tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2020 125

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:250/7 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_order:2606 entity=legal_basis:royal_order:250/7 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:1035 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه الدخل
| (IZJ-2020-125) القرار رقم
| (W-2018-2) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ضريبه الدخل - المده النظاميه - ضريبه الاستقطاع - غرامه التاخير - قبول الدعوي
شكلا لتقدمها خلال المده النظاميه - تعديل قرار المدعي عليها - رفض اعتراض
المدعي عليها.
الملخص:
اعتراض المدعيه علي قرار الهييه العامه للزکاه والضريبه والجمارك بشان فرض ضريبه استقطاع وغرامه تاخير لعام ١٠١٠م - فيما يتعلق ببند فرض ضريبه استقطاع اضافيه بنسبه (١٠١٠) تطالب المدعيه بالغاء النسبه المحمليه بالزياده (١٠١٠) فيما يثقل ببنك غرامه التاخير تري المدعيه يخص الخدمات الفنيه والاستشاريه - وفيما يتعلق ببنك غرامه التاخير تري المدعيه ان فرض غرامه التاخير ناتج عن خلاف فني في وجهات النظر نتج عنه فرض ضريبه استقطاع وغرامه تاخير علي العام محل الاعتراض - دفعت الهييه بالنسبه لبنك فرض ضريبه استقطاع اضافيه بنسبه (١٠١٠) بانها قامت باحtbاس ضريبه استقطاع علي مبالغ الخدمات المدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه طبقا للنصون النظاميه وتؤكد صحه اجراها بان الشركه المدعيه قامت بسداد ضريبه الاستقطاع لنفس الاعمال والخدمات التي تمت مع المركز الرييس بواقع (١٠١٠) لعام ٢٠٠٠ مول تعترض علي ذلك - فمها يتعلق ببند غوارمه التاخير: فقد استندت المدعي عليها علي النصوص النظاميه حيث تفرض غرامه تاخير نسبه (١٠١) عن كل ثلاثين يوم تاخير; وذلك علي الفروقات الضريبيه غير المسوده - دلت النصوص نظاميه علي ان الدعوي اذا قمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي (debit) - ثبت للدايره: فمها يتعلق بالبند الاول، انه بالاطلاع علي بيان الحسم (note في يعد اعاده تحمل الفروع للمصارف المذكوره في الاعتراض التي تتمثل في: (مقاولين الباطن/ مطاريف موظفين/ مطاريف سفر/ مطاريف اخري) تبين ان مبالغ المصارف لم تتضمن اي رسوم او ارباح نسبه اخري - وfimها يqeلقاع بالبند الثاني فين قرض العوامات هو نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - قبول اعتراض المدعيه في بند خريبه الاستقطاع بخصوص تكلفه مقالي الباطن وتكلفه السفر والتكاليف الاخري المثفره ورفضه فيما يخص تكلفه الموظفين، والخدمات الفنيه المسانده - رفض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
اعتراض المقدعيه فيما يخص البند الثاني علي البنود المرفوضه، وقبوله وتعديل قرار
المدعي عليها يخص البند الم قبوله - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثالثاء: (١٤٤١/٠١١) الموافق: (٢٠٠٠٠) اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جد،...وذلك
لنظر في الدعوي المشار ايها اعلاه: وحيث استفتت الدعوي الاوغاض النظاميه
المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: (W-٢٠١٨-٢) واتاريخ: ٢٠١٩/٢٠٢.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته وكيله
عن الشركه المديعه (شركه ...) المقيده بالسجل التجاري رقم: (...) بموجب وكاله
رقم: (...) تقدم باعتراض علي قيام فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بمحافظه جده
بفرض ضريبه استقطاع وغرامه تاخير علي لمدعيه لعام ١٠١٠ م، وارفق لايحه دعوي،
تضمنت اعتراض المكعيه علي بنجين، البند الاول: بند فرض ضريبه استقطاع اضافيه
بنسبه (١٠١٠) : حيث تطالب المدينه ايغاء النسبه المحليه بالزياد (١٠١) فيما يخص
الخدمات الفنيه والاستشاريه، والبند الثاني: بند غرامه التاخير; حيث تري ان فرض
غرامه التاخير ناتجه عن خلاف فني في وجوات النظر نتج عنه فرض ضريبه استقطاع
وغرامه تاخير علي العام محل الاعتراض.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها: اجابت في مدكره رد جاء فيها: «بالنسبه للبند الاول: بند فرض ضريبه استقطاع اضافيه بنسبه (١٠١) قامت المدعي عليهما باحتسب ضريبه استقطاع علي مبالغ الخدمات المدفوعه للمركز الرييس او شركه (٢٣) مرتبطه بنسبه (١٠١) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل، وتؤكد صحه اجراها بان الشركه الفقره (١) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل، وتؤكد صحه اجراها بان الشركه المديعه قامت بسداد ضريبه الاستقطاع لنفس الاعمال والخدمات التي تمت مع

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
المركز الرييس بواع (١٥) لعام ٢٠٠ م و لم تعترض علي ذلك. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند غرامه التاخير: استندت المدعي عليها في رايها علي الماده رقم (٧٧) من نظام ضريبه الدخل، والملاده رقم (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل; حيث تفرض غرامه تاخير بنسبه (٦١) عن كل تاليين يوم تاخير; وذلك علي الفروقات الضريبيه غير المسدده، وتمسك المدعي عليها بصحه وسلامه اجراها».
وفي تمام الساعه السادسه من مساء يوم الثالثاء: ١٤٤١/٠١/١٢ ه، انعقدت الجلسه عبر الاتصال المريي؛ طبقا لاجراءات التفاضي (عن بعد) استنادا علي البند رقم (٢): من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٦) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١٢ ه; وحفر ... ذو الهويه الوطنيه رقم: ...) بصفته وكيلا عن المعديه بموجب وكاله رقم: ...) وحضر مثل المذعي عليها ... ذو الهويه الطبيه رقم: ...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: ...) وتاريخ: ...) وبمناقشه طرفي الدعوي تمسك وكيل المعديه باللالحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، وسبؤال مثل المدعي عليها عن رده اجاب بتمسكه بالمذكره المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، وسؤال طرفي الدعوي عما يولدان اضافه، اكتفيا بما تم تقدميه سابقا، وعليه قرت الدايره رفع الجلسه للمدوله: تمهيد لاصدار القرار.

الاسباب:
(ovv/٢٨/١٧): بعد اطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٥٠/٧/٢١٤٠) واتاريخ ١٣٧٦٠، وعلي المرسوم الملكي رقم (٢٥٠/٧/٢١٤٠) واتاريخ ١٣٥٠/٧/٢١٤٠) واتاريخ ١٣٥٠/٧/٢١٤٠) واتارخ ١٣٥٠/٧/٢١٤٠) واتارخ ١٣٥٠/٧/٢١٤٥) واتارخ ١٣٥٠/٧/٢١٤٥) واتارخ ١٣٥٠/٦/٦) واتارخ ١٣٥٠/٧/٢١٤٥) واتارخ ١٣٥٠/٥/٦) واتارخ ١٣٥٠/٧/٢١٤٥) واتارخ ١٣٥.٠٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٤٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.م٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان فرض ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير علي المدعيه
لعام ١٠١ م: وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠): وتاريخ: ١٤٤١١/٤/٢١: هذ هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند
الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا
علي الفقره (ا) من الماده السادسه والستين من نظام ضريبه الدخل التي نعت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
علي انه: «يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم
خطاب الربط، ويصبح الربط نهاييا والضريبه واجبه السداد اذا وافق المكلف علي
الربط، او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره»: وحيث ان الثابت من مستندات
العدوي ان المعتيه قد تبلغت بقرار الربط الضريبي بتاريخ: ١٥٨/٠١/٠١ ه، واعترضت
عليه بتاريخ: ١٥٨/٠٣/٠٢ ه، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه: مما
يعين معه قولها من الناحيه الشكليه.
ومن حيث الموضوع: بعد الالطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المذعيه، وبعد الالطلاع علي المذكه الجوابيه المقدمه من المذعيه عليها: وما قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح ان محور الخلاف بين المذعيه والمذعيه عليها حول فرض ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير علي المدعيه لعام ١٠١ م: حيث قامت المدعي عليها بفرض ضريبه استقطعا بنسبه (٧٧,٩٢٩) (٢٧,٩٢٩) (١٥) من الماده العاشره من اللايحه ربالا سعوديا استنادا علي نص الفقره رقم (١٠) من الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نعت علي ان من: «المصاريف التي لا يجوز حسها المبالغ المدفوعه للمراكز الرييسه بالخارج من قبل الفروع العامه بالمملكه والملوكه لها بالكامل مقال ما يلي: ا- اناوه او ربع او عموله. ب- عوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري. ج- مصاريف اداريه وعموميه غير مباشره تم تحديدها باسلوب التوزيع علي اساس تقدمي، وعلي الفقره رقم (1) من الماده الثالثه والستين من اللاذحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نعت علي ان: "يضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي صدر في المملكه، وستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: اتعاب اداره (٢٠) اناوه او ربع، دفعات مقال خدمات مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه (٨١٥) ايجار، خدمات فنيه او استشريه، تذاكر طيران او شن جوي او بحري، خدمات اتصالات هاتفيه دوليه، ارباح موزعه، عوايد قروض، قسط تامين او اعاده تامين (٧٥) اي دفعات اخري (٧٥) وابراجعه المستندات المرفقه من المدعيه، والاطلاع علي بيان الحسم (debit note) الذي يفيد ابعاده تحمل الفروع لمصاريف المذكوره في الاعتراض التي تتمثل في: (مقاولين الباحثان/مصاريف موظفين/مصاريف موظفين/مصاريف سفر/مصاريف اخري) واستنادا علي الفقره رقم (١٠) من الماده القعيره رقم (١٠) اجراءات عمليه النفذيه لنظام ضريبه الدخل; وحيث ان مبالغ المصاريف لم تتضمن اي رسوم او ارباح نسبه اخري; رات الدايره قبول اعتراض المديعه والغاء قرار الممدعي عليها بخصوص فرض ضريبه استقطاع بنسبه (٧١) اضافيه علي تكلفه مقالي الباطن وتكلفه السفر والتكاليف الاخري المثفرقه، وفرض اعتراض المديعه علي فرض ضريبه استقطاع بنسبه (٧١) اضافيه علي تكلفه الموظفين والخدمات الفنيه المسانده.
وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند غرامه التاخير، تعترض المديعه علي قيام المدعي
عليها بفرض غرامه التاخير الناتجه عن الخلاف الفني في وجهات النظر بينهما الذي
نتج عنه مبالغ ضريبه استقطاع، وتطالب بعدم احتساب غرامه التاخير نظرا لعدم
صدور قرار اللجنه النهايي، بينما تمسك المدعي عليها اجراها، واستنادا علي الفقره
(١) من الماده رقم: (٧) من نظام ضريبه الحل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
و تاريخ: ١٥١/١٠١ ه. التي نصت علي : «اضافه الي الغرامات الواره في الماده
السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف
تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالماله (١) من الضريبه غير المسدده عن كل للاثين
يوم تاخير، هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات
المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، وعلي الفقره
رقم: (1) من الماده رقم (٦٨) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره
بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ: (١٥٥٥٠٦) من التي نصت علي ان: «تضاف الي
الغرامات الوارده في الماده السابقه (١) من الضريبه غير المسعده عن كل ثلاثين
يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستجده بموجب ربط
المصلحه ه- التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام
من الشهر الثاني الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستثين
من نظام، وقطع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاعه; وحيث ان
غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه لاجل المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد
الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات اما المخالفات
الناشيه عن عدم وجود معالجه محاسبيه عادله فيكون احتساب العامه من تاريخ
صدور الحكم النهايي; وحيث لم تكن هناك معالجه محاسبيه واضحه للبند المعترض
عليه عام ٩٠٠ م، وحيث صدر القرار الواري رقم (١٧٧١) في عام ١٥٠٥ هموضا
للماده محل الخلاف، واستنادا علي المبدا الفضايي: «اذا سقط الاصل سقط الفرع»
وبما ان فرض الغرامات هو نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها: رات الدايره تعديل
قرار المدعي عليها بخصوص بند غرامه التاخير وفقا لما انتهي اليه هذا القرار.

القرار:
وللهه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: تعديل قرار المدعي عليها بخصوص بند فرض ضريبه استقطاع علي بند خدمات
فنيه واستشاريه علي النحو التالي:
- قبول اعتراض المدعيه والغاء قرار المدعي عليها بخصوص تكلفه مقالي الباطن
و تكلفه السفر والتكاليف الاخري المترفه في بند فرض ضريبه استقطاع بنسبه
(١٠) اضافيه، وفقا لحيثيات القرار.
- رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) علي تكلفه الموظفين، والخدمات الفنيه
المسانده في بند فرض ضريبه استقطاع بنسبه (١٠) اضافيه، وفقا لحيثيات
القرار.
ثانيا: تعديل قرار المدعي عليها بخصوص عراه التاثير علي النحو الثاني:
- رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) علي البنود المقبوله، وفقا لحيثيات القرار.
- الغاء قرار المدعي عليها علي البنود المقبوله، وفقا لحيثيات القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
لامانه العامه للجان الضريبيه، وطرفي الدعوي الحق في طلب استثناف القرار
خلال ثالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستثمار القرار.
وصل الله والله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.