moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
حكم في القضيه رقم 2644/3/ق لعام 1438ه المقامه من المدعيه/ شركه (...)، (...) الجنسيه، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد 9/11/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: عبد الله بن سلمان المعثم رييسا سلمان بن فراس الخالدي عضوا مالك بن فهد الملحم عضوا وبحضور/ عبد الله بن خليفه بوخوه امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 23/3/1438ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من الشركه والمصادق عليها من سفاره المملكه العربيه السعوديه بجمهوريه (...) بمدينه (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها مطالبته بمبالغ مستحقه لموكلته علي المدعي عليه حيث تم الاتفاق علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد مواد بلاستيكيه خام للمدعيه بموجب الفاتوره رقم (001195) الصادره من المدعي عليه، قامت المدعيه بتحويل مبلغ (192.380.50) دولار للمدعي عليه الا ان الاخير لم يلتزم بتوريد البضاعه، وطلب الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه المبلغ المحول، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 17/4/1438ه حضر وكيل المدعيه انف الذكر وتبين عدم حضور المدعي عليه، وافاد وكيل المدعيه بعدم تبليغ المدعي عليه واستمهل لتبليغه، استمرت اجراءات التبليغ عده جلسات، وفي جلسه 28/11/1438ه حضر فيها وكيل المدعيه انفه الذكر وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للاجابه، وفي جلسه 25/1/1439ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها ان التعامل مع المدعيه كان عن طريق موظف لدي المدعي عليه يدعي/ (...) ((...) الجنسيه) والذي تبين للمدعي عليه انه هو من قام بتاسيس الشركه المدعيه وبعد اكتشاف امره والتحقيق معه هرب، وبعدها استلم المدعي عليه مبلغا من المدعيه علي طلبيه جديده تم الحجز عليه لحين انتهاء التحقيق في القضيه حيث ان الموظف خالف اخلاقيات العمل وتعارض مع مصالح المدعي عليه حسب قانون العمل السعودي، والذي يعتبر هذه الحاله كاحد انواع الغش، وطلب استدعاء المدعو (...) للتحقيق معه، وباطلاع وكيل المدعيه استمهل للرد، وفي جلسه 2/2/1439ه ابرز وكيل المدعيه مذكره ضمنها تمسكه باقرار وكيل المدعي عليه بالتعامل، واقراره ايضا بتوقفه عن تنفيذ الاتفاق، وفسخ العقد من طرفها، وتمسك بطلبه ارجاع المبلغ المستلم من المدعي عليه المذكور انفا، وباطلاع وكيل المدعي عليه استمهل للرد، وفي جلسه 16/2/1439ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها بان الغش يبطل الاتفاق فالمدعو (...) قام باعطاء المدعيه اسعار منخفضه جدا مقارنه بالسوق ذلك الحين، وانكر فسخ العقد، وانما قام بتعليقه للجلوس وتصفيه الحسابات مع المدعيه والمدعو (...) والذي تم استدعاؤه اكثر من مره دون استجابه منه، والسبب الرييس لعدم المطابقه علي الرصيد ان كشف حساب المدعيه يوضح بان لها مبلغ (125.852) دولار فقط، وباطلاع وكيل المدعيه استمهل للرد، وفي جلسه 1/3/1439ه ابرز وكيل المدعيه مذكره ضمنها ان طلب موكلته ليس في تصحيح الاتفاق او ابطاله وانما في استعاده ما تم دفعه، كما ان المدعي عليه يحاول المماطله في تسليم المبلغ فينكر جزء منه بعد ان حبسه بعد فسخه للعقد، وتمسك بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه، وباطلاع وكيل المدعي عليه استمهل للرد، وفي جلسه 6/4/1439ه، ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها طلبه باستدعاء المدعو (...) للتحقيق معه وفهم ملابسات وخلافات الطرفين، واستعداده لانهاء الخلاف والتعاون مع الشركه المدعيه بعد انتهاء التحقيق، وباطلاع وكيل المدعيه افاد بان لا جديد فيها ثم قرر الطرفان اكتفايهما، وتم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 