tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 2 لعام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:752/17 entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الP7R) (1/2) (الP7R) (1/2) (الP7R) (1/2) (الP7R) (1/2) (الp7R) (1/2) (الp7R) (1/2) (الp7R) (1/2) (الp7P) (1/2) (الp7P) (1/2) (الp7P) (1/2) (الp7P) [1/2] (الp7P) [1/2] (الp7P) [1/2] (الp7P) [1/2] (Alp7P) [1/2] (Alp7P) [1/2] (Alp7P) [1/2] (AlpP) [1/2] (AlpP) [1/2] (AlpP) [1/2] (AlpP) [1
الحمد لله والصلاه والسالم علي رسول الله، وبعد:
انه في يوم الاثنين ١٩/١٤ ه انعقدت بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بجده، لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه
الاولي بجده، المشكله من:
وذلك للنظر في الاعتراضات المقدمه من المكلف/ شركه (ا) علي الربط الزكوي الذي اجراه فرع مصلحه الزكاه والدخل
بالطاف عن فرع وزاره الماليه بمنطقه الباحه لعامي ٢٠٠٠٠ م، حيث مثل المصلحه في جسه الاستماع والمناقشه
المنعقده يوم الاثنين ١٣١/١٢ ه کل من: ٩٠٠٠٠ بموجب خطاب المصلحه رقم
المصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بمنطقه الباحه بتاريخ ١٦٣/١١٢
وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقدمه من
مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح
والتعليمات الساريه، وذلك علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
الاعتراض مقبول من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوي الشروط المنصوص عليها في
اللايحه التنفيذيه لنظام جبابه فريضه الزكاه.
٥/١

: الناحيه الموضوعيه
اولا: ارض بمبلغ (٢٥٠,٤٠٠) ريال، وزكاتها (١٠,٨٨٥) ريال عام ٢٠٠٠ م.
- وجهه نظر المكلف:
يعترض المكلف علي قيام المصلحه باستبعاد ارض من الاصول الثابته باجه انها افرعت في المحكمه بتاريخ ٢٠٠٩/٤٠ م، وتم سداد قيمتها بشيكات مسحوبه باسم المالك الاساس، وحسمت من
حسابات الشركه المعتمده من الميزانيه بتاريخ ٢٠٠٨/٤١ م، وتم تقديمها للمحكمه، وان سبب التاخير في الافراع اعتراض
المحكمه بانه ليس للشركه الحق في تملك العقار، wed تم افراعها باسم احمد الشركه في ٢٠٠٩/٤٠ م، علما بانه تم سداد
قيمتها من حسابات الشركه في عام ٢٠٠٨ م.
- ٢ - وجهه نظر المصلحه:
قامت المصلحه باستبعاد قيمه الارض من الاصول الثابته لعام ٢٠٠٨ لم: لان تاريخ الافراغ هو الاساس في مثل هذه الحالات،
وان الاجراءات التي اتخذتها المصلحه سليمه، وكذلك فان الارض باسم الشريك وليست باسم الشركه، وان نشاط الشركه
تجاري وليس زراعيا، وحيث ان المكلف ذكر في خطابه انه تم ادراج ايرادات ومصروفات المزعه في تاريخ ٢٠١٠/١/١ م، وتم
تعديل عقد التاسيس باضافه النشاط الزراعي ضمن السجل التجاري في ٢٠١١/١/١٩ م اي بعد اعوام الربط، وبذلك يسقط شرط
تمام المملكه باسم الشركه خلال عامي الاعتراض.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه باستبعاد قيمه الارض من الاصول
الثابته لعام ٢٠٠٨ م، حيث يري المكلف ان الارض تم شراؤها في تاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٥ م، وتم سداد قيمتها بشيكات مسجله باسم
المالك الاساس، وحسمت من حسابات الشركه المعتمده من الميزانيه بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١ م، وتم افراءها باسم احمد الشركه في
٢٠٠٩/٤/٥ م، وذلك بسبب تاخير الافراغ في المحكمه، وان سبب التاخير هو اعتراض المحكمه بانه ليس للشركه الحق في تملك
العقار. بينما تري المصلحه ان الارض باسم الشريك، وليست باسم الشركه، وان نشاط الشركه تجاري وليس زراعيا، وان تاريخ
الافراغ هو الاساس في مثل هذه الحاله.
