moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٤٦٠٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي قيدت بالمحكمه بالقيد المشار اليها اعلاه وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد الجلسه الاولي لنظر الدعوي وفيها بحضور الطرفين وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في لايحته والتي تتضمن " الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (توريد فواكه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٢/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام الطرف الاخر بالعقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٨٠٠٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام طرف الثاني بالعقد) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مازالت لدي المدعي عليه). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. هذه دعواي" وانتهي الي طلب اعاده راس المال واتعاب المحاماه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب، وعليه افهم الطرفين بتبادل المذكرات عبر النظام. وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي وقد ارفقت المدعي عليها جوابها، والمتضمن خلاصته: الدفع بالخساره دون تفريط وانه لا مانع من اعاده ما يتبقي من المال بعد حسم الخساره، وبسؤال المدعي عن طلباته ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال سعودي واتعاب المحاماه وعليه قررت الدايره قفل باب الترافع ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت المدعيه تطلب استرداد راس المال، وحيث توصف الدعوي بان المال من جانب المدعيه والعمل من جانب المدعي عليها مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١ه، ولما كانت المدعيه اسست دعواها علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبتها باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليها به حسب دعواها وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها، كما اقرت المدعي عليها باستلام المبلغ وابرام العقد ونازعت في وقوع خساره بالشراكه حسب ما ورد بالوقايع، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليها مفرطه في تشغيل الاموال بشكل مخالف نظاما وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي لراس المال، وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيث ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، باعتبار تفريط المدعيه بتحويلها الاموال لغير المرخص نظاما ودونما ادني تحقق عن مدي نظاميه التحويل، فتكون من الطلبات الحريه بالرفض، لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدايره الي منطوق حكمها الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره ٨٠.٠٠٠ الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالاسباب.