tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

211 2020 Vr

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:51/50 entity=legal_basis:royal_decree:2400 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11012 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
| (211-2020-VR) القرار رقم:
| (9782-2019-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
- ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مهد نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات
غرامه التاثير في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسس المدعي اعتراضه علي جهله بالنظام الجديد وكيفيه التعامل معه - دلت النصوص التظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما يوج ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للداراه ان المدعي قد تقدم بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بعد المهله المقرره للتسجيل. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
ر قم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (١/٥٠) من الاتفاقيه الموحه لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه، وقد صدرت موافقه المملكه علي الاتفاقيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (٥١/٥٠) بتاريخ (٥١/٥٠) بموجب المرسوم الملكي رقم (٥١/٥٠) بموجب المرسوم الملكي رقم (٥١/٥٠) بموجب المرسوم الملكي رقم (٥١/٥٠) بموجب المرسوم الملكي رقم (٥١/٥٠) بموجب المرسوم المالكي رقم (٥١/٥٠) بموجب المرسوم المالكي رقم (٥١/٥٠) بموجب المارسده لاللغه المطبيه (٢٨٣٩) بترخ (٢٨٣/٩) بترخ (٢٨٣/٩) بترخ (٢٨٣/٩) بترخ (٢٨³/٩) بترخ (٢٨٣/٩) بترخ (٢٨٣/٩) بترخ (٢٧٩/٩) بترخ (٢٧٣/٩) بترخ (٢٧٣/٩) بترخ (٢٧٣/٩) بترخ (٢٨٣/٩) بترخ (٢٧٣/٩) بترخ (٢٧٣/٩) بترخ (٢٣٩/٩) بترخ (٢٧٣/٩) بترخ (٢٧٣/٩) بترخ (٣٩/٩) بترخ (٢٧٣/٩) بترخ (٢٧٣/٩) بترخ
الماده (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ١/١٠/٢٩ م الموافق ٢٠٢٠/٠٦ م، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبايداعها
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (9782-2019-V) وتاريخ ٢٠١٠/٩٠٠ م.
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي (....) هويه وطنيه رقم (....) تقدم بالايحه
دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه
للضريبه، واطلب اعاده النظر في الغرامه المفروطه».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمحذره رد جاء فيها: «الصل في
القرار الصحه والسالمه، وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس.
٢- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
سعودي، كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التففيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد
قيمه توریداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون
ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٩، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب
التسجيل في او قبل موعد اقصاه ١٩٠٨، وبالطلاق علي بيانات
المدعي لدي الهييه تبين ان اول طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم
به كان بتاريخ ١٩٠٨/١٨
-٣- الماده (٥٦) من للا يحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه
حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه
يتم التحاظ بها لدي طرف ثالث وبالطلاق علي البيانات الوارده من وزاره
العدل، تبين قيام المدعي في تاريخ ٢١٨/٣/٢٦ م بعمليه توريد تجاوز معها حد
التسجيل الالزامي (مليون ريال).
٤- وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه
المضافه: وذلك استنادا علي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه،

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده
المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال.
وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٠ م عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من ...) هويه وطنيه رقم ( ...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي، لم يتمكن المدعي من الحضور بشكل كامل عبر الاتصال المريي، لوجود مشكله تقنيه لدي المدعي بالصوت، علي الرغم من وصل الصوره المرييه، وحضر ( ...) هويه وطنيه رقم ( ...) ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم ( ...) وحيث ان الدايره عقدت جلستها عبر الاتصال المريي ( عن بعد) قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الاحد ٢٠٢٠٠٦٠٦١ م.٢٠٢٠٠٦٠٦١
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠٠٦٦١ م عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي (عن بعد) للنظر في الدعوي المرفوعه من ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي، ضر المضي شخصيا، و周三 ( ... ) هويه وطنيه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض ( ... ) و بعد التثبت من صحه حضور اطراف الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم ( ... )، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافده مكتبه والتحقق من صفه كل منهما، قدرت الدايره السير في نظر الدعوي. وسبقال المدعي عن دعواه، طلب الغاء غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ ( ... ) ريال; وذلك استنادا الي ان النظام جديد ولجهل المكلفين باحكامه، ولانه لم يمارس هذا النشاط الا بعد انقضاء ما يقارب العام والنصف، وفقا للاسباب الوارده تفصيله في لايحه الدعوي. وسبقال متمله الهييه عن دواها عما ذكره المدعي. تسكت بصحه فرض الغرامه; وذلك للاسباب الوارده في المذكره الجوابيه، وطلبت رد الدعوي. وسبقال طرفي الدعوي فيما اذا كان ديهما ما يودان اضافهته، اضاف المدعي انه بعد الموافقه علي الغرامه (١٠٠٠٠) ريال، اصطر لقدح بيع ما قدم. واضافت متمله الهييه ان بيانات وزاره العدل هي المرجبه لمعراسه المدعي للنشاط. وبعد المناقشه قرت الدارقه قبل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٠٥/٠١/١٠ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٠٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اقتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١٠١٢) بتاريخ ١٤٣٨/١١٠٢ ايها ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ١٩/٠٨/١٩، وقدم اعتراه بتاريخ
الدفوع ان المدعي تبلغ بالقرار تاريخ ١٩/٠٩/٩.
قبول الدعوي شكل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول العوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- رفض العوي المقامه من (....) هويه وطنيه رقم (....) الغاء غرامه التاخير في التسجيل المفرضه بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال.
صدر هذا القرار ضوييا بحق الطرفين، وحدت الداره يوم الاحد الموافقه (٢٠٠٠٠٠) لم نعت عليه
موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاثيا وواجب النفاذ وفق لما نحت عليه
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.