gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضربيه القيمه المضافه (VSR-2021-800) القرار رقم (V-40817-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في السداد - قبول الدعوي شكل - سبق الغاء الفرامه ينهي الخلاف المتعلق الغرامه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث من ٢٠٠٠، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد - اسس المدعي اعتراه علي استبعاد المشريات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه، وقبول الهييه خصم جزء من ضريبه المشريات بناء علي اشعار قبول الاعتراض، واشعار التقييم النهايي المرفق - اجبات الهييه بانها خاطبت المدعي لتقدمي المستندات المؤيده لمشرياته المخصوم عنها ضريبه، كما افادت بسبق الغاء الغرامه - وثبت للدايره عدم اثبات المدعي صحه تصريحه للمشريات في الربع الثالث من ٢٠٠ م سواء من سجلات او مستندات، او تقدمي مستندات بديله - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل، وفرض دعوي المدعي فيما يتعلق ببند المشتريات المطلبه الخاضعه للنسبه الاساسيه عن الفتره الضريبيه محل الدعوي، واثبات انتهاغ خلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢/٢٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣٢) بتاريخ ١٤٥١. - الماده (٧٩) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١/١٢) بتاريخ ١٤٥١. - الماده (٧٩) من اللايحه التفيذيه لنظام ضريبه القيمه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٧٣/١٦ وتاريخ ١٤٣٩) من - الماده (١/٧) من اللايحه التفيذيه لنظام المراقعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٣٣) وتبي ٤٤٥/٠/٥١٩ قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصم، وبعد: القيامه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، بتاريخ ٢٠١١٠٣٠٨ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... اطاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم ( ....) تقدم بلالخه دعوي، تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث من ٢٠٠٠، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لاتحه الدوعي علي المدعي عليها اجباب علي النحو التي: "اولا: الدفع الموصوعي: ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يحي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- فيما يخص قرار الهييه ابعاده التقييم للفتره الضريبيه المذكوره اعلاوه فان الهييه توجز رداها كالاتي: عملا بمبدا الاستزام الطوعي، تمنح الهييه الحق للمكلفين بتقدم اجراءاتهم دون ادني تدخل منها، وبتقدمي المدعي للاقرار محل الفتره، وبممارسه الهييه لحقها النظامي في التحقق من حصه الاقرارات والمنصوص عليه في الماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه "مع مراعاه ما تقضي به الماده (الثامنه والعشرون) من النظام، تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحليل الضريبه، ولها في سيل ذلك اتخاذ ما تراه من مستندات، تم قبول الاعتراض جزييا بحدود مبالغ الفواتير النظاميه للمشتريات (٤٧٠٣٠٨) ريال، واضافه قيمتها للاقرار. تم رفض ماعدا ذلك من فواتير كونها تخالف وصف الفاتوره الضريبه الصحيه والمنصوص عليه في الماده (٥٣) من اللالحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، اضافه الي عدم وجود فواتير تورديات اخري، الامر الذي يسقط حق المكلف في الخصم لعدم تحقق الشروط الوارده في تنص الماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه علي "١ - ل-غابات ممارسه حق الخصم، علي الخضع للضريبه ان يكون حايزا علي المستندات الاتيه: ا - الفاتوره الضريبيه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه "وعلياء، وامعالا لنص الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه" - ١ للهيثه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه. " قامت الهييه ابعاده التقييم وفق ما ذكر بمعاليه. وتود الهييه الافاده بان النظام والاتجه التنفيذيه كفل للخضعين للضريبه في خصم المشريات في فترات ضريبه اخري، عند استيفاء شروط الخصم الضريبي، وذلك وفق للماده (٨٩) من اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء بها "للشخص الخاضع للضريبه حص ضريبه المدخلات في فتره ضريبه الحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوبر، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفق للاحكام الاخري الوارده بهذه اللايحه. ولا يجوز حص ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع بها التوبر. " تاسيسا علي ذلك، يحق للمدعي عند اكتمال شروط الخصم الضريبي لمدخلات خصمها في فترات الحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد. ٣- فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد: تفيد الهييه بسبق الغاء الغرامه. ثانيا: الطلبات: وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي". التيي ردها. Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام وفي يوم الاربعاء ١٧/١٨ ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٥ افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١٤٤١ ه: واهالمناداه علي اطراف الدعوي، حضرت / ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ..., بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي. وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مثل للمدعي عليها "هينه الزكاه والضريه والجمارك" بموجب خطاب التفويض (٢٤٤١/٠٤/٠٤) وتاريخ ٢٠٠٤/٠٠٤ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال وكيله المدعي عن دعوي موكلها، اجبت وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ويتمسك بها ورد بها، وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده اجباب وفقا لما جاء في مذكره الرد ويتمسك بها ورد بها، وسبقال الطرفين عما يودان اضفته، قررا الكتфаاء بما سبق تقدميه في هذه الدعوي، وعليه قدرت الدايره رفع الجسه للمداوله: تمهيد لاصدار القرار. الاسالي (١/م) بعد الاطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٥٥/١/١١) بtbاريخ ١١٥٦/١/١١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضفه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢) وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضفه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢) وتعديلاتها. والاتبه التوفيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجبارات برقم (٣٨٩) وتعديلاتها، وعلي الثالثه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٤٠) وتاريخ (٢٦٤٠) والتي يعهد علي الالغاء، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث من ٢٠٠ م، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع بعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار قبول الاعتراض بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢١ م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢١ م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع، فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداع وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره فيما يتعلق بالبند الاول، بند: التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث من عام ٢٠٠٢، (المشتريات المحليه ل'ال'ضعه لل'nسبه الاساسيه) وحيث نقت الفقره (٢٢) من نظام حربيه القيمه المضافه علي "تحدد لل'ال'يه ما ياتي: -وسايل اثبات الخضع لل'ضربيه قيعه الضربيه المستحقه في حال عدم توفر الفاتوره الضريبيه، او عدم استيفاها للشروط المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام وال'ال'يه". كما نتت الفقره (٧) من الماده (٩٩) من r قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "لا يجوز خصر ضريبه المدخلات الا اذا كان الخخص الخاصه للضريبه لديه دليلا علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حدده الماده الثانيه من هذه الاتفاقيه. وفي الحالات التي لا يملك فيها الشخص الخاضع للضريبه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطلابه بالخص عندما يكون قادرا علي تقدمد الاذله البديله الاتيه الي الهييه: ا. فاتوره ضريبه مبسطه تم اصدارها بشكل صحيح وفقا لهذه اللايحه. ب. في حال التوريد ناتج عن نقل السلع الي دوله عضو اخري، فالمستند التجاري او اي مستند اثر يثبت القيمه التي تم علي اساسها احتساب ضريبه القيمه المضافه في تاريخ النقل. ج. مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب تقدير الهييه، تيبت ان Spch الخضع فالضع للضريبه قد تم تكليفه بصوره صحيه وسدد ضريبه القيمه المضافه ذات الصله. "وحيث تبين اعتراض المدعي علي استبعاد المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه بmbلغ وقدره (٢١٩,٧٩٤,٥٣) ريال، بطريبه وقدرها (٢١٩,٧٩٤,٥٣) ريال، بطريبه وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطريبه وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطكريبه وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطكريبه وقدرها (٢١٩,١٧٩٤,٥٣) ريال، بطكريبه وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,١٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٤٥) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٨) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقيد التقيم (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي وقدرها (٢١٩,٧٩ل,٥٣) ريال، بطкраيي 2021 قارات اللجان الضريبيه لعام القرار وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه المودحه ونظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التفيديه وقواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع: اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا: رفض دعوي المعدي ....، هويه وطنيه رقم (....) فيما يتعلق ببند المشتريات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه عن الفتره الضريبيه محل الدعوي. ثالثا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في الساد. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره للاثرون يوما متوعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه. والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها هده المده. وصل اللهم وسل م علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين، 。