ب - برجوع اللخنه الي خطاب الشركه الوارد لدفع وزاره الماليه بمنطقه الباحه برقم (٢١٥٣/٢٩٩) وتابع الشراكه
ان شراء الارض كان بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٥، وتم افراعها بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٥
ج - برجوع اللجنه الي صك الارض رقم (١/١٥) وتاريخ ٩/٤٩١١، اتحض ان الشرااء تم بتاريخ ١٤٩٩/٤/٩
د - ذكر المكلف في خطاب الاعتراض الوارد الي المصلحه برقم (٢١٣٠/٧/٩) وتاريخ قيمه شراء التزم
دفعها من حسابات الشركه، وبالرجوع الي كشف حساب البنك، وصور الشبكات المقدمه، اتضح ان المبلغ تم حسمه من حساب
الشريك - وليس من حساب الشركه.
ه - برجوع -- الي الخطابات الوزاريه رقم (٢١٧/١٧) وتاريخ (٢١٧/١٧) وترخ (٢١٧/١٧) وترخ (٢١٧/١٧) وترخ (٢١٧/١٧) وترخ (٦١٧/١٧) وترخ (٢١٧/١٧) وترخ (٢١٧/١٧) وترخ (٢١٨/١) وترخ (٢١٨/١) وترخ (٢١٨/١) وترخ (٢١٨/١) وترخ

الشركه لاختلاف الذمه الماليه للشركه عن الشركه.
و - برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (١٣/٢٥) و Nathan برجوع المصلحه رقم (١٨) و Nathan برجوع المصلحه رقم (١٨) و Nathan برجوع المصلحه رقم (١٨) و Nathan برجوع المصلح
(١٨) و Nathan برجوع المصلح
(١٨) و Nathan برجوع المصلح
(١٨) و Nathan برجوع الابان
(١٨) و Nathan برجوع الابان
(١٨) و Nathan برجوع الابان
(١٨) و Nathan بر جوع الابان
(١٨) و Nathan بر جوع الابان
(١٨) و Nathan بر جوع الابان
(١٨)
الاول: ان تكون الاراضي مقدمه من الشريك كحصه عينه ضمن راس مال الشركه، وهدد الاراضي مستغله في نشاط
الشركه.
والثاني: ان يكون الحساب الجاري الداين للشريك صاحب الارض المسجله باسمه يغطي كامل قيمتها، اما في حاله عدم
التغطيه بالكامل فلا يحسم منها الا في حدود رصيد الحساب الجاري الداين.
ي - طلبت اللجنه من ممثل المكلف تقدمي مستخرج من الحاسب الالي بحركه الحساب الالي بحركه الحساب الالي
وبناه علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضين تاييد المحطه في عدم جسم قيمه ارض الكراء من الوعاء
الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨
ثانيا: ارض بمبلغ (٢,٩٠,٥٤٣) ريالا، وزكاتها (٢,٢٦١٦) ريال لعام ٢٠٠٩.
