moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٤٧٤٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (٢٣,١٧٦) ثلاثه وعشرون الفا وميه وسته وسبعون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٣م بمبلغ قدره (٥٤,٤٥٨) اربعه وخمسون الفا واربعميه وثمانيه وخمسون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق ، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,١٧٦) ثلاثه وعشرون الفا وميه وسته وسبعون ريالا، وقدم سندا لطلبه عدد (٠٣) فواتير علي مطبوعات مؤسسه (...) المتضمنه رقم (٠٢٩٣٩) ومبلغ قدره (٣٠,١٩٣.٢٥) ثلاثون الفا وميه واثنان وتسعون ريالا، وخمس وعشرون هلله، ورقم (٠٢٩٦٧) ومبلغ قدره (١١,٧٣٠) احد عشر الفا وسبعميه وثلاثون ريالا، ورقم (٠٣٠٢٦) ومبلغ قدره (١٢,٥٣٥) اثنا عشره الفا وخمسميه وخمسه وثلاثون ريالا، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٧/١٩ه وملخصها: حضر المدعي وبسؤاله عن دعواه؟ قال: احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن سبب اقامته ثلاث دعاوي في موضوع واحد وهي الدعوي رقم ٤٣٩١١٤٧٤٤ والثانيه ٤٣٩١١٤٧٤٥ والثالثه ٤٣٩١١٤٧٤٦ فاجاب بقوله ان دعواه واحده وهذا التكرار بسبب عدم قبول النظام في بادي الامر مما جعله يكرر في رفع الدعوي ودعواي الان برقم ٤٣٩١١٤٧٤٤ اما الثانيه والثالثه فهي تكرار لا ادعي فيها بشيء ثم طلب وكيل المدعي عليه الحديث وقال ان للمدعي مبالغ في ذمتهم ولكنه لا يعلم تحديدها وسوف يتاكد بعد الرجوع الي الحسابات لكون هذه الدعوي مفاجيه ولم يتم التواصل من المدعي بشانها قبل ذلك وعليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم ايراده اعلاه، ولما كان من اللازم قبل الولوج الي موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه : (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، وبناء علي عدم وجود ما يفيد باللجوء الي المصالحه نظاما؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي . والله الموفق.