tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430890449 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1425-06-11 document_type=ruling entity=document_number:bf8e1a16-d0e6-4549-91d7-1933429d247a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439112213 لعام 1443 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 12/ 9/ 1443ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد تحقق الدايره من شروط قبول الدعوي واختصاصها بنظرها وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها اجابت قايله: تتلخص صحيفه الدعوي علي النحو الاتي: 1. تعاقد موكلي مع المدعي عليه بموجب العقد المبرم بتاريخ: 11/ 06/ 1425ه الموافق: 28/ 7/ 2004م، بغرض انشاء مؤسسه (...) للمباني وتشطيبها وترميمها (مرفق-1-العقد)، علي ان يكون المدعي عليه هو المالك الظاهر للمؤسسه ويكون موكلي الوكيل الشرعي للقيام باعمال الشركه (شركه (...)، وقد قام المدعي عليه بتوكيل المدعي (مرفق2 الوكاله). 2. قام موكلي بتمويل المؤسسه لاغراض العمل وذلك بتسليم المدعي عليه مبلغا وقدره (٦٨٢,٥٥٥) ستمايه واثنان وثمانون الف وخمسمايه وخمسه وخمسون ريال سعودي علي فترات متعدده، وقد اقر المدعي عليه باستلامه المبلغ بتاريخ: 6/ 12/ 1429ه بموجب الاقرار الخطي الموقع منه (مرفق3 الاقرار). 3. فسخ المدعي عليه وكاله موكلي بتاريخ: ٧/ ٦/ ١٤٢٦ه دون علمه، (مرفق-4- صك فسخ الوكاله)، وابعده عن العمل في شؤون المؤسسه مخالفا بذلك البند (4) من العقد والذي نص علي ما يلي: علي الطرف الثاني مشوره الطرف الاول في اي قرار يريد اتخاذه في شؤون المؤسسه وللطرف الاول الحق برفضه او اقراره وذلك حسب ما يراه مناسبا لصالح المؤسسه، كما خالف البند (2) والذي نص علي ما يلي: يقوم الطرف الثاني بدفع تكاليف النصف الاخر لهذه المؤسسه وما يعادل نفس نسبه الطرف الاول, وحيث ان الطرف الثاني تعذر عليه دفع مبالغ المترتبه عليه ففي هذه الحاله سوف يدفع الطرف الاول هذه المبالغ وتسجل علي الطرف الثاني كدين في ذمته عليه تسديده للطرف الاول في اقرب فرصه ممكنه، ونتيجه لذلك فالمدعي عليه ملزما بالبند (12) من العقد والذي نص علي ما يلي: اذا قام الطرف الثاني باي اخلال بالاتفاق المبرم بين الطرفين لاي سبب كان، يتحمل كافه المصاريف المدفوعه من قبل الطرف الاول ويتحمل ايضا كافه الاضرار الناتجه عن ذلك لصالح الطرف الاول كامله وحسب ما يراه الطرف الاول. 4. قام المدعي عليه باستلام مبالغ مباشره دون علمي نظير قيام المؤسسه باعمال لا علم بموكلي بها، ودون ان يطلع موكيله علي حسابات واعمال الشركه. 5. اقام موكلي دعوي ضد المدعي عليه؛ للحفاظ علي حقوقه ونتيجه لجحود المدعي عليه وذلك بتاريخ: ١٥/ ١/ ١٤٢٨ه، وحينما علم المدعي عليه بالدعوي عرض علي موكلي الصلح وطلب منه ان يمهله لسداد مستحقاته من المؤسسه، ونظرا لعلاقه المصاهره التي تجمع موكلي بالمدعي عليه وافق موكلي لمنحه هذه المهله. 6. لم يلتزم المدعي عليه بالوفاء في التزامه المتمثل في سداد حقوق موكلي، مما اضطر موكلي اقامه دعوي قضاييه لاثبات الشراكه بينهما، فصدر علي اثره الحكم الصادر من الدايره العامه الحاديه عشر بالمحكمه العامه بمكه المكرمه بالصك رقم (411340056) وتاريخ: 17/ 7/ 1441ه والذي قضي في منطوقه بالاتي: فقد ثبت للدايره شراكه المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) للمدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) في مؤسسه (...) سجلها التجاري: (...) وبذلك حكمت الدايره، وقد اكتسب الحكم القطعيه (مرفق-5-صك حكم اثبات الشراكه). 