tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630523273 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-12-15 date_hijri=1446-06-14 document_type=ruling entity=document_number:553bf2f9-be6d-4b54-b92c-e8cb39414ec2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :

فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٤٣٩٢٤ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي: (...)

المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٣م تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بنقل المواد الخام وهي عباره عن (حجر) عن طريق البر، ولم يستلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٧٢,٠٠٠) اثنان وسبعون الفا ريال استنادا علي (العقد). وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٧٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وسبعون الفا ريال وقدم سندا لطلبه: اتفاقيه نقل مبرمه بين اطراف الدعوي ومذيله بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٦/٠٨ه وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وان طلب موكله ينحصر بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٧٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وسبعون الفا ريال بموجب عقد وفاتوره فافهمته المحكمه بان الفاتوره غير مرفقه في ملف الدعوي وعليه ارفاقها، وافاد وكيل المدعي عليها بان جواب موكلته يتمثل بالتالي (قدم المدعي عقدا يوجد فيه شرط التحكيم، وعليه لا يجوز نظر الدعوي الا من محكم ، كما احتفظ بحق الرد علي صحه العقد من عدمه امام هييه التحكيم)، وعقب وكيل المدعي بان العقد المقدم من قبل موكله يوجد شرط تحكيم ولكن الترجمه احيانا تختلف، وعليه اصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:

وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٧٢,٠٠٠) اثنان وسبعون الفا ريال، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في دفعه بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، وبناء علي ماتقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المحكمه اطلعت علي العقد المبرم بين اطراف الدعوي حيث تضمن البند التاسع ما نصه: (تخضع هذه الاتفاقيه لقوانين (...)، واذا نشا اي نزاع بسبب او فيما يتعلق بهذه الاتفاقيه، يتم التسويه من خلال التفاوض الودي، وفي حال عدم التوصل الي التسويه الوديه يتم تسويه النزاعات من خلال التحكيم وفقا للقوانين المعمول بها في (...) ويكون حكم التحكيم نهاييا وملزما للطرفين)، وبما ان البين من مما سبق ان الطرفين قد اتفقا علي تعيين محكم لفض النزاعات بينهما ويعد حكمه نافذا عليهما، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد جايزا ومعتبرا وملزما لهما متي تمسكت به المدعي عليها، استنادا الي نص نظام التحكيم في مادته (١١) وتاسيسا علي ذلك وبما ان المدعي عليها تمسكت بشرط التحكيم المتفق عليه فتبين عدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها.

نص الحكم:

حكمت الدايره : بعدم جواز نظر الدعوي رقم (٤٦٧٠٥٤٣٩٢٤) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.