moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحكم في القضيه رقم 644/1/ق لعام 1438ه المقامه من/ ورثه (...) ضد/ شركه (...) واولاده للاستثمار الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الخميس 26/12/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع اعضاء الدايره الاولي المشكله من: القاضي د. محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي فيصل بن عبد الله المطرودي عضوا القاضي ناصر بن عبد الله بن مبرد عضوا وبحضور عبد الله بن احمد المرشد امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ 22/1/1438ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه/ (...)، تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بدعوي ذكر فيها بانه ".. بموجب عقد مؤرخ في 6/2/1403ه الموافق 21/11/1982م تم تاسيس شركه (...) للمشروعات الزراعيه (شركه ذات مسيوليه محدوده) بين كل من (...)، و(...)، براس مال قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، شارك مورث موكلينا فيه بنصف راس المال، بقيمه (250,000) مايتان وخمسون الف ريال. ولما كان الثابت ان مورث موكلينا قد توفي في 3/7/1420ه وانحصر ارثه في والدته (...) ثم توفيت في 12/10/1429ه وزوجته (...) وفي اولاده البالغين (...) و(...) و(...) و(...)، ثم توفي (...) في 9/1/1433ه واولاده القاصرين (...) و(...) و(...) بموجب صك حصر الارث رقم 526/5 وتاريخ 6/8/1420ه وحيث ان الورثه المذكورين لم يستطيعوا الوقوف علي الميزانيات والدفاتر الخاصه بالشركه المذكوره، ومن ثم لم يحصلوا علي حصه مورثهم من ارباح اعمال تلك الشركه طبقا للماده (14/ب) من عقد التاسيس، والماده (175) من نظام الشركات الصادر في 1437ه وحيث لم تجد المطالبه الوديه للمدعي عليهم فاننا نطالب بادخال موكلينا ورثه (...) في عقد الشركه المشار اليها، تطبيقا للماده (179) من نظام الشركات الصادر في 1437ه، واطلاع موكلينا علي ميزانيات الشركه ودفاترها، والحصول علي صوره منها، وتعيين المحكمه لخبير محاسبي لفحص حسابات الشركه المذكوره وميزانياتها، وبيان حقوق مورث موكلينا، ومن ثم توزيع الارباح الخاصه بالشركه". وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات، ففي جلسه 4/3/1439ه حضر وكيل بعض المدعين، كما حضر وكيل شركه (...) وقدم مذكره تضمنت بيان صفه الشركه في هذه الدعوي حيث ذكر فيها ما نصه: ".. قبل الدخول في الموضوع نود الافاده بانه قد سبق لغالبيه ورثه الشيخ (...) ان اثبتوا تنازلهم عن نصيبهم من تركه مورثهم رحمه الله باستثناء نصيبهم في شركه (...) القابضه وشركه (...) القابضه لصالح شركه (...) القابضه واثبت ذلك لدي المحكمه العامه بموجب الصك رقم (...) وتاريخ 19/12/1433ه وكذلك الصك الصادر برقم (...) وتاريخ 22/12/1433ه والصك رقم (...) وتاريخ 2/11/1436ه وبموجب الصك رقم (...) وتاريخ 14/7/1436ه وحيث ان غالبيه الورثه قد تنازلوا عن نصيبهم من تركه مورثيهم لصالح شركه (...) القابضه بالتفاصيل المذكور اعلاه بما لها وما عليها، وقد اندمجت شركه (...) القابضه بشركه (...) واولاده القابضه في شركه واحده باسم شركه (...) واولاده للاستثمار وهي التي تملك تركه الشيخ (...) اليوم بما لها وما عليها وبالتالي فان الخصومه تنعقد لها كمدعي عليها. وانه بالاطلاع علي عقد تاسيس الشركه محل الدعوي والمقدم من المدعين يتبين ان البند (تاسعا) المتعلق باداره