7. ظل المدعي عليه مماطلا في الوفاء بالالتزامات الماليه التي عليه لموكلي، فاضطر موكلي للمطالبه بحقوقه امام المحكمه العامه بمكه المكرمه، فصدر حكم الدايره الثانيه عشر بالمحكمه العامه بمكه المكرمه بالصك رقم (...) وتاريخ: 19/ 11/ 1442ه والذي قضي بصرف النظر عن الدعوي لعدم اختصاص المحكمه العامه وان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه. (مرفق -6-صك حكم عدم الاختصاص) صاحب الفضيله، لجميع ما سبق نلتمس من فضيلتكم مخارجه المدعي من الشركه، والزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره: (٦٨٢,٥٥٥) ستمايه واثنان وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا، مع الزامه بسداد اتعاب المحاماه. هذه دعواي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله غير صحيح ما ذكرته المدعيه في دعواها جمله وتفصيلا كما ان المرفق المنسوب لموكلي والمقدم من المدعيه وكاله مزور وغير صحيح واطلب احالته للادله الجناييه هكذا اجاب، عليه قررت الدايره احاله الملف للادله الجناييه، كما افهمت المدعي عليه وكاله بارسال جوابه مفصلا علي الدعوي خلال عشره ايام قادمه، كما افهمت الدايره المدعيه وكاله بارسال جميع بيناتها خلال عشره ايام تاليه للمده المحدده للمدعي عليه وكاله ويكون ذلك كله عن طريق خانه تبادل المذكرات فان تعذر فعلي بريد الدايره ففهما ذلك واستعدا به. وبتاريخ: 17/ 9/ 1443ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليه جاء فيها: انه يطعن بتزوير الاقرار المقدم من المدعي، حيث انه سبق وان اقام المدعي دعوي بعام: ١٤٢٨ه بنفس الحيثيات يطلب فيها مبلغا قدره: مايه وسته وثلاثون الف ريال، مما يبين التناقض وكذب وكيديه المدعي بهذه الدعوي، كما سبق وان اعلن موكله فقدان الختم الموجود بالاقرار بجريده عكاظ بعام: ١٤٢٥ه، وان المدعي سبق وان اقام دعوي برقم: (٤٢١٦٠٧٢٢٦) بنفس الحيثيات والطلبات في هذا الموضوع ولم يرفق فيها الاقرار، وفيما يخص الشيكات المرفقه من المدعي فانه يدفع بانعدام صفه موكله بها فهي مسجله (...)، واضاف بانه موكله قام بفسخ وكالته للمدعي بسبب الدعاوي القايمه بين المدعي واخوان موكله في ذلك الوقت وخشي ان يستغل المدعي الوكاله العامه بهذه الدعاوي والخلافات، وقد تم اصدار وكاله اخري بعد فسخ الوكاله العامه برقم: (...) تخوله باداره المؤسسه، واضاف بان القايم باعمال المؤسسه هو المدعي كما هو منصوص عليه في البند الثالث من العقد وهو الذي يتخذ جميع القرارات والدليل علي ذلك انه كان يستخدم اوراق المؤسسه في عقود ايجار باسمه وبشعار المؤسسه، كما ان المدعي هو من خالف البند السادس من العقد الذي ينص علي ان: (يتم اقرار السنه الماليه للمؤسسه في بدايه اول كل عام هجري الي نهايته حيث يتم حساب الارباح و الخساير لا سمح الله اذا حصلت وتوزع بينهما بالتساوي وعلي كل طرف تحمل مسؤولياته تجاه ذلك وعلي حسب نسبه كل منهما في الشركه)، وكون المدعي هو المسؤول المسؤوليه الكامله للمؤسسه وهو من يدير المؤسسه فكان من واجبه ان يقوم بعمل قوايم ماليه لها، وعند النظر في جميع الاوراق نجد ان رقم المدعي هو الموجود، كما خالف المدعي البند التاسع الذي ينص علي ان: (اي مبالغ تضاف الي مصاريف المؤسسه ولاي سبب من الاسباب من قبل اي طرف يتم الموافقه عليها مسبقا من قبل الطرفين من توقيع محضر بذلك من قبلهم)، فلم يرفق المدعي اي من هذه المحاضر مما يبين ادعاؤه الكاذب بهذه الدعوي. وبتاريخ: 23/ 9/ 1443ه، وردت مذكره من وكيله المدعي جاء فيها: ان اقامه موكلها دعوي علي المدعي عليه بعام ١٤٢٨ه دليل علي صحه دعواه المقامه الان وان موكلها لم يكمل الدعوي لمحاوله الصلح بينهما انذاك حيث استقر الصلح علي الاقرار الموقع من المدعي عليه وبوجود شاهدين، واما ما ذكره المدعي عليه بخصوص اعلان فقدان الختم فما هو الا وسيله للتهرب من الالتزامات الماليه ولو كان الفقد صحيحا لتقدم ببلاغ للشرطه حينها، واضافت بانه لا يوجد لدي موكلها دعوي بالرقم: (٢٤١٦٠٧٢٢٦)، كما ان الشيكات المشار اليها هي للتاكيد علي صحه الاقرار حيث ان المدعي عليه قد حرر تفويضا للمدعو/ (..)، وان التوقيع علي هذا التفويض مطابق للتوقيع والختم في الاقرار مستند الدعوي، وفيما يخص ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان القايم باعمال المؤسسه هو المدعي بموجب العقد فانه لم يذكر ان ذات العقد ينص في بنده الثاني ان المدعي عليه تعذر عليه دفع المبالغ المترتبه عليه وان المبالغ تسجل كدين عليه في ذمته وتسدد للطرف الاول في اقرب فرصه ممكنه وهذا مناط الاقرار والمؤكد صحته، وكذلك نص البند الثاني عشر انه اذا اخل الطرف الثاني بالاتفاق المبرم بينهم ولاي سبب يتحمل الطرف الثاني - المدعي عليه - كافه المصاريف المدفوعه ويتحمل كذلك الاضرار الناتجه لصالح الطرف الاول –المدعي- كامله وحسب ما يراه الطرف الاول، وبخصوص اشاره وكيل المدعي عليه للبند التاسع من ذات العقد فهذا الرد غير ملاق للدعوي. وفي جلسه: 9/ 11/ 1443ه، حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عليه عما قدمته وكيله المدعي فقدم مذكره تضمنت: (اشاره الي جواب المدعي وكاله نجيب: اولا: ذكرت وكيله المدعي بردها علي ان اقامه موكلها دعوي علي موكلي بعام ١٤٢٨ه دليل علي صحه دعواه المقامه الان وهذا غير صحيح، لان اقراره حجه عليه لا يتعدي غيره، فان اقامه دعوي سابقه بمبلغ معين خالف المبلغ المطلوب بهذه الدعوي يبين التناقض والكذب، اضافه علي ذلك يعد اقراره اقرارا قضاييا معتبرا شرعا لا تسري عليه احكام الاثبات الشرعيه ولا يمكن الرجوع عنه. ثانيا: الطعن بالشهود علي الاقرار: *اقام موكلي دعوي علي المدعي عماد بالسب والقذف في مكالمه هاتف مسجله، واثناء السير بالدعوي الجزاييه ادلي الشهود بشهادتهم بتكذيب موكلي وهم نفس الشهود بهذا الاقرار رغم تاكد الدايره من مطابقه الصوت بعد ذلك والحكم علي عماد بالسجن اسبوع، اضافه الي وجود صله قرابه بين (...) والمدعي (...)(خاله) وذكر علي انه صديق (...) كما هو مذكور بالدعوي اثناء الادلاء بالشهاده، ونطلب من فضيلتكم الاذن لنا بارفاق الصك اولا لوجود الالفاظ الخادشه، *نصت الماده الثالثه والعشرون بعد المايه علي: لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له، كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر، او فيما اشترط النظام لصحته سندا كتابيا. ونجد فضيلتكم علي ان الدعوي لا يسندها دليل كتابي او عرف تجاري مع قوايم ماليه او كما هو متفق عليه بالعقد بين الطرفين في البند السادس الذي نص علي: (يتم اقرار السنه الماليه للمؤسسه من بدايه اول كل عام هجري الي نهايته حيث يتم حساب الارباح والخساير لا سمح الله اذا حصلت وتوزع بينهما بالتساوي وعلي كل طرف تحمل مسؤولياته تجاه ذاك وعلي حسب نسبه كل منهما في الشراكه). ثالثا: ذكرت وكيله المدعي ان اعلان فقدان الختم ما هو الا وسيله للتهرب وهذا غير صحيح؛ لان الاعلان بفقدان الختم كان في بدايه الشراكه، اضافه الي ابراء ذمته من اي تعاملات بهذا الختم. رابعا: ذكرت وكيله المدعي اننا استشهدنا بدعوي اقامها المدعي برقم: (٢٤١٦٠٧٢٢٦) وهذا غير صحيح، لم نذكر ان المدعي اقام دعوي بهذا الرقم اساسا، ما ذكرناه انه اقام دعوي عام: ١٤٤٢ه برقم: (٤٢١٦٠٧٢٢٦) يطلب فيها نفس المبلغ بنفس الحيثيات ودعوي عام: ١٤٢٨ه برقم: (٢٨/ ٥٥٢٤) يطلب فيها المدعي مبلغا قدره مايه وسته وثلاثون الف ريال بنفس الحيثيات. خامسا: ذكرت وكيله المدعي ان البند الثاني مناط الاقرار وهذا غير صحيح، لان هذا البند يشير الي تكاليف ونسبه الشراكه المذكوره بالبند السابع وليس له الاقرار اي علاقه بهذا البند، اما بخصوص مخالفه البند الثاني عشر فلم يثبت المدعي مخالفه موكلي باي من بنود العقد انما هو مجرد استرسال غير مدعوم باي ادله او قراين. سادسا: ذكرنا ان مخالفه البند التاسع تدل علي كذب المدعي وتم الرد من وكيله المدعي بان هذا الرد غير ملاق وهذا غير صحيح؛ لانه اذا اضاف المدعي محاضر بالمبالغ المضافه للمؤسسه تبين صحه دعواه، الا انه لم يعمل بذلك البند وهذا دليل علي ادعايه الكاذب. ولما تقدم اطلب رد الدعوي واخلاء سبيل موكلي منها)، وبسؤال وكيله المدعي عن ورقه الاقرار التي تتمسك بها فذكرت بان لدي موكلها صوره فقط وان الاصل لدي المدعي عليه وانه قد اخذ من موكله لتصديقه من الغرفه التجاريه لكن لم يعدها لموكله ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب تطبيق نظام المحكمه التجاريه في مادته الثالثه والاربعين, وبتاريخ: 30/ 12/ 1443ه، وردت مذكره من وكيله المدعي مفادها: ان المدعي عليه اقر بتاريخ: 6/ 12/ 1429ه بان في ذمته لموكلها مبلغا قدره: (682,555) ريال، نظير مبالغ تاسيس وتمويل مشاريع مؤسسه المقاولات التي قام بدفعها، وان المدعي عليه دفع بفقد الختم العايد للمؤسسه وانه اعلن عن فقدانه في الجريده بتاريخ: 15/ 11/ 1425ه، وهذا امر مختلق حيث ان بين المدعي عليه ومؤسسه (...)تعامل بموجب عقد اتفاق بتاريخ: 27/ 11/ 1425ه مذيل بتوقيع المفوض وبختم المؤسسه اي بعد تاريخ اعلان الفقد وهو ما يؤكد صحه الاقرار وان الختم غير مفقود، كما ان توقيع المدعي عليه في الاقرار مطابق لتوقيعه في عقد الشراكه المثبت في صك الحكم رقم: (...) والمقر بصحته، كما انه مطابق لتوقيعه في عقد ايجار بتاريخ: 15/ 10/ 1425ه وعلي مطبوعاته، ومطابق لتوقيعه علي التفويض بتاريخ: 12/ 8/ 1425ه وعلي مطبوعاته، وفيما يخص طعنه في شهاده الشهود بناء علي حكم سابق، فالصحيح ان الحكم المشار اليه بخصوص الشهود قد تم الحكم فيه بناء علي يمين المدعي عليه لا لتناقض شهاده الشهود او عدم صحتها وان قرابه احدهم ليست من موانع الشهاده، وبخصوص طلب المدعي عليه تطبيق الماده الثالثه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه فان هذه الماده ملغيه بموجب نظام الاثبات رغم ان صوره الاقرار يعضدها اكثر من دليل، واضافت ان المدعي عليه قام بشطب السجل التجاري بعد تاريخ الاقرار بشهرين وذلك للتهرب من الالتزامات الماليه. وبتاريخ: 8/ 1/ 1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليه كرر فيها ما ذكره سابقا واضاف: ان ما ذكرته وكيله المدعي من ان موكله هو المسؤول عن تفويض السراري دفع باطل حيث ان المدعي هو القايم باعمال المؤسسه وبحكم علاقته بالسراري تم تعيينه مديرا تنفيذيا للمؤسسه، وان موكله قام بالتوقيع علي التفويض لاكتسابه الصحه بصفته المالك الظاهر، كما ان وجود الختم علي المستخلص الصادر من (...) يثبت صحه دفعه بالطعن بالتزوير وهو دليل علي عدم حوزه موكله للختم ودليل علي عدم صحه الاقرار، واضاف بانه يطعن في شهاده الشهود استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه والستين من نظام الاثبات، وانه وفيما يخص شطب موكله للسجل التجاري فقد كان بسبب فرض رسوم علي هذا السجل بعد انهاء علاقته التعاقديه مع المدعي بسنتين. وفي جلسه: 16/ 3/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال وكيله المدعيه عن تحرير طلبها في الدعوي اجابت بانها تحصر طلبها في الزام المدعي بسداد مبلغ وقدره: (٦٨٢,٥٥٥) ستمايه واثنان وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا، وهو ما اقر به في المطبوع الخطي علي مطبوعات المؤسسه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب باننا طعنا في الورقه بالتزوير وحتي ان اصل الورقه معدوم وهو ليس في حوزه موكلي والموجود صوره له فقط، وبسؤال وكيله المدعيه كيف لا يوجد للمستند اصل اجابت بان هناك شهود علي هذا الاقرار واطلب مهله لاحضارهم في الجلسه القادمه. وفي جلسه: 6/ 5/ 1444ه، حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما حضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم: (...)، كما حضر الشاهد الاول/ (...) بموجب هويه وطنيه رقم: (...) والشاهد الثاني/ (...)بموجب هويه وطنيه رقم: (...)، فشهد الاول قايلا: (في يوم 6/ 12/ 1429ه، كنت في (...)انا (...) حتي نكسب بعض المال لخدمات تسكين حجاج الداخل وصادف اني قابلت احد حجاج الداخل وكان يبحث عن عقار للايجار في موسم الحج واتصلت علي (...) وبلغته انه يوجد حجاج داخل يبحثون عن شقه لموسم الحج، وبلغني (...)بوجود شقه في حي (...)ووصف لي (...)الطريق ووصلت الي حي(...) علي العنوان الذي ذكره لي، واخذني (...)ودخلني علي المكتب تحت المبني واخذ الحاج ووصله (...)(...)طلعه للشقه، وجلسنا في المكتب ننتظر الدلاله ووقتها رجع (...)ودخل المكتب وطلب (...)من (...)ان يستخدم الحاسب الالي والطابعه الموجوده في المكتب واظهر ورقه من الملف وطبع عليه في الكمبيوتر واظهرها (...)وقال له هذه الورقه تثبت ان المبلغ: (682,555) ريال يرجعها لها مقابل المبالغ التي اودعها (...)له مقابل التاسيس وتمويل الاعمال بينهما، وعندها طلب عماد الشهاده علي هذا وطبع (...)الورقه واضاف الشاهد الاول والشاهد الثاني وكتبنا اسماءنا وهوياتنا ووقعنا واخذ (...)الورقه ثم طلب منه (...)ان يرجع الورقه، وقال له انا اختمها لك من الغرفه التجاريه حتي يتم تصديقها، قام (...)بتصوير الورقه بالطابعه واعاد الورقه الاصل (...)علي ان يختمها ويوثقها من الغرفه التجاريه ويرجعها له وعاد الحاج ودفع الدلاله)، ثم سال المدعي وكاله الشاهد من كان مع (...)وقت توقيع الاقرار وماهي علاقته بالمدعي والشاهد الاخر؟ فاجاب بانهم كانوا: (الشاهد الاول والثاني والمدعي والمدعي عليه (...) (...)، واما عن العلاقه (...)صديق لي والمدعي خال (...)، ثم شهد الشاهد الثاني قايلا: (اشهد انني كنت في (...)وحصل نقاش بين (...) بخصوص تمويل مؤسسه (...) عرض فيها (...)ان المبلغ الموجود: (682,555) ريال، وقال (...)ان هذه المبالغ اقل من المبلغ الذي ذكره، وطلب منا (...)الشهاده علي ما حصل وشهدنا بذلك ووقعنا علي الاقرار واخذ (...)الاصل لتصديقه من الغرفه التجاريه يوم السبت وطلب منه ان يبلغ الوالده: (والده (...) ويحضرها له (الورقه))، ثم سال المدعي وكاله الشاهد من كان مع (...)وقت توقيع الاقرار وماهي علاقته بالمدعي والشاهد الاخر؟ فاجاب بانه كان يوجد: (المدعي والمدعي عليه والشاهدين الاول والثاني) وعلاقتي بالمدعي هو خالي و(...) صديق لي، ثم سال المدعي وكاله هل توجد علاقه تجاريه بين الشاهدين؟ فاجاب الشاهد الثاني انه توجد علاقه تجاريه سابقا قبل سنتين وانتهت، ثم سال المدعي وكاله كيف كان التواصل بين الشاهدين؟ فاجاب بانه لم يطلب (...)للشهاده وانما (..)هو من طلبه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله عن الشاهدين وما جاء في شهادتهما طلب مهله لذلك فافهمته الدايره بارفاق مذكرته عبر ايقونه تبادل المذكرات فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم: 3/ 7/ 1444ه، حضرت المدعيه وكاله/ (...) حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، واكدت وكيله المدعيه بطلبها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلها مبلغا قدره: (683,555) ريال، والمقر بها المدعي عليه في المستند المقدم بالدايره علي مطبوعاته باعتبار هذا المبلغ دينا في ذمه المدعي عليه لصالح موكلها نتيجه تمويله لمؤسسه المدعي عليه علي فترات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اكد علي انكاره لصحه دعوي المدعيه وان المستند غير صحيح، وقرر الطرفان الاكتفاء، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره: ستمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ري(683,555)ال، المقر بها المدعي عليه في المستند المطبوع علي اوراق مؤسسته باعتباره دينا في ذمته لصالح المدعي نتيجه تمويل المدعي لمؤسسته علي فترات، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاه والسلام: (بينتك او يمينه)، وبما ان المدعي قدم بينته علي دعواه التي تتمثل في مستند اقرار صادر علي اوراق مؤسسه المدعي عليه ممهور بختمه وتوقيعه تضمن ان المدعي عليه مدين للمدعي بمبلغ المطالبه نتيجه تمويله لمؤسسه المدعي عليه علي فترات، وحيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، مما تنتهي معه الدايره الي صحه ما يدعيه المدعي وبالتالي استحقاقه لمبلغ المطالبه، ولا ينال من حكم الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان المستند غير صحيح ؛ وذلك ان الختم مفقود, وطعنه بتزوير وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه والتي يوجد بها توقيع المدعي عليها يتضح للدايره ان التوقيع مطابق لما جاء في المستند (الذي يدعي المدعي عليه بتزويره) بالاضافه الي ان الشهود والمذكورين في المستند قد شهدوا بصحه المستند وصحه ما جاء فيه, اضافه الي هذا ان الاعلان عن فقدان الختم بتاريخ 15/11/1425ه , والمستند بتاريخ 6/12/1429ه وبالتالي فان المدعي عليها خلال هذه الفتره لم يوضح ماذا حصل له بعد فقدان الختم هل وجده او قام باستخراج ختم جديد وهل الختم الجديد نفس مواصفات وشكل الختم السابق وهذا الامر مستحيل فكيف بختم مفقود يقوم صاحبه باستخراج ختم جديد نفس الشكل, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ستمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا (683,555)، لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439112213 لعام 1443 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (683,555) ستمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا كان المدعي عليه قد اقر باعتبارها دينا في ذمته لصالح المدعي، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ستمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا (683,555)، لما هو موضح بالاسباب. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بلايحه اعتراضيه تضمنت ان الحكم قد خالف اتفاق الطرفين علي قواعد معينه للاثبات، اذ اتفق الطرفين في البند التاسع من العقد المبرم بينهم علي ضروره تحرير محضر كتابي لاثبات المبالغ الاضافيه، وان دعوي المدعي محفوفه بالقراين المضعفه لها، كطول مده السكوت عن الدعوي حتي المطالبه، وتناقض المدعي في دعواه؛ اذ سبق وتقدم بدعوي في العام 1428ه بذات الموضوع وذات الشراكه وطلب اعاده مبلغ (136,000) مايه وسته وثلاثون الفا ذكر انه مول المؤسسه بها، واما بشان مستند الاقرار الذي استندت الدايره عليه في حكمها فان السبب الذي ذكره المدعي كتبرير لفقدانها غير صحيح؛ اذ لا حاجه لحضور صاحب التوقيع لدي الغرفه التجاريه لتصديق الورقه، وان التصديق يكون عاده عند التعامل مع شخص مجهول وطرفا الدعوي يعرفان بعضهما، كما ان المستند ممهور بتوقيع شاهدين مما تنتفي معه الحاجه للتصديق، ثم اكد علي ان هذا المستند مزور، فضلا عن كونه صوره منسوخه، واما شهاده الشهود فقد سمع شهاده احد الشهود (عن بعد) مع كون الجلسه الحضوريه، وخرج احد الشهود من الجلسه بعد سؤاله، ثم عاد واجاب عن السؤال، وان الشاهدين قد اعتاد المدعي احضارهم ليشهدوا في دعاواه، كما انهما سبق وان اقرا في قضيه سابقه بوجود اعمال مشتركه بينهما وبين المدعي مما يوجب عدم قبول شهادتهما. وباحاله ملف القضيه لدايره الاستيناف الاولي حددت الدايره جلسه للنظر فيه، حضر فيها الاطراف، وسالت الدايره وكيله المستانف ضده عن اصل المستند؟ فاجابت: انه غير موجود، وان الاصل مع المستانف، وسالت الدايره عما يثبت ذلك؟ فاجابت: ليس لديها بينه علي ذلك، وطلبت الدايره منها الجواب علي صحيفه الاستيناف، ثم امهلت المستانف للاطلاع والرد، وافهمتهما بالالتزام بتقديم الجواب، فاستعدا بذلك، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيله المستانف ضده والمتضمنه انه لا يصح اعتبار البند التاسع من العقد متعلقا بتحديد قواعد معينه للاثبات، بل مراده التنظيم فقط، ولو كان الامر كما يدعي وكيل المدعي عليه لختم البند بالاشاره الي عدم قبول اي ادعاء بمبلغ بالمخالفه لهذا البند، وان طول السكوت عن الدعوي لا يسقط حق موكلها، وسببه علاقه المصاهره بين الطرفين، وان مستند الاقرار جاء لاحقا للدعوي السابقه والتي لم تتجاوز مرحله القيد، واما النزاع بين الطرفين فهو حديث، وان غايه التصديق زياده الموثوقيه وسد باب نكران التوقيع او الختم، واما الشاهدين فقد سبق وان ادوا الشهاده امام النيابه العامه لا القضاء، ولم يرد في تلك القضيه ما يشير الي كذبهم، واما الاعمال المشتركه فهي لاحقه علي الواقعه التي شهدوا عليها، وانتهت الي ثبوت صحه التوقيع والختم الواردين في محرر الاقرار لذا فهي تطلب رفض طلب الاستيناف، كما اطلعت علي المذكره المقدمه من وكيل المستانف والمتضمنه ان وكيله المستانف ضده اقرت بالا بينه لموكلها علي تسليم المستند للمستانف، و فيما يتعلق بتحديد وسايل للاثبات بين طرفي الدعوي فان التنظيم لا يتعارض مع الالزام، واما ما دفعت به الوكيله من عدم وجود تناقض فغير صحيح، ويتضح التناقض في تغيير مبلغ المطالبه في هذه الدعوي عن الدعوي السابقه، واما كون سبب طلب تصديق الغرفه التجاريه سد باب النكران فغير متصور في ظل وجود شهود يشهدون علي صحه الورقه، ثم اكد علي ان المستند قد احتوي علي موانع شكليه وموضوعيه تثبت التزوير، وانتهي الي ان وكيله المستانف ضده سبق واقرت بعدم مطابقه المستند للاصل، وباطلاع وكيله المدعي قررت انه لا جديد فيها، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، وتضيف الدايره ان الحكم رقم (411340056) –الذي اشار اليه المستانف- تضمن اثبات الشراكه بين طرفي الدعوي، الا انه لم يتضمن ما طلبه المدعي في هذه الدعوي من المطالبه براس المال، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ 14/ 07/ 1444ه، عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439112213)، القاضي: (بالزام المدعي عليه/ (...)سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ستمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا (683,555)؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.