moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 9053 لعام 1439 ه المقامه من / (...) ضد / (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي توريد بضايع (ادوات واواني منزليه) بنظام الشراء بالاجل، وتم توريد تلك البضايع، وتبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (35,059,70) ريال خمسه وثلاثون الف وتسع وخمسون ريال وسبعون هلله. الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ما في ذمتها لموكلتي، رغم عده مطالبات وانذارات من موكلتي لها، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 1 / 12 / 1439ه، في هذه الجلسه حضر المدعي وكاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغه بموعد الجلسه بواسطه ابشر وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي وذكر ان موكلته تستند في صحه دعواه علي الفواتير ولا يوجد لديها عدا ذلك فسالته الدايره عن استعداد موكلته لاداء اليمين علي صحه دعواها فطلب مهله لمراجعه موكلته ، وفي جلسه اخري بتاريخ 5 / 3 / 1440ه ، في هذه الجلسه حضر مدير المدعيه ووكيلها ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد تم الاطلاع علي الفواتير المقدمه من وكيل المدعيه فوجدتها الدايره مذيله بتوقيع مجهول وعليه افهمت الدايره مدير المدعيه بان له يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فقرر مدير المدعيه توجيه اليمين وطلبها علي نفي الدعوي الي المدعي عليها ثم قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها عن طرق نظام ابشر برساله اداء اليمين علي نفي الدعوي ، وفي جلسه اخري بتاريخ 23 / 5 / 1440ه ، في هذه الجلسه حضر المشار اليه اعلاه في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا رغم تبلغه عن طريق رسايل الجوال بموجب نموذج التبليغ الخاص بنظام (ابشر)، وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ كرر ما جاء في صحيفه الدعوي التي انتهي فيها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (35.059.70) ريال يمثل ثمن اواني منزليه تم بيعها للمدعي عليه وبسؤاله عن بينته؟ قدم: صوره من كشف حساب صادر من المدعيه بالاضافه الي عدد من الفواتير التي تحمل توقيعا يذكر انه منسوب لاحد منسوبي المدعي عليه وبسؤاله هل لديه مزيد بينه علي الدعوي فذكر بانه ليس لديه سوي ما قدم ثم افهمته الدايره بان لموكلته حق طلب توجيه اليمين للمدعي عليها علي نفي صحه هذه الدعوي فاجاب بانه يطلب ذلك وانه مخول بحق طلب توجيه اليمين وتشير الدايره الي انها قامت بتبليغ المدعي عليها لاجل الحضور واداء اليمين في هذه الجلسه الا انها تخلفت عن الحضور بعد المناداه عليها ثلاثا وبسؤال وكيل المدعي ان كان لديه ما يرغب في اضافته او تقديمه فقرر الاكتفاء ، وفي جلسه اخري بتاريخ 23 / 5 / 1440ه ، وفي هذا المحضر تشير الدايره الي انه قد تبين لها بعد الاطلاع علي نماذج التبليغ في نظام ابشر ان المبلغ يختلف في اسمه وهويته عن المدعي عليها وبناء عليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق المستخرج التجاري المرفق في ملف القضيه وبناء عليه تم رفع الجلسه وفي جلسه اخري بتاريخ 25 / 8 / 1440ه ، في هذه الجلسه حضر المشار اليه اعلاه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه. ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه في مواجهه من حيث تبين وجود سجلين تجاريين متشابهين في الاسم، فطلب مهله للاجابه عن ذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 18 / 4 / 1441ه ، في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر ممثل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله اجاب بان موكلتي توجه دعواها ضد فرع مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم (...) وقرر انه يطلب تبليغ صاحبه المؤسسه المدعي عليها باليمين علي نفي الدعوي عليه رفعت الجلسه ، وفي جلسه اخري بتاريخ 12 / 5 / 1441ه ، في هذه الجلسه حضر الطرفان ، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قال اطلب مهله للرد ، فجري افهامه باحضار نسخه من الوكاله في الجلسه القادمه ، كما جري افهامه بان علي موكله اداء اليمين في حال انكار الدعوي وان يحضره في الجلسه القادمه ففهم ذاك ، وفي جلسه اخري بتاريخ 2 / 3 / 1442ه ، جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505 / ت وتاريخ 05 / 10 / 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13 / ت / 8135 وتاريخ 05 / 10 / 1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي:- اولا / علي المدعي عليها الاجابه عن الدعوي، علما بان اخر موعد لها هو بتاريخ9 / 11 / 1441ه، مع مراعاه تمام الاستيفاء والوضوح والملاقاه التامه لمحل المنازعه. ثانيا / تجيب المدعيه علي اجابه المدعي عليها علما بان اخر موعد هو بتاريخ 16 / 11 / 1441ه مع مراعاه تمام الاستيفاء والوضوح والملاقاه التامه لمحل المنازعه. ثالثا / يجب علي الطرفين الالتزام بما يلي: - ا / ان يكون ايداع المذكرات من خلال ايقونه تبادل المذكرات مع الصاق نص المذكره في الخانه المخصصه لذلك. ب / ان تكون الاجوبه ملاقيه ومختصره علي المطلوب. ج / التاكد من سلامه الكتابه والاملاء. د / الالتزام بالمواعيد المحدده اعلاه. ه / ارفاق المستندات المشار اليها في الجواب وارفاق مستند الوكاله وبطاقه الهويه للوكيل. رابعا / تفهم الدايره اطراف الدعوي بانه بعد انتهاء مده الترافع الكتابي فستجري الدايره المقتضي الشرعي و النظامي وفق ما يتحصل لديها من اوراق و مستندات مقدمه ما لم يظهر لها خلاف ذلك. اجاب ممثل / وكيل مدعي : ايماء الي الموضوع اعلاه، وطيا علي ما تقدمت به المدعي عليها من مذكرتها الجوابيه علي الدعوي؛ والتي جاءت بمغالطات عده، وغير مستنده استنادا نظاميا صحيحا، وتجنبا للتفرع عن موضوع الدعوي، والاطاله والاسهاب، والسير بها لغير مسارها الصحيح، فجل ما جاء بمذكره المدعي عليها كلام مرسل، ولم تطرق لما ذكرته الا لغايه المماطله، لذا؛ ولتجنب التكرار وعدم نهج ما انتهجته المدعي عليها؛ فاننا نقصر جوابنا بالاتي: فيما يخص دفع المدعي عليه بعدم الاختصاص المكاني: تعاقدت موكلتي مع فرع المدعي عليه بمدينه الرياض بتوريد بضايع لها، حيث ان هذه البضايع تخص محلات ومعارض المدعي عليها الكاينه بمدينه الرياض، وكان كافه تعامل موكلتي مع المدعي عليه يخص هذا الفرع دون غيره، ولا ينال من ذلك قيام المدعي عليه بتغيير عنوانها لمدينه (...) بدلا من مدينه (...) ، ونرفق لفضيلتكم الشيك المسحوب علي بنك (...) والصادر عن فرع المدعي عليها بمدينه الرياض، والذي يخص احدي التعاملات السابقه التي جرت مع المدعي عليها(مرفق1) ، مؤدي ما سلف؛ اختصاص المحكمه التجاريه بمدينه الرياض مكانيا ونوعيا لنظر الدعوي. ? فيما يخص بيع مؤسسه المدعي عليها واخلاء طرفها: لما ذكرته المدعي عليها من بيعها للسجل ولكامل المؤسسه، وطلبها حياله رفض الدعوي، فهذا طلب لا وجاهه منه، ولا يتوافق مع صحيح النظام، وان افترضنا جدلا -الجدل والعدم سواء-صحه ما ذكرته المدعي عليها من قيامها بذلك، فلا تلازم ولا ترابط بين العقدين -عقد موكلتي مع المدعي عليها، وعقد بيع المدعي لمؤسستها-، كون بيع المدعي عليها لمؤسستها تم دون موافقه موكلتي الكتابيه؛ الامر الذي يتاتي معه عدم اسقاط حقها بمواجهه المدعي عليها بمطالبتها لما هو مستحق لها. واذ هو ثابت من قيام موكلتي بكافه التزاماتها تجاه المدعي عليها من تسليمها للبضاعه محل العقد، الامر الذي به تصبح المدعي عليها ملتزمه تجاه موكلتي بتسليمها كافه المبالغ المستحقه لها والتي تمثل قيمه البضاعه المسلمه لها، وننوه لفضيلتكم من انه قد جري تسليم الدايره كافه الفواتير محل هذه الدعوي والمذيله بتوقيع المدعي عليها، وجري الاطلاع علي اصلها. عليه ولما ورد بعاليه؛ نطلب من فضيلتكم الحكم بطلباتنا الوارده بصحيفه الدعوي. اجاب ممثل / وكيل مدعي عليه: بسم ﷲ الرحمن الرحيم التاريخ: 7 / 11 / 1441 اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حفظهم ﷲ السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته – وبعد بشان القضيه رقم 4563 لعام 1439 المقامه من المدعي: شركه (...) (...) ضد المدعي عليه: مؤسسه (...) (...) الموضوع: جواب علي لايحه دعوي مقدمه من شركه (...) . جاء في مذكره الدعوي التي استلمتها بصفتي "ابن المدعي عليها" ان شركه (...) (تعاقدت) مع مؤسسه موكلتي بنظام (الشراء بالاجل)، وانه (تم توريد) البضايع بموجب (فواتير). والجواب: ان الدعوي غير صحيحه، من عده نواحي: اولا: من الناحيه الشكليه: 1-نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم اختصاصها مكانيا؛ فان مقر مؤسسه (...) ومكان اقامه موكلتي المدعي عليها في مدينه (...) (مرفق). 