tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1801 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1442-06-19 document_type=ruling entity=document_number:40475884-1d29-4b22-b294-b47cddbc9dab entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 1801 لعام 1442 ه
المقامه من/ ابراهيم بن عيد بن سليم الصاعدي سجل تجاري (...)
ضد/ شركه اللواء للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) 
 
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا
القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ نايف مبخوت حمد الصيعري، سجل مدني رقم (...) ووكاله رقم (41361037)، بلايحه دعوي مفادها: احاله فواتير الكساره الي محاسب قانوني وتحديد النسبه المستحقه للمدعي والزام المدعي عليها بدفعها، وجاء في لايحه الدعوي: ان المدعي قام بتوقيع عقد شراكه بين كل من مؤسسه ابراهيم عيد الصاعدي و مع المدعي عليها (شركه اللواء الاخضر للمقاولات) وكانت النسبه المتفق عليها (6%)، وقد تم الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ المشاريع والمناقصات الحكوميه باسمها ويستحق موكلي النسبه المتفق عليها حسب العقد، وبعد اربع سنوات من تاريخ العقد وبتاريخ 28/ 03/ 2011م قامت المدعي عليها باستبعاد الكساره من اتفاق الشراكه وزياده النسبه للمدعي من 6% الي 8% ولكن المدعي رفض التوقيع علي هذا التعديل، وقد فضت الشراكه بتاريخ31/ 12/ 2011م واستلم المدعي جميع مستحقاته من النسبه المتفق عليها باستثناء مشروع الكساره، وبعد قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره التي عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 28/04/1442ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها بدفع نسبه 6% من ارباح كساره (المجمعه) من تاريخ عقد الشراكه الي تاريخ فض الشراكه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للجواب ثم افهمتها الدايره بتقديم الجواب علي الدعوي خلال التبادل الالكتروني وذلك في مده اقصاها 10 ايام من تاريخ هذه الجلسه ويقدم وكيل المدعي الرد علي المذكره خلال 10 ايام من تاريخ استلامها فاستعدا بذلك، وفي جلسه 18/06/1442ه سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن الجواب عن الدعوي فطلبت مهله اضافيه لتقديم الجواب فافهمتها الدايره بانها المهله الاخيره وان عليها تقديم الجواب خلال 7 ايام من تاريخه ويقدم وكيل المدعي رده خلال 7 ايام التاليه فاستعدا بذلك، وفي تاريخ 19/06/1442ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها: (نتقدم بجوابنا هذا علي الدعوي وهو جواب شكلي بموجب الماده رقم 76 من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وحيث انه سبق الفصل في الدعوي بموجب صك رقم 9861\1\ق لعام 1438ه والصادر من المحكمه التجاريه بالرياض فان الدعوي لا يجوز نظرها لسبق الفصل فيها ولذلك نطلب رد دعوي المدعي بناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه)، وبتاريخ 01/07/1442ه قدم وكيل المدعي رده علي مذكره المدعي عليها وجاء فيها: (انه لما كانت العبره في الدفع ان يتحقق واقعها ومثبته في الحكم ولما كان من واقع ما هو ثابت في الحكم انه لم يتطرق الي الكساره وانما علي حساب المشاريع ودلاله ذلك ان المدعي قد قام بتوقيع عقد شراكه مع المدعي عليه بتاريخ 01/ 01/ 2007م وبعد سريان العقد والعمل به قامت المدعي عليها بتحرير عقد بتاريخ 28/ 03/ 2011م قامت من خلاله باستبعاد الكساره من الشراكه وزياده النسبه من (6%) الي (8%) ووقع من قبل المدعي عليها الا ان المدعي رفض التوقيع رغبه منه في ان يكون عقد الكساره مستقل وبعد تقاعس المدعي عليها في منح موكلي مستحقاته اقام الدعوي لطلب محاسبه المدعي عليها عن المشاريع التي تم انجازها وبيان مستحقاته ومن واقع ما اشار اليه الحكم في اسبابه ومنطوقه ومن خلال الوقايع ان الدعوي تخص المشاريع، ولما كان المتعارف عليه ان الكسارات لم تكن بمشاريع وانما بمثابه تصنيع فهذا ذو دلاله لا تدع مجالا