tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530911332 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-03-27 date_hijri=1445-08-11 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:dfaa4682-18e4-489e-b0a3-f66d7ecc8d06 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه ٤٥٧٠٩٦٧٦٨٩لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بان موكله يملك مصنع الطبيعه للصناعه، ويتم فيه انتاج بعض المنتجات الغذاييه وقد تعاقد مع المدعي عليها علي توريد هذه المنتجات لها لتقوم هي بدورها ببيعها في السوق المحلي، وقد كانت تقوم بسداد المبالغ المطلوبه منها وثم اصبحت تتاخر في السداد حتي اصبح في ذمتها مبلغ وقدره (٢٤٨,٦٠٩.١٤) مايتان وثمان واربعون الفا وستمايه وتسعه ريالات واربعه عشر هلله ، حينها توقف المصنع عن التوريد للمدعي عليها وتمت مطالبتهم بالسداد الا انهم امتنعوا عن ذلك، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم موكله مبلغ وقدره (٢٤٨,٦٠٩.١٤) مايتان وثمان واربعون الفا وستمايه وتسعه ريالات واربعه عشر هلله وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عدد (٥) من الفواتير التي تثبت التعامل بين الطرفين وموقعه من مندوبيهم بالاستلام، ٢- كشف الحساب بين الطرفين ويظهر فيه المبلغ المتبقي وقدره (٢٤٨,٦٠٩.١٤) مايتان وثمان واربعون الفا وستمايه وتسعه ريالات واربعه عشر هلله في ذمه المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١١ /٠٨ /١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغهم وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٠ /٠٩ /١٤٤٥ه وفيها: سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي المبلغ المشار له في كشف الحساب انه مبلغ مستحق من بضاعه سلمت للمدعي عليها وتوضيح هذه النقطه فاجاب قايلا: بان ما اشير له في هذا الكشف من مبلغ مستحق هو مبلغ سقط خطا من الكشف لبضاعه سلمت لهم وموكله لم يطالب بها في هذه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٤٨,٦٠٩.١٤) ريال قيمه مواد غذاييه، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بتسليم موكله مبلغ وقدره (٢٤٨,٦٠٩.١٤) ريال ثمن منتجات غذاييه مسلمه لم تسلم قيمتها وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه كشف حساب بمبلغ المطالبه ومجموعه من الفواتير وعدد خمس سندات استلام مختمه ختم استلام وموقعه وباطلاع الدايره عليها وجدتها طبق ما ذكره المدعي وكاله واثباتها لاستحقاق موكله لمبلغ المطالبه لما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبلها المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٢٤٨,٦٠٩.١٤) مايتان وثمانيه واربعون الفا وستمايه وتسعه ريال واربعه عشر هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.