2-نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم اختصاصها ولاييا؛ فالدعوي اذا اقيمت من شركه علي مؤسسه، فان المحكمه العامه هي المختصه بنظر الدعوي، والمؤسسه ليس لها ذمه مستقله، فتكون تابعه لذمه مالكها، وورد تعميم من وزاره العدل في تاريخ 24\3\1440ه يؤيد هذا. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: فاننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي لعدم صحتها؛ لان المحل والسجل التجاري تم بيعها في تاريخ 1437ه، ولدينا اخلاء طرف واقرار من المشتري الجديد بتحمل كافه المديونيات (مرفق ملفين). وعلاوه علي ذلك فاننا لا نعرف الشركه المدعيه اصلا؛ فضلا عن وجود عقد وفواتير بينها وبين موكلتي كما زعمت المدعيه، ولم تقدم المدعيه دليلا ولا حتي قرينه تثبت صحه دعواها، فلم تحرر المدعيه دعواها فنطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها. ويجب علي الشركه اولا اثبات العلاقه التعاقديه قبل ادعاءها المزعوم، ولو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم. وﷲ يحفظكم ويرعاكم. قدمه وكيل المدعي عليها (...) (المرفقات في الملف)، وفي جلسه اخري بتاريخ 3 / 3 / 1442ه ، في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه ثم اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليه المتضمنه علي الدفع الموضوعي والشكلي اما ما يتعلق بالدفع الشكلي المتعلق بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي فذكرت له الدايره ان هذا الدفع يسقط باعتبار ان موكلته قد تبلغت في جلسه 25 / 8 / 1440 ولم تحضر ، فجري افهام المدعي عاليه وكاله ان هذه المهله الاخيره لحضور موكلته لاداء اليمين وانها الا لم تحضر سيحكم عليها بالنكول ثم ذكر المدعي عليها وكاله ان لديه مذكره انه يريد ارفاقها فجري افهامه ان عليه ارفاقه عن طريق تبادل المذكرات خلال خمسه ايام وان كان لدي المدعي رد يقدم رده خلال خمسه ايام لاحقه ، وفي جلسه اخري بتاريخ 9 / 4 / 1442ه ، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه ثم اطلعت الدايره علي ما قدمه وكيل المدعي عليه من مذكره ثم ذكر المدعي عليه وكاله ان المؤسسه تم بيعها بما لها وبما عليها لمالك جديد فذكر بانه لم يقم باخبار المدعي بذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر رفض احاله المدعي عليه للمالك الجديد ثم انكر المدعي عليه انكار تام لموضوع الدعوي ثم ذكر المدعي عاليه وكاله ان المباشر للعقود للمؤسسه المدعي عليها هو (...) وانه مستعدا لاداء اليمين وطلبت منه الدايره اثبات ان (...) هو المباشر للعقود المؤسسه المدعي عليها فاستعد بذلك ، وفي جلسه اخري بتاريخ 16 / 4 / 1442ه ، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه ثم قدم المدعي عليه وكاله بعض الاثباتات علي ان (...) هو المدير وهو المسيول عنها والمباشر للعقود ، وتتمثل في عقد تسهيلات ايتمانيه مبرمه مع شركه (...) التجاريه ، وكذلك فتح حساب مع شركه (...) للتوكيلات التجاريه، ثم حضر / (...) واستعد باداء اليمين علي عدم صحه دعوي المدعيه بعد تخويفه من عاقبتها الكاذبه قايلا ( وﷲ العظيم ان دعوي المدعيه غير صحيحه ، ووﷲ ليس في ذمه المدعي عليها للمدعيه اي مبلغ مالي ) وفي جلسه اخري بتاريخ 16 / 4 / 1442ه، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (35,059,70) ريال، وذلك قيمه توريد بضايع (ادوات واواني منزليه) بنظام الشراء بالاجل؛ وبما ان المدعي لا يحكم له بدعواه الا ببينه للحديث "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" وبما ان المدعيه لم تقدم البينه الكافيه في سبيل اثبات دعواها؛ وانما قدمت صور فواتير تحمل تواقيع مجهوله ، وحيث ان الدايره افهمت المدعيه بانه ليس لها الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي ، وحيث ان المدعي عليها ادت اليمين علي نفي الدعوي علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.