الشركه قد نص علي "انه اتفاق الشركاء علي ان يقوم السيد/ (...) باداره الشركه وله في ذلك كافه السلطات والصلاحيات اللازمه لذلك، كما انه يمثل الشركه علاقاتها مع الغير وامام القضاء وله حق توكيل الغير" كما نص هذا العقد المقدم من المدعين في البند (ثاني عشر) المتعلق ب (السنه الماليه) قد نص علي ان "يعد مدير الشركه خلال اربعه شهور من انتهاء السنه الماليه للشركه ميزانيه عموميه وحساب الارباح والخساير وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي وعليه ان يرسل الي كل شريك نسخه من تلك الوثايق خلال شهرين من تاريخ اعدادها"، ولان مورث المدعين هو مدير الشركه الذي يملك كافه الصلاحيات والسلطات فيها وان جميع اوراق ومستندات الشركه بيده فان (...) ثم خلفه موكلتنا لا صفه لهم في دعوي المدعين ولا علاقه لهم بها، وان الدعوي لا محل لها بسبب انقضاء الشركه المدعي بها حيث انه بالاطلاع علي عقد تاسيس الشركه محل الدعوي والمقدم من المدعين يتبين ان البند (رابعا) المتعلق ب (مده الشركه) قد نص علي ان "مدتها سبع سنوات تبدا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري"، كما ان المدعين تاخروا طويلا في رفع الدعوي حيث ان المساله مضي عليها اكثر من خمسه وثلاثين سنه دون مناقشتها قضاييا لاسيما ان مورثهم حسبما جاء في دعواهم قد توفي عام 1420ه ومضي علي وفاته قرابه العشرين عاما وما تراخيهم كل تلك المده الا دليل علي ان (...) وخلفه ليس في وسعهم ما يدعيه المدعون". وختم اجابته بطلب رد دعوي المدعي والزام المدعين بتزويد موكلته بالاوراق والميزانيات المتعلقه بالشركه محل الدعوي والافصاح عن حقوق موكلته فيها وبيان جميع ما تم عليها من تصرفات منذ تاريخ تاسيسها والزامهم بدفع اتعاب المحاماه"، واستلم وكيل المدعين نسخه من مذكره المدعي عليها واستمهل للرد. وفي جلسه 23/4/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: ".. ان الصفه تنعقد للمدعي عليه في الحقيقه لمن يتم الادعاء بانشغال ذمته بالحق المدعي به، فاذا كان مورث المدعي عليهم رحمه الله حيا لانعقدت الخصومه ضده، وحيث انه قد توفي فان الصفه تنعقد لخلفه. وانه ورد في مذكره وكيل المدعي عليها ان غالبيه الورثه هم من دخلوا في هذه الشركه وتنازلوا لصالحها وهو ما يعني ان بعضا من الورثه لم يدخل في هذه الشركه ولم يتنازل لصالحها عن حصته في تركه (...). وان المدعي عليها لم تقدم عقود شركه (...) واولاده للاستثمار للوقوف علي من، من الورثه دخل فيها ومن لم يدخل وموضوعها وتاريخها ونحو ذلك وبهذا يكون هذا الدفع جدير بالاهمال والهدر من حيث انه لم يحرر اجابته بالتفصيل، وفيما يتعلق بالتاخر في رفع الدعوي: فانه لا يخفي علي الدايره ان الحقوق لا تسقط بالتقادم ولم يسن ولي الامر قاعده نظاميه تمنع من سماع الدعوي اذا مرت مده معينه لم ترفع خلالها، وانه قد تعرض مورث موكلينا لاعمال لا تتناسب مع ما قدمه لشركه (...) للمشروعات الزراعيه والتي كان له الفضل بعد المولي تبارك وتعالي في تاسيسها والنهوض بها من الناحيه الفنيه وذلك لخبرته في هذا المجال وهذا ما تؤكد عليها، وان الشركه تم شطبها بطلب شطب وليس بسبب انقضايها بمرور مدتها كما ذكر وكيل الشركه في مذكرته، وانه تم توقيف مورث موكلينا قبل شطب شركه (...)