moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٦٢٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (......) سجل تجاري (.....) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل مقدم الطلب / (.....) ، تقدم بطلب لافتتاح اجراء التصفيه لموكله ؛ حيث اقيمت ضده عده قضايا بمطالبات ماليه, وليس لموكله القدره علي سداد قيمه هذه المطالبات الماليه, وارفق بيانا بمجموع الديون علي موكله, وفي سبيل نظر هذا الطلب عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠٥/٠١/١٤٤١ه حضر وكيل مقدم الطلب, وسالته الدايره عن طلب موكله فاكد علي طلب موكله المشار اليه اعلاه، فافهمته الدايره بتعبيه نموذج الافلاس، وتقديم المستندات اللازمه لافتتاح الاجراء محل الطلب، وبجلسه يوم الاربعاء ٠٨/٠٢/١٤٤١ه حضر وكيل مقدم الطلب، وقدم مجموعه من المستندات، تم ضمها الي ملف الدعوي، وافاد بانه لا يملك سوي ما قدم، واكتفي بما سبق تقديمه، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم، حضر وكيل مقدم الطلب، وكانت الدايره قد اطلعت علي المستندات المقدمه من وكيل مقدم الطلب مسبقا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب التصفيه والمستندات المقدمه من طالب افتتاح الاجراء، ولما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده الثانيه والتسعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه : (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه اذا كان متعثرا او مفلسا), كما نصت الماده التاسعه والتسعين من النظام نفسه علي ان تقضي المحكمه باي مما ياتي: ا/ افتتاح الاجراء اذا:١ كان المدين مفلسا او متعثرا. ٢ ترجح لديها –بناء علي المعلومات المقدمه اليها-تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. ٣ قدم المدين المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام. ب/ رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١ اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ٢ اذا ترجح لديها –بناء علي المعلومات المقدمه اليها-امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ٣-اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. ٤-اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج/ تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات او الوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده), وحيث ان الدايره اثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها عدم استيفاء مقدم الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (١٧/٠٢١٨) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠ه, وبما ان الدايره ابلغت المدين بوجود نقص في مستنداته، وقرر الاكتفاء بما قدمه، وانه ليس لديه سوي ما قدمه مسبقا، عليه فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء التصفيه, بناء علي عدم استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات النظاميه وفق نظام الافلاس ولوايحه, ولمقدم الطلب متي ما استوفي المتطلبات النظاميه التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من :(.....( ذو الهويه الوطنيه رقم (......)؛ لما هو موضح بالاسباب, وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.