للشك علي عدم وحده الموضوع بين الدعوي المنظوره لديكم والدعوي التي سبق الفصل فيها؛ علي انه يشترط لقبول هذا الدفع والتمسك به ان يكون منطوق الحكم مرتبطا باسبابه ارتباطا وثيقا بحيث لا تقوم النتيجه بدون الاسباب وكذلك يشترط للدفع بسابقه الفصل فيها اتحاد الخصوم والمحل والسبب والمقصود باتحاد المحل او الموضوع هو الحق الذي يطالب به او المصلحه المستهدفه علي ان يكون الحكم الاول قد حسمها وكذلك ان يكون هناك اتحاد في السبب والمقصود به هو المصدر المنشي للحق، بالاضافه الي ما نصت عليه الماده 175 من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحها التنفيذيه ونصها (اذا اغفلت المحكمه الحكم في بعض الطلبات الموضوعيه المذكوره فلصاحب الشان ان يطلب من المحكمه ان تكلف خصمه بالحضور امامها وفقا للاجراءات المعتاده لنظر هذا الطلب والحكم فيه)؛ وحيث ان الدعوي السابقه كان موضوعها قد انحصر في محاسبه وصرف ارباح والمطالبه بمديونيات مما هو من صميم اختصاص الخبير، اما هذه الدعوي فهي تتعلق باثبات شراكه موكلي بالكساره العايده للمدعي عليها التي لم يصدر فيها حكم ولم يتم الفصل فيها من قبل. الطلبات: اولا: اثبات شراكه موكلي في الكساره بنسبه 6%. ثانيا: احاله حسابات الكساره لخبير محاسبي من تاريخ 01/ 01/ 2007م حتي تاريخ31/ 12/ 2011م لبيان استحقاق موكلي من ارباح الكساره والزام المدعي عليها بصرفها)، وفي جلسه هذا اليوم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعوي موكله الي طلب احاله فواتير الكساره المتعلقه بالعقد المبرم مع المدعي عليها بتاريخ 1/1/2007م الي محاسب قانوني وتحديد النسبه المستحقه للمدعي والزام المدعي عليها بدفعها، وحيث ان وكيله المدعي عليها دفعت بانه سبق الفصل في الدعوي بموجب صك رقم 9861\1\ق لعام 1438ه والصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي الحكم سالف الذكر تبين ان المدعي سبق ان اقام دعوي محاسبه بمواجهه المدعي عليها ويطلب الزامها بدفع مبلغ 6,884,000 ريال، قيمه النسبه المستحقه من المشاريع بالاضافه الي 3,000,000 ريال قيمه المعدات المشتراه من الارباح، وقد ندبت الدايره مصدره الحكم خبيرا محاسبيا اجري المحاسبه بين الطرفين في المشاريع محل الشراكه من تاريخ 1/1/2007م حتي تاريخ 31/12/2011م وانتهت الدايره الي الحكم باستحقاق المدعي لمبلغ 566,037ريال، وبما ان طلب المدعي في هذه الدعوي متعلق بالعقد المبرم بتاريخ 1/1/2007م بتلك الدعوي وسبق ان فصل بما يتعلق به من المشاريع بعد ندب الخبير المحاسبي، حيث جاء في اسباب الحكم "بناء عليه قررت ندب مكتب الحملي باتفاق الطرفين لمراجعه العقد المبرم بينهما من تاريخ توقيعه 1/1/2007م وحتي نهايه الشراكه والتحقق من المشاريع محل الشراكه ونصيب الطرفين منها.."؛ وبما ان الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي وقيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، او الاهليه، او المصلحه، او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" ولما كان من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
احمد بن محمد بن احمد الزيد
 عضو 
بكر بن خلف العنزي
رييس الدايره
 بندر بن صالح الحميد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4965 لعام 1442 ه
المقامه من/ ابراهيم بن عيد بن سليم الصاعدي سجل تجاري (...)
ضد/ شركه اللواء للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي اولا: اثبات شراكه موكلي في الكساره بنسبه 6%. ثانيا: احاله حسابات الكساره لخبير محاسبي من تاريخ 01/ 01/ 2007 حتي تاريخ31/ 12/ 2011م لبيان استحقاق موكلي من ارباح الكساره والزام المدعي عليها بصرفه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/08/08ه، الصادر في القضيه رقم 1801لعام 1442ه، المتضمن (عدم جواز نظر هذه الدعوي) وذلك لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبدﷲ بن صالح اللحيدان 
عضو 
 د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رييس الدايره
 محمد بن سعود العريفي