moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439512129 لعام 1443ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (40%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (1,000,000) مليون ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بيع كماليات)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مضاربه، وقد بدات الشراكه في 1438/09/8ه، الموافق 2017/06/03م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم الافصاح عن نشاط الشركه والارباح ولم يتم تسليمي الارباح حتي الان رغم استلام كامل المبلغ للمدعي علي)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقود)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/09/8ه، الموافق 2017/06/03م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه) وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (1,000,000) مليون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم قيام المدعي عليه بتنفيذه بالعمل وعدم قيامه لما تم الاتفاق عليه ولم يصرح عن الارباح حتي الان) استنادا علي (العقود والحوالات) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليه). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون في ديباجه الحكم، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/01/1444ه، حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...) وعند المنادات مرار وتكرار لم يجب الحاضر عن المدعي، وعليه قررت الدايره شطب القضيه. ثم قدم المدعي وكاله طلب معاوده السير في القضيه خلال المده المحدده نظاما، فحددت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ 16/02/1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(...)، بالوكاله رقم: (...) وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وباطلاع الدايره تبين انها غير محرره، وافهمت المدعي بتقديم صحيفه دعوي محرره عبر البرنامج خلال عشره ايام من تاريخ هذا المحضر، ثم يقوم المدعي عليه بالاجابه بذات الطريقه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/03/1444ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله افاد بانه قدم دعوي محرره عبر البرنامج بتاريخ 17/2/1444ه، ورد فيها ما نصه: (اشاره الي قضيه موكلي (...) و(...) رقم(...) وتاريخ 21/11/1443ه، والمنظوره امام فضيلتكم اليوم الاثنين 16/2/1444ه، حيث دفع موكلي مجتمعين مبلغ مليون ريال (1.000.000) مناصفه بينهما للمدعي عليه (...) – (...) الجنسيه – يحمل اقامه رقم (...) (مرفق1/ الحوالات الماليه)، واتفقا معه علي استثمارها بموجب عقد الشراكه الموقع من جميع الاطراف واقر المدعي عليه في عقد الشراكه انه استلم المبلغ كاملا (مرفق2/ اتفاقيه الشراكه)، علي ان تكون الشراكه تحت اداره المدعي عليه وتحت مسؤوليته الشخصيه، وورد في العقد النص التالي: (وبذلك اصبحت جميع الاطراف مشاركه في المركز المذكور اعلاه وبالنسب المنصوص عليها في العقد) ا.ه. الا ان المدعي عليه لم يسلم لموكلي ايه ارباح ولم يطلعهم علي الحسابات والعمليات الجاريه في الشراكه طبقا للاتفاق، واتضح انه مبيت النيه علي مصادره حقوقهما والاستيلاء عليها كما يتبين ذلك من التقرير المحاسبي الذي اعده م.ح/ (...) (مرفق3/ التقرير المحاسبي). لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (1,000,000) مليون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (المدعي عليه لم يمكن موكلي من الوصول لحسابات الشراكه واتضح ان السجل التجاري للمركز تم الغاؤه) استنادا علي (مستند من وزاره التجاره يبين ان حاله السجل التجاري ملغي) (مرفق4/ مستند وزاره التجاره) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بحوزه المدعي عليه ولا يعلم موكلي عنه شييا) ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ 25/2/1444ه، ورد فيها ما نصه: (اجيب علي دعوي المدعي ما يلي: ان ما ذكره المدعيين في دعواهما غير صحيح جمله وتفصيلا فلم استلم منهما اي مبلغ وكل ما ذكروه في الدعوي غير صحيح كما انني لم اطلع علي ما ذكروه من مرفقات لانها غير موجوده في النظام لذا اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1/رد دعواهما 2/الحكم عليهما باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 30.000 ثلاثون الف ريال) وعرضت الدايره المستندات علي المدعي عليه والمتمثله في العقد وسندات القبض والوكاله، وطلبت منه تقديم جواب مكتوب في البرنامج خلال خمسه ايام ثم يقوم المدعي بالرد بذات الطريقه والمده. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 20/04/1444ه، حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم في المحضر السابق، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات صلاحيتها للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه برد راس المال في الشراكه وقدره (1000.000) ريال، وحيث ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه ينحصر في الدعاوي المبنيه في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الفقره رقم (3) من ذات الماده علي: منازعات الشركاء في شركه المضاربه مما ينحصر معه اختصاص المحكمه في نظر نزاعات الشركات الفقهيه في شركه المضاربه، ولما تبين ان موضوع هذه الدعوي نزاع بين شريكين في شركه عنان لكون المال من الطرفين والعمل من احدهم، حيث ان العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 8/9/1438ه، نص علي شراكه المدعيين في مركز هزاز بواقع (40%) من قيمه المركز والمتبقي للمدعي عليه، ولما نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها...يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها الامر الذي يخرج المنازعه من اختصاص المحكمه التجاريه، ولكون هذه الدعوي لا تختص به محكمه مختصه بنص نظامي فان الولايه تنعقد للمحكمه العامه لما لها من ولايه عامه، وفق ما قررته الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439512129 لعام 1443ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430295946) وتاريخ 1444/05/11ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعين يطالبون بالزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (1.000.000) ريال والذي دفعاه مناصفه بينهما، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانفين (المدعين) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/05/18ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: لم يذكر اي من اطراف الدعوي مصطلح شركه عنان مما يتضح استناد الدايره علي وقايع لا وجود لها، وبافتراض صحه ذلك فلا يوجد سند نظامي يعقد الاختصاص للمحاكم العامه في نظر هذا النوع من القضايا ، وطلب الحكم بطلباته الوارده في صحفيه الدعوي، اضافه الي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها (150.000) ريال. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430295946 وتاريخ 11/ 05/ 1444ه والقاضي ب (عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.