tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 973 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-12-27 date_hijri=1442-05-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:341174f5-c6bb-443e-9834-24480fa357ac language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 973 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه ونص دعواها ((كان هناك عقد ايجار تشغيل سيارات بين مؤسسه موكلتي (...) والمدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبها (...) وحيث ان مده عقد التاجير عشر سنوات تبدا من 31/ 7/ 2016 وتنتهي 31/ 7/ 2026 حيث استاجرت المدعي عليها ثلاث سيارات من نوع (...) مع المعدات باجره شهريه لكل سياره اربع الاف ريال ( 4000) خلال العام الاول من العقد ليرتفع الايجار من العام الثاني الي نهايه العقد لتصبح الاجره الشهريه لكل سياره خمس الاف ريال ( 5000 ) وهذا حسب ما نص في البند السابع من العقد وقد نص البند الخامس من العقد بان مده سريان هذا العقد 10 سنوات تبدا من 31/ 7/ 2016 وتنتهي 31/ 7/ 2026 قابله للتجديد لمده اخري مماثله مالم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر برغبته في عدم التجديد كتابه وذلك قبل انتهاء العقد في مدته الاصليه او المجدده ب 3 اشهر علي الاقل وقد اخلت المدعي عليها بهذا الشرط و رغبت في انهاء العقد وفسخه قبل مدته المنصوص عليها بالعقد وتخلفها عن سداد بعض الاشهر من الايجار المستحق عليها وتاخرها كذلك مما ترتب علي موكلتي الاضرار الكبيره لعدم حصولها علي الايجارات الخاصه بالسيارات لدفع الالتزامات المترتبه عليها لذلك نطالب بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبها (...) الهويه الوطنيه (...) بدفع مبلغ وقدره مليون وسته ميه وتسعه وعشرون الف ريال ( 1,629,000 ريال )))، ثم جري من الدايره فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، علي ان يقدم ممثل (المدعي عليها) الجواب التفصيلي والموضوعي علي الدعوي المرفقه في النظام مكتوبا في الخانه المخصصه لذلك مع ارفاق الوكاله وعقد التاسيس او السجل التجاري ، وذلك خلال (خمسه) ايام من تاريخه، وفي حال عدم تقديم الجواب خلال المده المقرره، فسيتم اتخاذ الاجراء النظامي اللازم، الا ان المدعي عليه تجاهل طلب الدايره رغم تبلغه لشخصه، فجري من الدايره انذاره للمره الثانيه بالجواب علي الدعوي كما جاء في الضبط السابق، وفي حال لم يتجاوب سيتم اتخاذ الاجراء المقتضي الشرعي والنظامي في حقه، فكرر تجاهله وعدم جوابه، ثم قررت الدايره ان علي المدعيه تحرير دعواها، وان تجيب علي ما يلي: اولا/ متي تم تسليم السيارات للمدعي عليه؟ ثانيا/ هل استلمت السيارات من المدعي عليه ؟ ومتي تاريخ الاستلام؟ ثالثا/ تحديد الاشهر التي دفعها، والاشهر التي لم يدفع اجرتها حتي تاريخ اليوم؟ فاجابت المدعي ((بخصوص سؤال فضيلتكم متي تم تسليم السيارات للمدعي عليه؟ تم تسليم السيارات بتاريخ 2016/3/15 حيث يكون اول استحقاق للايجار نهايه 2016/7/31 ، وبخصوص سؤال فضيلتكم هل استلمنا السيارات من المدعي عليه؟ ما زالت السيارات والمعدات موجوده عند المدعي عليه حتي تحرير هذه الدعوي، بخصوص سؤال فضيلتكم متي تم استلام السيارات؟ لم يتم تسليمنا السيارات من المدعي عليه، وبخصوص سؤال فضيلتكم تحديد الاشهر التي دفعها المدعي عليه ايجار للسيارات؟ الاشهر التي دفعها المدعي عليه ايجار للسيارات 10 اشهر، وبخصوص سؤال فضيلتكم تحديد الاشهر التي لم يدفعها المدعي عليه ايجار للسيارات؟ الاشهر التي لم يدفعها المدعي عليه ايجار للسيارات 39 شهر و 10 ايام))، ثم سالت الدايره المدعيه: هل تحصر دعواها في الاجره المستحقه حتي تاريخ هذه الجلسه؟ فاجابت: ((نعم، مع الاحتفاظ في امكانيه المطالبه ببقيه الاجره الشهريه اذا لم يتم تسليمنا السيارات المؤجره من المدعي عليه))، ثم طلبت الدايره من المدعيه ارفاق ما يثبت احدي حوالات المدعي عليه في الفتره المسدده، وارفاق كشف حساب يوضح الحواله وتاريخها، كما علي المدعيه وضع جدول توضح فيه الاشهر التي لم تسدد مع قيمتها، مع القيمه الاجماليه في نهايه الجدول، فقدمت المدعي ما طلب منها، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والمرافعه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كانت المدعيه تطالب المدعي عليه بمبلغ وقدره (1,629,000) مليون وستمايه وتسعه وعشرون الف ريال، وهي قيمه اجره ثلاث سيارات من نوع (...) مع المعدات، فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فان المدعيه تطالب المدعي عليه بمبلغ وقدره (1,629,000) مليون وستمايه وتسعه وعشرون الف ريال، وهي قيمه اجره ثلاث سيارات من نوع (...) مع المعدات، وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات حقها اصل العقد الموقع من الطرفين، والمختوم بختم المدعي عليه، وحيث جري من الدايره سؤالها عن الاشهر المستحقه علي المدعي عليه، وهل سلم المدعي عليه السيارات للمدعيه؟ فاجابت بان الاشهر المستحقه هي (40) اربعون شهرا كما هي محرره في ملف القضيه، وحصر طلبها في هذه الاشهر، وقررت ان المبلغ الذي تطالب به هو (594,000) خمسمايه واربعه وتسعون الف ريال، وان المدعي عليه لم يسلم السيارات المستاجره. ولان المدعي عليه تخلف عن الجواب علي الدعوي، ولم يقدم دفاعه عبر الخدمات المتاحه عبر بوابه القضاء التجاري الالكترونيه، رغم تبلغه لشخصه اكثر ثمان مرات، كما ان الدايره قد افهمته مرتين عبر المرافعه الكتابيه بان عليه الجواب عن الدعوي، وجري انذاره، الا انه لم يدلي بجوابه عن الدعوي، وذلك مما يقوي جانب المدعيه ويدل علي صحه دعواه، والذي تعده الدايره نكولا عن الجواب، وحيث جاء في المغني لابن قدامه انه: ((يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور وهذا لا عذر له))، كما جاء في منتهي الارادات: ((من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)). وبما ان الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا))، وبناء علي الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه ونصها: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك))، فان الحكم يعد في حق المدعي عليه حضوريا، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه
(منطوق الحكم)
بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يسلم ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (594,000) خمسمايه واربعه وتسعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين