tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2880 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1442-02-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=document_number:4225 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 2880 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه مقلوبه لتقديم الوجبات سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه المذاق الاصيل للتجاره شركه شخص واحد غير ذلك (...) 
 
 القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا 
 القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا 
 القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا 
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ ريان بن ناصر بن عبد ﷲ البريدي هويه وطنيه رقم (...) بموجب ترخيص الترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه الصادر من الاداره العامه للمحاماه بوزاره العدل ذات الرقم 4225 وتاريخ 17/02/1442ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكلته يملك شهاده نموذج صناعي مسجله باسمها برقم 7362 في مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه، وقد قامت المدعي عليها بالتعدي علي نموذجها الصناعي عن طريق تقليده والتسويق له، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 29/05/1442ه موعدا لنظرها التي افتتحت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر وكيل المدعيه ريان ناصر عبدﷲ البريدي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 412247945 في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه وارسال رابط الاتصال المريي لها ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن صفته في اقامه الدعوي والترافع عنها فذكر بانه وكيل للمدعيه وليس لديه رخصه محاماه بل لديه ترخيص تمثيل نظامي عن شخصيه اعتباريه (رخصه التمثيل النظامي: 4225) وبسؤاله عن دعوي موكلته فذكر بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن مطالبته للمدعي عليها فاكد علي جميع الطلبات الوارده في لايحه الدعوي ويطلب الحكم فيها جميعا وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
بناء علي ما تقدم ايراده في الوقايع، ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بمنع وايقاف اعتداء المدعي عليها، مع الزامها بان تدفع تعويضا عن الاضرار التي لحقتها بسبب الاعتداء علي شهاده نموذجها الصناعي مع اتخاذ كافه التدابير العاجله لتلافي الضرر الناتج عن تعدي المدعي عليها واحاله المسيول عن التعدي الي ديوان المظالم اذا رات الدايره ان التعدي يستوجب عقوبه السجن، مع الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه قدرها خمسه وعشرون الف ريال سعودي (25.000) ريالا، ولما كانت هذه الدعوي ناشيه عن تطبيق احد انظمه حمايه الملكيه الفكريه فان المحاكم التجاريه مختصه بنظرها، استنادا الي الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي استنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، ومن حيث قبول الدعوي شكلا: فانه لما كانت المحاكم التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي نوعيا فان قبولها شكلا خاضع لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه بساير اشتراطاته ومتطلباته، وبما ان هذا النظام يلزم بان يكون رفع الدعوي صادرا من محام، ولما كان وكيل المدعيه يحمل ترخيص ترافع عن الشخصيه المعنويه دون ان يكون محاميا مرخصا له من الاداره العامه للمحاماه وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعاوي المستثناه من وجوب رفعها من محام فانه حينيذ يكون المدعي قد ترك امرا واجبا عليه نظاما؛ استنادا الي الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والتي تنص علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام)، ولما كانت المدعيه تطلب: الحكم بمنع وايقاف التعدي، وتطلب: الزام المدعي عليها بان تدفع تعويضا عن الاضرار التي لحقتها بسبب الاعتداء علي شهاده نموذجها الصناعي وتطلب كذلك: اتخاذ كافه التدابير العاجله لتلافي الضرر الناتج عن تعدي المدعي عليها وتطلب ايضا: احاله المسؤول عن التعدي الي ديوان المظالم اذا رات الدايره ان التعدي يستوجب عقوبه السجن، مع الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه قدرها خمسه وعشرون الف ريال سعودي (25.000) ريالا، وبما انه من المتقرر نظاما عدم جواز الجمع بين عده طلبات لا رابط بينها استنادا الي الفقره الثالثه من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها) واستنادا الي الماده السابعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه للنظام انف الذكر والتي نصت علي ان: (تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، مالم يحصر المدعي دعواه في احدها)، ولما كانت المدعيه تطلب اقامه عقوبتي الغرامه والسجن، وهما من العقوبات الجزاييه، وبما ان اقامه الدعوي الجزاييه من اختصاص النيابه العامه استنادا الي الماده الخامسه عشره من نظام الاجراءات الجزاييه والتي تنص علي انه: (تختص هييه التحقيق والادعاء العام - وفقا لنظامها - باقامه الدعوي الجزاييه ومباشرتها امام المحاكم المختصه.) واستنادا الي الماده السادسه والعشرون بعد المايه والتي تنص علي انه: (اذا رات هييه التحقيق والادعاء العام بعد انتهاء التحقيق ان الادله كافيه ضد المتهم، فترفع الدعوي الي المحكمه المختصه، وتكلف المتهم بالحضور امامها) ولما كانت دعوي المدعيه غير مستوفيه لشرايط قبولها نظاما فان الدايره تنتهي الي عدم قبولها وتحكم فيها حسب المنطوق ادناه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع
عضو 
محمد بن عبدالعزيز البليهد
رييس الدايره
زكريا بن ابراهيم العجلان