ncar · law · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 3 /1 /1433ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (5273/ب) وتاريخ 1 /2 /1431ه، المشتمله علي المحضر (الثالث والتسعون) للجنه الوزاريه للتنظيم الاداري الخاص بدراسه قطاع الرقابه المركزيه واجهزه التحقيق، والمشتمله كذلك علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم 26604/ب وتاريخ 9 /6 /1431ه، في شان تدافع الاختصاص بين هييه الرقابه والتحقيق وهييه التحقيق والادعاء العام في شان الماده (الخامسه والعشرين) من نظام الاجراءات الجزاييه. وبعد الاطلاع علي الفقره ( 2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ 13) وتاريخ 3 /3 /1414ه. وبعد الاطلاع علي نظام تاديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1 /2 /1391ه. وبعد الاطلاع علي نظام هييه التحقيق والادعاء العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 24 /10 /1409ه. وبعد الاطلاع علي نظام الاجراءات الجزاييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28 /7 /1422ه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17 /7 /1402ه. وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم ( 178) وتاريخ 22 /4 /1429ه، ورقم (18) وتاريخ 22 /1 /1432ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم ( 217) وتاريخ 5 /5 /1431ه ورقم (403) وتاريخ 14 /9 /1431ه ورقم (496) وتاريخ 4 /12 /1431ه، ورقم (275) وتاريخ 28 /6 /1432ه، ورقم (276) وتاريخ 28 /6 /1432ه، ورقم ( 388) وتاريخ 9 /9 /1432 ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (89 /63) وتاريخ 10 /1 /1431ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (798 ) وتاريخ 4 /12 /1432ه. يقرر ما يلي: اولا: الغاء الماده (الثانيه) من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17 /7 /1402ه، التي تنص علي ان: "تتولي هييه الرقابه والتحقيق بالاضافه الي الاختصاصات المسنده اليها التحقيق في جرايم الرشوه والتزوير والجرايم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 29 /11 /1377ه". ثانيا : تعديل الفقره (1) من الماده (5) من نظام تاديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1 /2 /1391ه، المتعلقه باختصاصات هييه الرقابه والتحقيق، لتكون بالنص الاتي: "1 - "اجراء الرقابه اللازمه للكشف عن المخالفات الاداريه ". ثالثا: تعديل عباره "ويكون لها ميزانيه ضمن ميزانيه الوزاره" الوارده في الماده (الاولي) من نظام هييه التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 24 /10 /1409ه، لتكون بالنص الاتي "وتكون لها ميزانيتها الخاصه بها"، علي ان يكون العمل بهذا التعديل وفق اليه يتفق عليها صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء وزير الداخليه المشرف علي هييه التحقيق والادعاء العام ومعالي وزير الماليه. رابعا : العمل بما ورد في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذا القرار وفق اليه العمل التنفيذيه والزمنيه المشار اليها في البند (حادي عشر). خامسا: استمرار هييه الرقابه والتحقيق والجهات واللجان- التي تباشر وقت اصدار هذا القرار التحقيق والادعاء العام (او احدهما) في جرايم جناييه بموجب نصوص خاصه - في مباشره الاختصاصات والسلطات المتعلقه بالتحقيق او الادعاء العام بحسب الاحوال المنصوص عليها في نظام الاجراءات الجزاييه، وذلك الي حين مباشره هييه التحقيق والادعاء العام تلك الاختصاصات والسلطات. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. سادسا: نقل اختصاص هييه الرقابه والتحقيق - المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرايم الجناييه التي تباشرها الهييه - واختصاصات الجهات واللجان المتعلقه بالتحقيق والادعاء في الجرايم الجناييه، الي هييه التحقيق والادعاء العام. ونقل الوظايف الشاغره والمشغوله بشاغليها المتعلقه بالتحقيق والادعاء العام في الجرايم الجناييه (من وظايف تحقيق ووظايف مساعده) من هييه الرقابه والتحقيق، ووظايف التحقيق في الجهات واللجان التي تتولي مهمات التحقيق الجنايي الي هييه التحقيق والادعاء العام، ويشترط في شاغلي وظايف التحقيق انطباق معايير التعيين لدي هييه التحقيق والادعاء العام ومتطلباته عليهم. سابعا : نقل نشاط الرقابه الماليه - الذي تقوم به حاليا هييه الرقابه والتحقيق - الي ديوان المراقبه العامه. ثامنا: استمرار هييه الرقابه والتحقيق في ممارسه نشاط الرقابه الاداريه، ونشاط التحقيق الاداري، والادعاء في المخالفات الاداريه والماليه. تاسعا : نقل نشاط المراجعه الميدانيه، وما له صله بهذا النشاط بما في ذلك الوظايف الشاغره والمشغوله من وزاره الخدمه المدنيه الي هييه الرقابه والتحقيق. عاشرا: دعم هييه الرقابه والتحقيق وهييه التحقيق والادعاء العام بالوظايف والاعتمادات الماليه اللازمه التي تمكنها من مباشره اختصاصاتها المشار اليها في هذا القرار. حادي عشر : قيام اللجنه التحضيريه للجنه الوزاريه للتنظيم الاداري بوضع اليه عمل تنفيذيه وزمنيه لنقل الاختصاصات والانشطه – الوارده في هذا القرار- الي الجهات المعنيه، وذلك خلال سته اشهر من تاريخ صدوره، علي ان يراعي في هذه الاليه ما يلي: 1- ان تنفذ علي مراحل زمنيه مختلفه ومحدده وفق تدرج تنظيمي مناسب. 2- ان تكون مفصله وواضحه وقابله للتطبيق، بحيث تؤدي الي نجاح الحلول التنظيميه المعتمده دون ان يكون هناك اي تاثير سلبي علي الاعمال القايمه خلال فتره النقل او التحول، علي ان يراعي في ذلك ان تستكمل هييه الرقابه والتحقيق والجهات واللجان التحقيق والادعاء في الجرايم الجناييه التي وقعت قبل تاريخ مباشره هييه التحقيق والادعاء العام اختصاصاتها - الوارده في هذا القرار– وفقا للمده التي تحددها اللجنه التحضيريه للجنه الوزاريه للتنظيم الاداري. ثاني عشر: 1- تكوين لجنه فنيه في امانه اللجنه الوزاريه للتنظيم الاداري من الاجهزه التاليه: ا- وزاره الخدمه المدنيه. ب- وزاره الماليه. ج- امانه اللجنه الوزاريه للتنظيم الاداري. د- الاجهزه ذات العلاقه التي تحددها امانه اللجنه الوزاريه للتنظيم الاداري، علي ان تكون مشاركه ممثل الجهات مقتصره علي مناقشه المهمه المنوطه بالجهاز الذي يتبعه، ووفقا للترتيب الذي تضعه امانه اللجنه. وتكون مهمتها وضع خطه تنفيذيه ينقل بموجبها الموظفون والوظايف (الشاغره والمشغوله) والممتلكات والوثايق والمخصصات الماليه المتعلقه بنشاط الرقابه الماليه من هييه الرقابه والتحقيق الي ديوان المراقبه العامه، وينقل الموظفون والوظايف (الشاغره والمشغوله) والممتلكات والوثايق والمخصصات الماليه المتعلقه بنشاط التحقيق والادعاء في الجرايم الجناييه من هييه الرقابه والتحقيق والجهات واللجان التي تباشر هذا النشاط الي هييه التحقيق والادعاء العام. وينقل ما له صله بنشاط المراجعه الميدانيه بما في ذلك الوظايف الشاغره والمشغوله من وزاره الخدمه المدنيه الي هييه الرقابه والتحقيق . 2- تبدا اللجنه الفنيه مهمتها بعد اقرار اليه العمل التنفيذيه والزمنيه المشار اليها في البند (حادي عشر ) من هذا القرار. رييس مجلس الوزراء