21/4/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه رات سؤال وكيل المدعيه عن بينته علي تسليم المدعي عليه مبلغ المطالبه، فاستمهل لذلك، وفي جلسه 26/5/1439ه ابرز وكيل المدعيه بينته علي تسليم المدعي عليه مبلغ المطالبه وباطلاع وكيل المدعي عليه استمهل للرد، وفي جلسه 9/7/1439ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها بان التعامل بين الطرفين مشتمل علي عده شحنات وحوالات، ولم ترفق المدعيه سوي الحواله الاخيره، وقد كانت المدعيه قبلها مدينه للمدعي عليه بمبالغ بعد حسمها يتبقي لها في ذمه المدعي عليه مبلغ (125.852) دولار فقط، وطلب وكيل المدعي عليه ندب خبره محاسبيه للوقوف علي مستحقات المدعيه واحتسابها، وباطلاع وكيل المدعيه استمهل للرد، وفي جلسه 29/7/1439ه ابرز وكيل المدعيه مذكره ضمنها حصر دعواه في المبلغ المقر به من المدعي عليه مع حفظ حقها برفع دعوي مستقله بالمبلغ المتبقي، وباطلاع وكيل المدعي عليه استمهل للرد، وفي جلسه 14/8/1439ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها اعتراض موكله علي حق المدعيه بالرجوع عليه مره اخري، وان المبلغ المقر به هو قيمه بضاعه، والبضاعه موجوده محجوزه في مخازن موكله ولا مانع لديه من تسليم البضاعه بالمبلغ المقر به، وباطلاع وكيل المدعيه استمهل للرد، وفي جلسه 17/10/1439ه ابرز وكيل المدعيه مذكره ضمنها تمسكه بحصر دعواه في المبلغ المقر به من المدعي عليه مع حفظ حقها برفع دعوي مستقله بالمبلغ المتبقي ذلك ان المال كان عوضا ولم يسلم المدعي عليه ما تم الاعتياض عنه فوجب رد المال، وباطلاع وكيل المدعي عليه استمهل للرد، وفي جلسه اليوم ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها تمسكه بتسليم البضاعه بالمبلغ المقر به، وباطلاع وكيل المدعيه حصر دعواه في المبلغ المقر به من المدعي عليه مع حفظ حق موكلته برفع دعوي مستقله علي ما زاد، عليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبما ان وكيل المدعيه يطلب من المحكمه الزام المدعي عليه سداد مبلغ قدره (192.380.50) دولار، وذلك مقابل توريد بضاعه للمدعيه لم يلتزم المدعي عليه بتوريده لها، واذ الثابت اقرار المدعي عليه بمبلغ (125.852) دولار، وقد وافق علي المبلغ وكيل المدعيه علي الحكم فيه مع طلبه بحفظ حقه في القدر الزايد، والاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق الماده (108) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف"، واما قول المدعي عليه بتسليم البضاعه بالمبلغ المقر به فهو مردود لان العقد المبرم بين الطرفين تم فسخه، والفسخ يعيد الامور الي ما كانت عليه قبل التعاقد فللمدعيه مالها وللمدعي عليه بضاعته، وعليه فان الدايره تمضي مع الاقرار وتحكم به، (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه، سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (125.852) دولار. والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله بن خليفه بوخوه القاضي مالك بن فهد الملحم القاضي سلمان بن فراس الخالدي رييس الدايره عبدالله بن سلمان المعثم الحكم في قضيه الاستيناف رقم 91/ق لعام 1440ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 2644/3/ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 09/11/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 07/02/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور/ زياد بن عبد المنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 23/01/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (125.852) دولار امريكي. وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر زياد بن عبد المنعم العبيد عضو عبدالله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبدالله العجلان رييس الدايره د. محمد بن صالح اليحيي