tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630170173 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2024-09-09 date_hijri=1445-12-20 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6849fc35-6e5e-4c6c-a946-461c9baba0f7 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٣١٩٩ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١١١١١١) (توريد مواد غذاييه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٨م بثمن اجمالي قدره (٥٣٠,٥٩٥.٠١) خمس ميه وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و واحد هلله سدد منه (٤٦٨,٧٣٠.٠٠) اربع ميه وثمانيه وستون الفا وسبع ميه وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (مطابقه رصيد)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦١,٨٦٥.٠١) واحد وستون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال سعودي وواحد هلله، هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٢٠/١٢/١٤٤٥ وفيها حضرت وكيله المدعيه: (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم: (...) فيما لم تحضر المدعي عليها اومن يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم مذكره ونصها: تحرير الدعوي مقدم من المدعيه: شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها: (...)، سجل تجاري رقم: (...) اشاره للموضوع اعلاه، وبصفتي وكيلا عن المدعيه، فاننا نلخص وقايع الدعوي بالاتي: اولا: اتفق طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتي بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (٥٣٠,٥٩٥.٠١) خمس ميه وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و واحد هلله. ثانيا: قامت موكلتي بتوريد المواد المتفق عليها والوفاء بالتزاماتها التعاقديه و استلمت المدعي عليها كامل المبيع الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد كامل ثمن المبيع، علما بان المبلغ المسدد قدره (٤٦٨,٧٣٠.٠٠) اربع ميه وثمانيه وستون الفا وسبع ميه وثلاثون ريال سعودي، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٦١,٨٦٥.٠١) واحد وستون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال سعودي و واحد هلله، والثابت بموجب ما يلي: ١- مطابقه رصيد مختومه وموقعه من قبل المدعي عليها مؤرخه في ٣١/١٢/٢٠٢١ بمبلغ قدره (٣٧,٧٤٩.١) سبعه وثلاثون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريالا وهلله ٢- مطابقه رصيد مختومه وموقعه من قبل المدعي عليها مؤرخه في ٣١/١٢/٢٠٢١ بمبلغ قدره (٢٠,٧٦٤.١٥) عشرون الفا وسبع ميه واربعه وستون ريالا وخمسه عشر هلله. ٣- عدد (٦) فواتير موقعه بمبلغ اجمالي قدره (٣,٢١٦.٧٦) ثلاثه الاف وميتان وسته عشر ريال وسته وسبعون هلله. وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. الطلبات: التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (٦١,٨٦٥.٠١) واحد وستون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال سعودي وواحد هلله. وكيل المدعيه، ثم جري سؤاله عن بينته فذكر انها مصادقتي رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها مجموعها يعادل مبلغ (٥٨.٥١٣.٢٥) ريال ومجموعه فواتير لاحقه لهاتين المصادقتين، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٦١,٨٦٥.٠١) واحد وستون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال سعودي وواحد هلله، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليها مواد غذاييه وكان تاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٨م الا ان المدعي عليها لم تسدد المتبقي من قيمتها، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (١) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مصادقتي رصيد ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها اضافه الي مجموعه فواتير لاحقه للمصادقتين موقعه من المدعي عليها يعادل مجموعها مبلغ المطالبه، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق؛ فان الدايره تنتهي الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، اضافه الي ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن موضوع الدعوي كما انه لم يودع المذكره الدفاعيه المنصوص عليها في الماده (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحبه مقهي (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦١,٨٦٥.٠١) واحد وستون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال هلله واحده، لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٣١٩٩ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بان يدفع لها المتبقي من قيمه التوريد وقدره (٦١,٨٦٥.٠١) واحد وستون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال سعودي وواحد هلله، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام المدعي عليها/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحبه مقهي (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦١,٨٦٥.٠١) واحد وستون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال هلله واحده؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المستانفه -المدعي عليها- اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٦١٠١٦٨٢٢٠) والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (السبب الاول: يتعلق بالناحيه الاجراييه ومخالفه الحكم المعترض عليه لنص الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه مما يجعل الدعوي غير مقبوله شكلا لمخالفه ما اوجبه النظام من ضروره الاخطار بالوفاء بالمبلغ المطالب به قبل قيد الدعوي. حيث نصت الماده (۱۹) فقره (۱) من نظام المحاكم التجاريه علي انه يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي ، وحيث ان الماده السادسه والتسعون من اللايحه التنفيذيه نصت علي ان يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه... وبناء علي ما سبق فان نظام المحاكم التجاريه رسم طريقه محدده اوجب اتباعها لقيد الدعاوي التي تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، وحيث ان الدعوي الصادر فيها الحكم المعترض عليه تدخل في اختصاص المحكمه التجاريه وقد خلت الاوراق مما يفيد سبق قيام الشركه المستانف ضدها -المدعيه- باخطار الشركه المستانفه -المدعي عليها- باداء الحق لها قبل قيد دعواها بمده خمسه عشره يوما علي الاقل، ولما كان النظام قد جعل الاخطار بالوفاء شرطا اساسيا اوجب علي المدعي القيام به قبل رفع الدعوي، مما يكون قيد الدعوي والحال هكذا قد تم بالمخالفه للنظام وحيث ان الحكم المعترض عليه اذ لم يتنبه لهذا وفصل في الدعوي بالرغم من عدم تحقق اتصال المحكمه بالدعوي وفقا للشكل الصحيح الذي رسمه القانون، فانه والحال كذلك فان الحكم المعترض عليه يكون قد خالف صحيح النظام ويجب الغاؤه. حيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من وثيقه الصلح غير صحيحه حيث لم يذكر رقم المستانفه فيها والرقم المسجل غير صحيح، ولم يتم كتابه خطاب للمؤسسه او ابلاغ المسؤول الذي تتعامل المدعيه معه في مقهي المستانفه، ولذلك لا يعتد بما اصدرته منصه تراضي لعدم علم او درايه المستانفه عنه. السبب الثاني: عدم صحه المبالغ التي تطالب بها المستانف ضدها وعدم صحه المستندات المقدمه منها ويمكن بيان ذلك من خلال التالي: ١- ادعت المستانف ضدها بان هناك اتفاق علي توريد والحقيقه انه لا يوجد بين المستانفه والمستانف ضدها ثمه عقود توريد، الامر الذي يتضح من هذا عدم صحه دعوي المستانف ضدها في هذا الجانب كما انها لم تقدم لمحكمه الدرجه الاولي ثمه عقود توريد. ٢- المستانف ضدها قدمت للمحكمه فواتير موقعه بمبلغ (٣٢١٦,٧٦ ريال) ثلاثه الاف وميتان وسته عشر ريال وسته وسبعون هلله وهذه الفواتير تنكرها المستانفه وتتمسك ببطلانها لعدم وجود ما يقابلها كما تنكر توقيعها عليها، وحيث ان الماده (۲۹) من نظام الاثبات تنص علي انه ((يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه)) وحيث ان المستانفه تنكر ما هو منسوب اليها في الفواتير سالفه الذكر الامر الذي يستوجب علي المستانف ضدها في تلك الحاله اثبات المقابل لمبالغ الفواتير تلك والا اصبحت المستانف ضدها تطالب بمال لا يقابله شيء وفي هذا اكل لاموال المستانفه بالباطل وفي ذلك مخالفه لقوله تعالي ﴿ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل﴾. ٣- بالنسبه للمصادقه الثانيه المقدمه من المستانف ضدها لمحكمه اول درجه قد جاءت علي نحو غير صحيح والتي تقدر بمبلغ (٢٠,٧٦٤,١٥ ريال) حيث ان صحه هذا المبلغ هو (١٩,١٥٨,٣٠ ريال) تسعه عشر الف ومايه وثمانيه وخمسون ريال و٣٠ هلله الامر الذي يتضح معه عدم صحه ودقه ما تم تقديمه من المستانف ضدها. ٤- المستانف ضدها قد طالبت المستانفه امام محكمه اول درجه بمبالغ غير حقيقيه حيث ان صحه المبالغ محل المطالبه والتي تقر بها المستانفه هي مبلغ المصادقه الاولي (٣٧,٧٤٩,١٠ ريال) واما عن مبلغ المصادقه الثانيه فكما ذكر سلفا هي (١٩.١٥٨,٣٠ ريال)، واما عن مبلغ الفواتير فهذه غير صحيحه ولم تتحصل المستانفه علي ما يقابلها ومن ثم يصبح مجموع المبالغ المستحقه للمستانف ضدها وفقا للحق والعدل هو فقط مبلغ (٥٦,٩٠٧,٤٠ ريال) سته وخمسون الف وتسعمايه وسبعه ريال واربعون هلله. وانتهي في اعتراضه الي طلب: نقض حكم اول درجه والقضاء مجددا بالاتي: ١- رد الدعوي وذلك لعدم اتباع الطريق الذي رسمه النظام في الدعاوي التجاريه حيث خالف الحكم المعترض عليه لنص الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه مما يجعل الدعوي غير مقبوله شكلا لمخالفه ما اوجبه النظام من ضروره الاخطار بالوفاء بالمبلغ المطالب به قبل قيد الدعوي. ٢- تعديل الحكم المستانف ليصبح مبلغ المطالبه محل الدعوي المستانفه هو فقط مبلغ (٥٦,٩٠٧,٤٠ ريال) سته وخمسون الف وتسعمايه وسبعه ريال واربعون هلله وذلك علي النحو المبين باسباب هذا الاعتراض). وفي يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ٠٢ / ١٤٤٦ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضدها رده علي اعتراض المستانفه، مصحوبا بمرفقاته ومتضمنا مانصه: (من الناحيه الشكليه، فاننا نوجز الرد من وجهين الوجه الاول: تم قيد الدعوي بعد مرور شهرين من صدور محضر تعذر الصلح تقريبا خلافا لما تدعيه المدعي عليها في لايحه اعتراضها، مما يؤكد علي صحه اخطار المدعي عليها للمطالبه في الدعوي، وذلك استنادا للفقره (١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه ونصها يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي. وفقره (٢) من الماده (٧١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده. كما نلفت نظر الدايره الي ان الدعوي محل الاعتراض يشترط فيها نظاما اللجوء للصلح قبل قيد الدعوي وفقا للماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:..... ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه ... ، اما نص الفقره (١) من الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فنصها تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: ١- دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (۱) و (۲) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال. ، وحيث تقدمت موكلتي في دعواها بمحضر تعذر الصلح الصادر بموجب الطلب رقم (٠١-٤٥٠٩٠٢٦٠٤٣) بتاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٤٤٥ه المقيد في منصه تراضي (مرفق ١)، وقامت بقيد الدعوي بتاريخ ٠٦ / ١١ / ١٤٤٥ه اي انها استوفت الشروط الشكليه للدعوي. الوجه الثاني: لا عبره لما ذكره المدعي عليه من عدم ذكر رقم جوال موكلته في محضر تعذر الصلح، فلا يخفي علي فضيلتكم بان التبليغات الكترونيه تصل بشكل تلقايي لرقم جوال صاحبه المؤسسه وانها تعد صحيحه ومنتجه لاثارها النظاميه استنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٠٣ / ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، واستنادا علي الفقره (١) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٣٩ / ٦ / ٢١٩) وتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠ / ت وتاريخ ٠٤ / ٠٥ / ١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغات الالكترونيه ذلك يعد تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه. ولما ذكر في اسباب الحكم ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد . وعليه يثبت لفضيلتكم استيفاء موكلتي للشروط الشكليه للدعوي، مما يستدعي رفض الاعتراض. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: اولا: اقرت المدعي عليها في لايحه الاعتراض باستحقاق موكلتي لمبلغ قدره (٥٦.٩٠٧.٤٠) سته وخمسون الف وتسع ميه وسبعه ريال واربعون هلله، وقد نصت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام الاثبات ونصها يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه ، ويعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات ونصه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. وهذا الاقرار حجه علي المدعي عليها وفقا لنص الماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، ولا يجوز الرجوع عنه وفقا لنص الفقره (١) من الماده (١٨) ونصها يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه . ثانيا: اثبتت موكلتي بشكل قطعي استحقاقها لمبلغ المطالبه اذ انها قدمت مطابقات رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها وفواتير موقعه من المدعي عليها، وجميع هذه المستندات تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها والاحتجاج بها امام القضاء، بل وتعد اقرارا من المدعي عليها بصحه مبلغ المطالبه حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وحيث ان من المتقرر شرعا ونظاما ان الكتابه حجه لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه﴾، ولقوله ﷺ: ((ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده))، فلو لم تكن الكتابه حجه لما ارشد الشارع الي توثيق الحقوق بها. وحيث استقر القضاء علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ / ٣٠٧، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي ما يلي يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق عليه ، يتاكد لفضيلتكم ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها واستحقاق موكلتي لكامل مبلغ المطالبه (مرفق رقم – ٢). ثالثا: الطلبات: تاسيسا علي ما تقدم، نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الاعتراض وتاييد حكم المحكمه الابتداييه). وفي هذه الجلسه المنعقده يوم الاربعاء الموافق ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٦ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (...)، ثم قررت المستانف ضدها انها تحصر دعواها في مطابقتين الرصيد فقط وقدرها (٥٨.٥١٣.٢٥) ثمانيه وخمسون الف وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده، ولما كانت المدعيه قد حصر دعواها في المصادقين دون الفواتير، ومجمل المصادقتين مبلغ وقدره مبلغا قدره (٥٨.٥١٣.٢٥) ثمانيه وخمسون الف وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله، ولما كانت المدعي عليها تقر للمدعيه بمبلغ وقدره (٥٦.٩٠٧.٤٠) وتقر بصحه المصادقتين، وتنكر جزء يسيرا من احدهما دون تقديم بينه علي السداد او عدم الاستحقاق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم مع تعديل منطوقه محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٥٧١٣١٣١٩٩) لعام ١٤٤٥ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٥٣١١٧٤٨٢٧) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٥ه مع تعديل منطوقه ليكون: القاضي بالزام المدعي عليها/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحبه مقهي (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٨.٥١٣.٢٥) ثمانيه وخمسون الف وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.