، وانه تم الوقوف علي طلب الشطب رقم (205) وتاريخ 7/6/1411ه واقرار من الشركاء بالتوقف عن مزاوله النشاط واقرار بانتهاء الشركه كل هذا تم اثناء توقيف مورث موكلينا، وبالتامل البسيط للتوقيع الوارد في هذه المستندين وتوقيع مورث موكلينا الوارد في عقد التاسيس يتضح ان هذا التوقيع غير مطابق لتوقيعه فضلا عن وجوده قيد التوقيف في هذا الوقت، وان مورث موكلينا قد تعرض لاصابه اثرت علي قواه العقليه والذهنيه، وخرج من السجن مصابا بهذه الافه، حتي توفي رحمه الله وبالتالي لم يكن من الطبيعي ان يقوم بالمطالبه باي حقوق، او ان يخبر ورثته بحقوقه، فضلا عن قيامه باي نوع من التصفيات او استلام الحقوق من شركه مورث المدعي عليها، وعلي هذا نؤكد علي ان مورث المدعي عليهم قد استغل وجود مورث موكلينا في السجن رهن التوقيف وقام بشطب شركه (...) بالاراده المنفرده دون ان يقوم بتسليم مورث موكلينا لحقوقه في تلك الشركه فضلا عن استغلال اصابه مورث موكلينا وحالته الصحيه والعقليه التي لم تكن تسمح ابدا بالمطالبه باي حقوق". وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه مما قدمه وكيل بعض المدعين قرر اكتفاءه بما سبق وطلب وكيل بعض المدعين مخاطبه وزاره التجاره للاستفسار عن المستندات التي تخص الشراكه بين الطرفين. فكتبت الدايره لوزاره التجاره بطلب الاستفسار عن وضع الشركه النظامي وما الت اليه، فورد للدايره خطاب وزاره التجاره رقم 34037 وتاريخ 23/6/1439ه المتضمن بان السجل التجاري مشطوب، ومرفق معه بيانات تفصيليه لوضع الشركه المبين فيه انها مشطوبه، كما ارفق معه عقد الشراكه محل الدعوي، وقرار الشركاء بالحساب الختامي وتقرير بالتصفيه وانهاء الشركه بموجبه. وفي جلسه 7/8/1439ه اطلعت الدايره الطرفين علي خطاب وزاره التجاره ومرفقاته المشار اليها ثم تمسك وكيل بعض المدعين بما قدمه في دعواه واعتذر عن تقديم وكاله عن بقيه المدعين فيما تمسك وكيل المدعي عليهم بما قدمه ويكتفي بما سبق واكد بان جميع تركه (...) وارثه قد حول الي شركه (...) القابضه والتي اصبح مسماها شركه (...) واولاده للاستثمار فقرر وكيل بعض المدعين الحاضر بانه يوجه دعواه ضد شركه (...) واولاده للاستثمار واستمهل للمره الاخيره لتقديم وكاله عن بقيه المدعين مع تقديم حصر الورثه. وفي جلسه 18/10/1439ه قدم وكيل المدعين مذكره مع مرفقاتها ذكر فيها ما نصه: ".. نؤكد للدايره بان التوقيع المنسوب لمورث موكلينا في اقرار الشركاء الوارد من وزاره التجاره غير صحيح اطلاقا ويمكن للدايره المضاهاه بين هذا التوقيع وبين توقيع مورث موكلينا علي عقد التاسيس ليتبين لها ذلك، وانه من خلال مراجعتنا لوزاره التجاره والاستثمار بهذا الخصوص تبين لنا بان ملف الشركه يتضمن العديد من الاوراق والمستندات المهمه كما انه يتضمن خطابات صادره من مورث المدعي عليهم الي وزاره التجاره والاستثمار يطلب فيها شطب السجل التجاري للشركه لكون مورث موكلينا موقوف باحد السجون السريه، ولغايه استجلاء الحقيقه ووقوف الدايره علي عدد من المستندات المؤثره في توجه الدعوي ولتعذر حصولنا علي نسخه من هذه المستندات وتاسيسا علي نص الماده رقم (149/1) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم عند الاقتضاء ان تامر بما ياتي 1/ جلب مستندات او اوراق من الاجهزه الحكوميه في المملكه او صور مصدقه منها بما يفيد مطابقتها لاصلها اذا تعذر ذلك علي الخصم، ويبين للمحكمه محتوي تلك المستندات ان امكن ووجه انتفاعه به) فاننا نطلب من الدايره الكتابه وزاره التجاره والاستثمار مره اخري للحصول علي كامل ملف الشركه الموجود لديهم"، كما قدم وكالتين شرعيتين ذكر بانها عن بقيه الورثه المدعين وباستلام وكيل المدعي عليهم نسخه مما تم تقديمه قرر الاكتفاء كما تمسك وكيل بعض المدعين بما قدمه واكتفي به واكدت عليه الدايره بان يقدم وكاله عن جميع الورثه وان كان منهم متوفيا فيقدم حصر ورثه له ووكاله عنهم. وفي جلسه اليوم ذكر وكيل بعض المدعين بان (...) و(...) قد توفاهما الله وانه يتعذر عليه احضار حصر ورثه ووكاله عنهم وتمسك بما جاء في مذكراته المقدمه في الدعوي واكتفي بذلك كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما قدمه ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان وكيل بعض المدعين حصر دعوي موكلته بمواجهه شركه (...) واولاده للاستثمار بطلب ادخال ورثه (...) في الشركه واطلاعهم علي ميزانيات الشركه ودفاترها وتعيين المحكمه لخبير محاسبي لفحص حسابات الشركه المذكوره وميزانياتها وبيان حقوقهم ومن ثم توزيع الارباح الخاصه بالشركه. وبما ان المدعي عليها تدفع بانقضاء الشركه محل الدعوي، كما تدفع بعد الصفه للمدعين. وبما ان الدايره خاطبت وزاره التجاره لبيان وضع الشركه وما الت اليه، فجاءت اجابتها حسب ما هو وارد بالوقايع، بان الشركه تم شطب سجلها، وارفقت معها قرار الشركاء المتضمن تصفيه الشركه بموجب حساب ختامي وانهاء الشركه، فان الدايره تنتهي بموجب ذلك الي ان العلاقه بين مورث المدعين والمدعي عليها قد انقضت فعلا، ولا توجد رابطه شراكه بينهما في الشركه محل الدعوي، دون الدخول فيما بين الطرفين من حقوق نفذت او لا بعد التصفيه المشار اليها او بقيت في ذمه احدهما تجاه الاخر لم يؤدها بعد انقضاء الشركه وتصفيتها. ولا ينال مما تقدم طعن وكيل بعض المدعين بعدم صحه الاوراق المنسوبه الي وزاره التجاره او عدم صحه التوقيع المنسوب لموكلهم حيث ان الثابت ان تلك الاوراق وردت للدايره من جهه مستقله لا ترتبط بالطرفين وان كان للمدعين اعتراض علي اجراءاتها فقد كفل لهم النظام الحق بالتظلم ضد تلك الجهه للطعن في اجراءاتها- ان صحت دعواهم-. (لجميع ما تقدم) وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعين من ورثه (...) ضد المدعي عليها شركه (...) واولاده للاستثمار؛ لما هو مبين بالاسباب؛ وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبد الله المرشد عضو ناصر بن عبد الله بن مبرد عضو فيصل بن عبد الله المطرودي رييس الدايره د. محمد بن ابراهيم اللحيدان الحكم في القضيه رقم 822 لعام 1440 ه المقامه من/ ورثه (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/05/25 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا وبحضور سليمان بن صالح بن عبدﷲ العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/26 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها برفض الدعوي، وقد حددت الدايره يوم الاحد 13/1/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي 28/1/1440ه ، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 27/2/1440ه ، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 26/12/1439ه الصادر في القضيه رقم 644/1/ق لعام1438 ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من /ورثه (...) ضد/شركه (...) للاستثمار، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر سليمان بن صالح العريني عضو محمد بن سعود العريفي عضو هزاع بن عيسي العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع