري تعلق فقط بعدم وضع بطاقه بيانات ايضاحيه دون ان يكون للملاحظه اي اشاره الي عدم ابييات العينات لمواصفات مرتبطه بسالمه وامان المنتج الامر الذي يتقرم معه لدي اللجنه الاستينافيه ان تكون مخالفه المستورد علي نحو ما سبق تقريره مخالفه لا www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني صفحه 3 من 4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض التهريب الجمركي وانا تكون مخالفه اجراءات جمركيه يتقتر بموجبها ايقاع عقوبه الغرامه عليه بموجب ما قررت الماده 3/6 من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك المود، وحيث كان الثابت من ذلك تقرير المختبر ارتباط فحص العينات لاربع اصناف مختلفه من الاطارات فان ذلك يتقتر معه استقلال كل عينه بمخالفه لودها وترتيب عقوبه المخالفه تبعا لذلك بمقدار (1000) اف ريال عن كل اطار من الاطارات الاریعه المختلفه التي جاعت اختباراتها ضمن العينات التي اختص بها تقرير المختبر المرفق في ملف الدعوي، وحيث ان الامر كما ذكر فقد خلصت اللجنه الاستثنافيه الي نقص القرار الابتدايي القاضي اباده المستورد بالتهيرب البحيري والعقوبات المترتبه عليه وذلك لعدم قيام الادنه بالتهيرب البحيري علي سبب صحيح وسند من الواقع من خلال ما جاعت عليه ظروف الواقعه لعدم ارتباط المخالفه التي حملتها الاطارات الوارده المتصرف بها بمخافه من شانها ان ترغي لاعتبارها تهريبا جمريكا علي نحو ما سبق بيانه، وبناء علي ما تقدم انتهت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1-قبول الاستثناف شكل من / مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...) لمالكها/ ... هويه وطنيه رقم ( ... )، ضد القرار الابتدايي رقم (3/392) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض. 2-وفي الموضوع قبوله، ونقض كل ما قضي به القرار الابتدايي من الاداله بالتوهير البحري وجبد المصادره والغرامه الجمركيه المحكوم بها، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. 3-اعتبار تصرف المستورد بالانصاف المخافه الوارده ضمن الارساليه محققه لمخالفه اجراءات جمركيه وايقاع عقوبه غرامه ماليه عليه بواقع (1000) الف ريال عن كل صنف مخالف، وليصبح مجموع مبلغ الغرامات عن المخالفات الجمركيه المحكوم بها في حق المستانف مبلغ قدره (4000) اربعه الاف ريال، وذلك للاسباب والحييات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه ...الاستاذ/....ال رييس اللجنه الكتور/... صفحه 4 من www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني