tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 433940559 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1428-10-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a052190d-44fe-48ba-b3e6-4c5fb8842a79 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439451869 لعام 1443 ه
المدعي:
سعد منيف سعد الحمالي
المدعي عليه:
علي بن مبارك بن سعيد العبيدي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان ايمن الحزيمي بالوكاله رقم 434665915 عن المدعي سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٢٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه سياره نوع (شاحنه شتاير ستنادر) موديل (٢٠٠٧م) رقم الهيكل (٠٨٨٦٨٣) بثمن اجمالي قدره (٢٠٦,٣٤٧) ميتان وسته الاف وثلاثميه وسبعه واربعون ريالا، سدد منه (١٢٦,٠٣٣) ميه وسته وعشرون الفا وثلاثه وثلاثون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٣١٤) ثمانون الفا وثلاثميه واربعه عشر ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد بيع سياره محرر علي مطبوعات مجموعه الرسام التجاريه مبرم بينها ومصنع علي العبيدي للانابيب الفخاريه المملوك للمدعي عليه بتاريخ 19/ 10/ 1428ه الموافق 30/ 10/ 2007م. 2- كشف حساب محرر علي مطبوعات مجموعه الرسام التجاريه بتاريخ 3/ 6/ 2009م بمبلغ (80.314) ريال. 3- مذكره استلام مركبه محرره علي مطبوعات مجموعه الرسام التجاريه بتاريخ 17/ 11/ 2007م موضح بها اسم العميل (المدعي عليه)، ونوع السياره محل الدعوي، ممهوره بتوقيع منسوب لسلطان القحطاني. 4- مجموعه من سندات لامر عددها (١٣) سندا صادره من مصنع علي العبيدي للانابيب الفخاريه المملوك للمدعي عليه لصالح المدعيه بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٢٨ه بثمن اجمالي قدره (٨٠,٣١٤) ثمانون الفا وثلاثميه واربعه عشر ريالا. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (434665915)، كما حضر المدعي عليه اصاله. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن صفه موكله في هذه الدعوي، حيث ان العقد مبرم بين مجموعه الرسام التجاريه ومصنع علي العبيدي للانابيب الفخاريه، فاجاب بقوله: موكلي صاحب مؤسسه مجموعه الرسام التجاريه ذات السجل التجاري رقم: (...). وبعد استعلام الدايره عبر نظام ناجز التجاري برقم السجل التجاري (...) تبين بان مؤسسه مجموعه الرسام التجاريه تعود للمدعي. وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بقوله: العلاقه بين الطرفين صحيحه، كما ان بيع المدعي لي السياره الموصوفه في الدعوي صحيح ايضا، غير اني اطلب امهالي للرجوع لوكيلي ويدعي (عبدالرحمن عسيري) حيث انه كان شريكي في مجموعه اعمال ثم طلب مني وكاله لاجل شراء السياره الموصوفه في الدعوي وتشغيلها في جبل عمر بمكه وقد يكون سدد كامل قيمه السياره. وعليه افهمت الدايره المدعي عليه ان عليه ارفاق بينته علي سداد مبلغ المطالبه خلال خمسه ايام عبر طلب في بوابه ناجز. كما افهمت الدايره وكيل المدعي بالرد علي مذكره المدعي عليه خلال خمسه ايام تاليه لمهله الطرف الاخر وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما جري افهام اطراف الدعوي انه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسه فان الدايره ستجري المقتضي الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر (عبدالرحمن احمد حمد الحزيمي) بموجب السجل المدني رقم (...) عن (المدعي) بالوكاله رقم (435950222)...، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليه بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٣١٤) ثمانون الفا وثلاثميه واربعه عشر ريالا لقاء المتبقي من قيمه بيع المدعي للمدعي عليه سياره نوع (شاحنه شتاير ستنادر) انتاج عام (٢٠٠٧م) رقم الهيكل (٠٨٨٦٨٣)، مستندا في سبيل اثبات ذلك الي: 1- عقد بيع سياره محرر علي مطبوعات مجموعه الرسام التجاريه مبرم بينها ومصنع علي العبيدي للانابيب الفخاريه المملوك للمدعي عليه بتاريخ 19/ 10/ 1428ه الموافق 30/ 10/ 2007م. 2- كشف حساب محرر علي مطبوعات مجموعه الرسام التجاريه بتاريخ 3/ 6/ 2009م بمبلغ (80.314) ريال. 3- مذكره استلام مركبه محرره علي مطبوعات مجموعه الرسام التجاريه بتاريخ 17/ 11/ 2007م موضح بها اسم العميل (المدعي عليه)، ونوع السياره محل الدعوي، ممهوره بتوقيع منسوب لسلطان القحطاني. 4- مجموعه من سندات لامر عددها (١٣) سندا صادره من مصنع علي العبيدي للانابيب الفخاريه المملوك للمدعي عليه لصالح المدعيه بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٢٨ه بثمن اجمالي قدره (٨٠,٣١٤) ثمانون الفا وثلاثميه واربعه عشر ريالا. ولما اقر المدعي عليه بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين، واقر ببيع المدعي له السياره الموصوفه في الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه نصت علي انه: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، وكما نصت الماده السابعه عشره من ذات النظام علي انه: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان شريكه قد يحتمل بانه قد سدد كامل مبلغ المطالبه؛ وذلك لامهال الدايره له لارفاق بينته علي دفعه عبر النظام في المهله المحدده له مع انذاره بعاقبه مخالفه ذلك، غير انه لم يلتزم بما طلب منه، وتخلف عن الحضور مع تبلغه بغير عذر مقبول، مما يعد معه اسقاطا لحقه في اثبات هذا الدفع، ويؤكد صحه المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه عن اثبات دفعه المذكور بعاليه يؤكد استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، اذ الظاهر انه لا يمنعه عن ذلك الا قصد المماطله فيعامل بنقيض قصده، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: 1-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه علي بن مبارك بن سعيد العبيدي سجله المدني رقم (...) بان يدفع للمدعي سعد منيف سعد الحمالي سجله المدني رقم (...) مبلغا قدره (٨٠,٣١٤) ثمانون الفا وثلاثميه واربعه عشر ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.