moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي؛ وبناء علي القضيه رقم 337 لعام 1439 ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ (...) ، غير ذلك (...) القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا القاضي سلمان بن صالح التليدي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيه ان: وكيل المحكوم عليه تقدم لهذه المحكمه بطلب اعاده النظر في الحكم النهايي الصادر من هذه الدايره. وباحاله الطلب اليها باشرت نظره في جلسه هذا اليوم، وفيها استوضحت الدايره من وكيل الملتمس عن مبررات التماسه، فافاد بان الحكم بني علي اسباب غير صحيحه، حيث لم يطلب موكله مستحقاته الناتجه عن الشراكه، وانما يطلب عمولات وارباح عن المشاريع التي قام بتنفيذها، وقدم مذكره تم ارفاقها بملف القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، افاد بان طلب الالتماس تضمن طلبات جديده، وطلب الحكم بعدم قبوله. (الاسباب) ولما كانت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه: (1-يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا-اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي، كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج-اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، او قضي باكثر مما طلبوه. ه-اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و-اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. 2-يحق لمن يعد الحكم حجه عليه، ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه.) ولما كان من المقرر ان طلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه يعد من طرق الطعن الاستثناييه، التي لا يجوز القياس عليها او التوسع فيها، ويتعين قصرها علي الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه انفه الذكر، ووفقا للمده المحدده نظاما، وهي ثلاثون يوما، ولما ذكره وكيل الملتمس من مسوغات لطلبه: اعاده النظر في الحكم -محل الطلب-، وهي خطا في الاسباب التي بني عليها الحكم، المتضمنه ان سبب الاستحقاق ليست ارباحا ناتجه عن الشراكه، وانما ارباح وعمولات في المشاريع، التي قام موكله بتنفيذها، فانه في جلسه سماع الدعوي والمؤرخه بتاريخ 24/7/1439ه، افاد وكيل المدعي بان موكله شريك للمدعي عليها، وعليه وبناء علي ما سبق بيانه، فان طلب اعاده النظر علي الحكم النهايي لا تدخل ضمن اي حاله من الحالات المشار اليها انفا، الامر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب. (منطوق الحكم) بعدم قبول الالتماس المقيد برقم (22) وتاريخ 8/5/1440ه، في القضيه رقم (337) لعام 1439ه. عضو سلمان بن صالح التليدي عضو علي بن يحيي المصعبي رييس الدايره عمر بن هلال الحارثي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم 1573 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) ، رخصه اقامه (...) ضد/ (...) ، غير ذلك (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه؛ منعا للتكرار. وتتلخص بطلب عمولات وارباح عن المشاريع التي قام بتنفيذها، وقدم مذكره تم ارفاقها بملف القضيه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا.(الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) تاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 337 لعام 1439ه، القاضي: بعدم قبول الالتماس المقيد برقم (22) وتاريخ 8/5/1440ه، في القضيه رقم (337) لعام 1439ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي