moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 13158 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بصفته وكيلا عن (...) – سجل مدني رقم (...) - بطلب تضمن: انه كان يمارس اعمالا تجاريه من خلال مؤسسته مؤسسه (...) للتجاره –سجل تجاري رقم (...)- والتي تعمل في مجال استيراد وتصدير وتجاره الجمله والتجزيه، وذكر في نبذه نشاطه بانه تعثر في عام 1438ه بعد ايقاف خدماته ونقص السيوله ولعدم ابرامه عقود خلال تلك الفتره مما نتج عنه تسرب العماله التي لدي المؤسسه لعدم القدره علي الوفاء برواتبهم، وذكر بان الديون التي في ذمته ثلاثه ديون الاول: دين بمبلغ (1.600.350) ريال وهو ناشي عن قرض حسن اقرضه (...)، والثاني: بمبلغ وقدره (4.054.110) ريال وهو ناشي عن سند لامر حرره قيمه شراكه للداين (...)، والاخير: مبلغ وقدره (6.000.000) ريال وهو قيمه شراء مزرعه في محافظه (...)، ويطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم، لعدم استطاعته وفاء المديونيات التي في ذمته. فقيدت الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه هذا اليوم مقدم الطلب، وحضر الداين (...) وطلب المدين الحكم بطلبه الوارد في لايحه طلبه. (الاحكام) ولما كان مقدم الطلب يطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم وفقا لاحكام نظام الافلاس، وبما ان الثابت من اوراق القضيه ان مقدم الطلب متوقف عن ممارسه الاعمال التجاريه منذ اكثر من عام، وبما ان مقدم الطلب شخص طبيعي ولما كان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه انما يسري علي الشخص الطبيعي الذي يمارس اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح بناء علي الماده الرابعه والتي تنص علي ان: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح.." وبما ان مقدم الطلب -وفق ما قدمه في ملف القضيه- غير ممارس لتلك الاعمال منذ اكثر من عام؛ بناء علي ما قدمه في نبذه النشاط، وبما ان الديون التي في ذمه المدين لم يبين للدايره ارتباطه بممارسه اعمال تجاريه او مهنيه او اعمالا تهدف الي الربح، كما ان مقدم الطلب لم يتقدم بما يفيد ممارسته لاي من تلك الاعمال الا ترخيص المؤسسه المشار اليه في وقايع الطلب والتي انتهي ترخيصها في تاريخ 1/3/1439ه ولم يرفق يضمن نبذه النشاط او ايا من مرافقات الطلب ما يفيد انه ممارس لتلك الاعمال؛ مما تتجه معه الدايره الي ان نظام الافلاس لا يسري علي مقدم الطلب؛ لكونه غير ممارس للاعمال المذكوره في الماده الرابعه من نظام الافلاس، ويؤكد ما ذهبت اليه الدايره ان الماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق جعلت من متطلبات تقديم طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس تقديم نبذه عن النشاط خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لتقديم طلب افتتاح الاجراء، والمدين الذي لا يمارس عملا تجاريا او مهنيا او عملا هادفا للربح خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لتقديم الطلب لا يمكن ان يقدم النبذه المطلوبه. كما يؤكد ما ذهبت اليه الدايره ان –الثابت مما قدمه المدين- ان ديون المدين ناشيه عن اسباب خارجه عن ترخيص المؤسسه التي ذكر بانه مارس العمل من خلالها، وان طلب المدين بافتتاح اجراء اعاده التنظيم انما ارتكز علي وجود ارض مملوكه لمقدم الطلب ولم يشر الي وجود نشاط تجاري يمارس من خلاله اعمالا تجاريه ويرغب في المحافظه عليها واستمرارها؛ وعليه فان الدايره تنتهي بناء علي ذلك الي عدم قبول طلب مقدم الطلب. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب افتتاح اعاده التنظيم.