gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-175667: قرار رقم: (1-175667-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم في الدعوي المقامه المستانف/المستانف ضده من/المكلف سجل تجاري رقم (…), رقم مميز (…) المستانف/المستانف ضده ضد/هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاثنين 2024/05/13، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بمWOب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26، وذلك بمقترها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا ... / الدكتور عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2023/02/05 من / ... هويه مقييم رقم (...) بصفته الممثل نظامي للشركه المستانفه بموجب عقد التاسيس، و قرار الشركه. والاستثناف المقدم بتاريخ م من هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات (IZJ-2022-2683) (1-2018) ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (I-ZJ-2022-2683) (1-2018) ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (I-ZL-2022-2683) ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (I-ZL-2022-2683) ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (I-ZL-2022-2683) ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جيده ذي الرقم (I-ZL-2022-2683) ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جيده ذي الرقم (I-2021) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2016 م، في الدوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: رفض اعتراض المدعيه علي بند تسعير المعاملات لعام 2016 م. ثانيا: رفض اعتراض المدعيه علي بند فروق استيراد تمت اضافتها للربح للسنه الماليه المنتهيه في 31 مارس 2016 م. ثالثا: تعديل اجراء المدعي عليها حول بند غرامه تاخير السداد وفقا لحيثيات القرار. الموقي الالكتروني : الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-175667:قرار رقم (1-175667-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه) ...، فنقدم بالغه استثنافيه اغلعت عليها الداره وتضمنت ما حاصله ان المكلف يطالب بقبول استثنافه ونقض قرار دايره الفصل. كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه (هييه الزكاه والضريه والجمارات)، فنقدمت بالغه استثنافيه اغلعت عليها الداره حيث يمكن استثنافه الهييه علي بند (غرامه التاخير)، فتوضح الهييه انه تم فرض غرامه التاخير علي فروق الضريه غير المسوده في الموعد النظامي استنادا للماده رقم (77) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، والتي تكتسب من بعد التاریخ النظامي لتقدم الاقرار وليس من تاريخ الربط. لقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستثنافي رقم (1774) لعام 1438 ه، كما تايد اجراء الهييه بالحكم النهايي الصادر في القضيه رقم (1/5245) لعام 1438 ه الصادر من الداره الاداريه التاسعه عشر بالمحكمه الاداريه بالرياض والمؤيد من الداره الاداريه الثانيه بمحكمه الاستثناف الاداريه بالرياض بالحكم (3/3404) لعام 1439 ه تضمن حيثيات الحكم. وبالرجوع الي الفقره (ب) من البند (1) من الماده (68) من ذات النظام، لما تتمسك الهييه بصحه اجراءها. لقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استثنافيه منها: القرار الاستثنافي رقم (1913) لعام 1439 ه حيث تضمن حيثيات القرار. وتطبيقيا للنص النظامي المذكور اعلاء، تري اللجنه فرض غرامه تاخير علي فرق ضريبه الارباح الراسالميه من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، وبذلك ترفض اللجنه استثناف المملك في طلبه عدم احتساب غرامه التاخير في سداد ضريبه الارباح الراسالميه) وكذلك القرار الاستثنافي رقم (1925) لعام 1439 ه فمن المستقره عليه والمعلم لدي جميع المكلفين وفق قضاء اللجان الاستثنافيه السابقه فرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق وفق ما نصت عليه المواد النظاميه بشكل واضح وصريح، فبالتالي فان قرار الداره محل الاستثناف خالف ما استقرار عليه قضاء اللجان الاستثنافيه السابقه حقيقه بدون وجه نظامي للبنود محل الخلاف التي قضت ابالغانها، لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها وفق المقتضي النظامي، وتطالب بقبول استثنافها ونقض قرار دايره الفصل. وفي يوم الاثنين الموافق 2024/05/13 م, عقدت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسماهم في المدخر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه الصادره بالام الملكي رقم: (25711) و تاريخ: 1445/04/08 وبعد اطلاع علي طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهيا للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الحاره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-175667: قرار رقم (1-175667-2023) الصادر في الاستثناف المقد يرد رقم اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكال وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون مع طبا الاستثناف مقبولي ن شكل، حيث قدمنا من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراءها. وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستثناف الهييه علي بند (غرامه التاخير)، وحيث يكمن استثناف الهييه في قيامها بفرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي، واستنادا علي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/01/15 التي نصت علي ما يلي: "اضافه الي الفرامات الوارده في الماده السادسه والسعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه داخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) و تاريخ 1425/06/11 الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير في الحالات التاليه: ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه. " واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في المoued النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبحت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللازحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ المoued النظامي لتقدم الاقرار والسداد". و بناء علي ما تقدم، تبين للدايره من خلال التسوحي النظاميه اعلمه ان غرامه التاخير تكتسب من تاريخ استحقاق الضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد، الا انه بالاطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان الضريبه المستحقه غير المسدده نتجت عن تعديلات لبنود لا تحكمها نصوص نظاميه وضحه، حيث ان المكلف في معالجته الضريبيه للبند اصل فرض الغرامه علي اجراءات لاحساب تسعير المعاملات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الدخل غير المسدده او فرض غرامه التعبوب وعليه تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار الدايره باحتساب غرامه التاخير من اشعار المكلف بالقرار الصادر في هذه الدعوي. اما فيما يخص بند فروفات الاستيراد حيث انه بروع الدايره لملف الدعوي وما اجtbي يمن في غرامه التاخير www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-175667: قرار رقم (1-175667-2023) الصادر في الاستثناف المقيود برقم ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استثناف الهييه جزييا وتعديل قرار دايره الفصل بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض استثناف المكلف. وفيما يتعلق باستثناف المكلف علي بقيه البنود، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيها وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك ان الثابت ان القرار محل الاستثناف في شان المنازعه بخصوص البنود مدل الطعن جاء متفقا مع الاسابقه التي تبي عليها والكافيه لحمل فضايه اذ تولت الداره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الداره ما يستدعي الاستداك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محموله علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف/ شركه ... سجل تجاري رقم (...) رقم مميز (…) وهينه الزكه والضريه والجمارك، ضد قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده في الرقم (IZJ-2022-2683) الصادر في الدعوي رقم (1-87148-2021) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2016م. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 1- قبول استثناييه الهييه جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). 2- رفض استثنايف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تسعير المعاملات لعام 2016م). 3- رفض استثنايف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فروقات استيراد). www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-175667: قرار رقم (1-175667-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعين من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ رييس الدارده ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيه. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني