moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439431191 لعام 1443 ه المدعي: سوسن احمد خليل السيد المدعي عليه: محمد سعيد حسن القحطاني سعاد عمر سهل الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان تيسير المهوس بالوكاله رقم 433834416 عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق الطرفان بموجب عقد شركه المضاربه المبرم بينهما بتاريخ ١٠/ ٧/ ٢٠١٥م علي ان تدفع المدعيه للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسميه الف ريالا للمضاربه به في نشاط بيع وشراء البهارات والقرنفل، وعلي ان تكون نسبه الارباح للمدعيه (٣٤.٢٠٪) وللمدعي عليه (٦٥.٨٠٪)، وعلي ان تكون مده العقد (٢٥) شهرا تبدا من تاريخ ١٥/ ٧/ ٢٠١٥م، ثم دفع المدعي عليه للمدعيه ارباحا قدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريالا، ثم توقف بعد ذلك وانتهي عقد المضاربه ولم يسلم للمدعيه اي مبلغ. وانتهي في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يسلم للمدعيه راس المال وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسميه الف ريالا. وقدم سندا لدعواه تمثل في الاتي: ١- عقد شركه مضاربه محرر بتاريخ ١٠/ ٧/ ٢٠١٥م مبرم بين المدعيه ومجموعه درب القرنفل للتجاره سجلها التجاري رقم: (...) لصاحبها المدعي عليه. ٢- شيك مسحوب علي مصرف الراجحي برقم ١٠٦ وتاريخ ١٠/ ٧/ ٢٠١٥م بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه نصها: "اولا: صحيح ما جاء في دعوي المدعيه من العقد والمبلغ المسلم لغرض الشراكه. ثانيا: فيما يخص العقد المبرم بين الطرفين تم توقيعه بتاريخ ١٠/ ٧/ ٢٠١٥م وكان هناك مهله لبدء تنفيذ العقد (9) اشهر وهي خاصه بفتره تصنيع المنتج المراد الاستثمار فيه ومنصوص عليها في العقد في البند (6) وقد تم تنفيذ العقد ولكنه بعام 2016م حصل كساد في السوق التجاريه بسبب الامور السياسيه والاوضاع الاقتصاديه والذي لا تخفي علي الجميع وقد حصلت خساره في اسعار المنتجات تصل الي نسبه 60% من قيمه التكلفه الشراييه ومصاريف التسويق والبيع في ذلك الوقت وقلت القوه الشراييه ولم يعد بالامكان البيع كما كان في السابق وقت توقيع العقد، فقد كانت المبيعات وفق ما تمت دراسته وتحققت قبل الابرام المدعيه للعقد وبالرغم من الحرص الشديد من موكلي علي التسويق ولكن كان هذا الامر لا يد لموكلي فيه وحيث ان البضاعه المتفق عليها في العقد بين الطرفين هي (البهارات) وفي عام 2016م و2017م اصبحت المنافسه عليه شديده في نزول الاسعار وتقديم العروض لتسهيل عمليه البيع وتماشي مع السوق وحتي لا تتفاقم الازمه من زياده مصاريف التخزين والمصاريف الاخري، ولكن الخساره حدثت علي موكلي وذلك من خلال البيع باقل من سعر التكلفه وزياده مصاريف التشغيل وانتهاء تواريخ الصلاحيه، الامر الذي ادي للخساره وقد تم افهام المدعيه بالنشاط وتعلم جيدا بان النشاط معرض للربح وللخساره ومن ذلك البند رقم 2 من الاحكام العامه للعقد، وقد زادت الاعباء الماليه التي تراكمت علي موكلي بسبب ايجارات مستودعات التخزين ومصاريف التشغيل ورواتب العماله، وقد بذل موكلي كل ما بوسعه لتحقيق العرض من العقد. ثالثا: نؤكد لفضيلتكم بان موكلي اقام الدعوي رقم 4341لعام 1439ه والتي طلب فيها اجراء التصفيه لوجود خساره في النشاط التجاري والذي ادي الي خساره في العقد المبرم بين الطرفين وقد حكمت الدايره الثامنه برفض الدعوي ونقضت محكمه الاستيناف الحكم وحكمت بوجوب اجراء التصفيه وهذا ما يدل علي الضرر الواقع علي موكلي. ولما كان الكساد الاقتصادي تلك الفتره لا يخفي علي الجميع، ولما كان موكلي بذل كل ما بوسعه في العمل بامانه واخلاص ببذل العنايه والجهد ولما كان موكلي لديه جميع الدفاتر المحاسبيه التي تثبت الخساره والبيانات الجمركيه التي تثبت استيراد البضاعه وفواتير شراء البضايع، ولما قرره اهل العلم ان القول قول العامل بيمينه فيما يدعيه من تلف المال او خساره فيه. لذلك واستنادا الي جميع ما تقدم اطلب من دايرتكم الموقره اصدار الحكم برفض الدعوي المقامه من المدعيه لعدم استحقاقها لما تدعيه." ا.ه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن بينته علي دفعه بالخساره، فطلب اجلا لاحضارها في الجلسه القادمه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر وكيلا الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله في الجلسه السابقه، فاجاب بقوله: بينتي تتمثل في ميزانيات معتمده توضح الخساير، واطلب الامهال لاحضارها. وبسؤاله عن سبب عدم احضارها في هذه الجلسه، فاجاب بقوله: لدينا مستندات لدي الخبير المحاسبي لم نستطع توفيرها بسبب عمله. ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عن صفه المدعي عليها (سعاد سهل)، فقررا بعدم علمهما بمعرفتها وانها لا علاقه لها في هذه الدعوي وربما اضيفت عن طريق الخطا في صحيفه الدعوي. وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي ملف القضيه ودراسته قررت صلاحيه الفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته راس المال المسلم له وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسميه الف ريالا لقاء انتهاء مده عقد المضاربه المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠/ ٧/ ٢٠١٥م حيث نص البند التاسع منه علي ان تكون مده العقد (٢٥) شهرا تبدا من تاريخ ١٥/ ٧/ ٢٠١٥م ولقاء توقف المدعي عليه عن دفعه للمدعيه اي مبلغ سوي (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال كارباح، ولما اقر وكيل المدعي عليه بالعقد المبرم بين طرفي الدعوي واستلام موكله من المدعيه راس المال وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسميه الف ريالا، ولما دفع وكيل المدعي عليه بالخساره، ولما استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره، ولما امهلته الدايره ثلاث جلسات لتقديم ما يثبت هذا الدفع، غير انه عجز عن ذلك، فضلا عن مخالفته لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل."، اذ الظاهر انه لا يمنعه عن تقديم ما يثبت دفعه الا قصد المماطله فيعامل بنقيض قصده، ولما ثبت للدايره انتهاء مده عقد المضاربه بين الطرفين استنادا للبند التاسع منه علي ان تكون مده العقد (٢٥) شهرا تبدا من تاريخ ١٥/ ٧/ ٢٠١٥م، ولما اقر وكيل المدعيه باستلام موكلته من المدعي عليه مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وعليه فيكون المتبقي لموكلته من راس المال ما يرد ضمن منطوق الحكم؛ ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من ان هذا المبلغ يعتبر من الارباح؛ لما تقرر فقها من ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، كما جاء في المبسوط للسرخسي (٢٢/ ١٠٥) ما نصه: "وقسمه الربح هنا قبل وصول راس المال الي رب المال بمنزله قسمه الوارث التركه مع قيام الدين علي الميت. ولو ان الورثه عزلوا من التركه مقدار الدين وقيموا ما بقي، ثم هلك المعزول قبل ان يصل الي الغرماء بطلت القسمه، وعليهم ضمان ما اخذوا لحق الغرماء، فكما ان حق الغرماء سابق علي حق الورثه في التركه، فكذلك هنا حق رب المال سابق علي حقهما في الربح" ا.ه وكما جاء في بدايع الصنايع للكاساني (٦/ ١٠٧) ما نصه: "ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربه الصحيحه وهو الربح المسمي ان كان في المضاربه ربح، وانما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال، حتي لو دفع الي رجل الف درهم مضاربه بالنصف، فربح الفا فاقتسما الربح، وراس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الالف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فان القسمه الاولي لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من راس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده الي رب المال، حتي يستوفي رب المال راس ماله، ولا تصح قسمه الربح حتي يستوفي رب المال راس المال" ا.ه، واما فيما يتعلق بصفه المدعي عليها (سعاد عمر سهل)، فلما اقرا وكيلا الطرفان بعدم علمهما بمعرفتها وانها لا علاقه لها في هذه الدعوي، وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين، من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه تحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنتفي معها الصفه في التداعي، ولما نصت عليه الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث تبين انتفاء الصفه في حق المدعي عليها (سعاد عمر سهل) في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليه محمد سعيد حسن القحطاني سجله المدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه سوسن احمد خليل السيد سجلها المدني رقم: (...) مبلغا قدره (٤٥٠.٠٠٠) اربعميه وخمسون الف ريالا. ثانيا: عدم قبول دعوي المدعيه في مواجهه المدعي عليها سعاد عمر سهل سجلها المدني رقم: (...) لرفعها علي غير ذي صفه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.