- وجهه نظر المكلف:
يعترض المكلف علي قيام المصلحه باستبعاد ارض تهامه، وهي احدي استثمارات الشركه بحبه عدم الاستغلال، وان نشاط
الشركه تجاري وليس زراعيا، وانها ايضا باسم احد الشركه، ولذلك قامت الشركه بتعديل عقد الشركه بما يفيد استغلال
واستثمار الاراضي الزراعيه، اما بخصوص ان الارض باسم احد الشركه وليست باسم الشركه، فان المحكمه رفعت تسجيل
الارض باسم الشركه، ولذلك تم التسجيل باسم احد الشركه، وقد تم سداد قيمتها من حسابات الشركه، اما عدم الاستغلال
فان الارض تحتاج الي فتره زمنيه، وقد تم الصرف عليها وتسويتها وتمهيدها حتي تاريخ ١١/١١/٢٠١٠ م، وتم ادراج الايرادات من
المزرعه من تاريخ ١٠١٠/١٠/١ م حيث بدا الانتاج، وتم التقدمي لطلب قرض زراعي، وتم استلام جزء منه، وادراجه في حسابات
الشركه لعام ١٠٠٠ م.
- ٢ - وجهه نظر المصلحه:
لم تقدم المصلحه بحسم قيمه الارض من الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٠ م: لانها باسم الشركه، كما ان الارض في عام ٢٠٠٠ م لم
غیر نظامیه طبقا لاخلاوب الوارزی رقم (١٧/١٧) وتاریخ ١٤١٢٨/١/١٠
الموافق عليه بالخطاب الوارزی رقم (٥٤٠/١) وتاریخ ١٤١٢٨/١/١٠
- راي اللجنه:

بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند - في قيام المصلحه باستبعاد قيمه الارض من الاصول
الثابته لعام ٢٠٠٩ م، حيث يري المكلف ان الارض احدي استثمارات الشركه، وانه تم تعديل عقد الشركه بما يفيد استغلال
واستثمار الاراعي الزراعيه. اما بخصوص ان الارض باسم احمد الشركه، فان المحكمه رفعت تسجيل الارض باسم الشركه، بحجه
انه ليس من نشاط الشركه تملك العقار، وتم سداد قيمتها من حسابات الشركه، وان استغلال الارض يحتاج لفرته زمنيه، وقد
تم الصرف عليها وتسوياتها وتمهيدها حتي تاريخ ٢٠١١/١/١٩، وتم ادراج الايرادات من المزرعه من تاريخ ٢٠١٠/١٠/١٠ م.م.
تيсь المصلحه ان الارض باسم الشرك، ولم تستغل في نشاط الشركه تجاري وليس زراعيا وان التعديل في
عقد التاسيès اضافه النشاط الزراعي ضمن السجل التجاري كان في ٢٠١١/١/١٩، اي بعد اعوام الربط المعترض عليها، وبذلك
لم يتحقق شرط تمام الملكيه وفقا للقرار الوزاري رقم (٧٥٢/١٧) وتاريخ ٢٨٠١/٧/٢٩
ب- برجوع اللجنه الي spack رقم (٢٨) وتاريخ ٢٤١٠/٢٦ ه. والflcك رقم (٣) وتاريخ ٢٤١٠/٢٦ ه. وflcك رقم (٣) وتاريخ ٢٤١٠/٢٦ ه. وflcك رقم (٣) وتاريخ ٢٨١٠/٢٦ ه. وflcك رقم (٣) وتاريخ ٢٤١٠/٢٦ ه. وflcكرقم (٣) وتاريخ ٢٤١٠/٢٦ ه. وflcكرقم (٣) وتاريخ ٢٤١٠ /٢٦١٠ /٢٦١٠ ه. وflcكرقم (٣) وتاريخ ٢٤١٠ /٢٦١٠ ه. وflcكرقم (٣) وتاريخ ٢٤١٠ /٢٦١٠ ه.
ج-برجوع اللجنه الي خطاب الشركه الوارد لفرع وزاره الماليه بمنطقه الباحه برقم (٢١٥٢) وتاريخ ١٣٤٣١ ه. اتضح انه
تضمن الايفاده بان ايرادات المزعه تم اجراءها في الحسابات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٠١٠.م حيث بدات الانتاج.
د- برجوع اللجنه الي الخطابات الوزاريه رقم (٢٧٥١/٧/٢٩) وتاريخ ١٣١/٧/١٣) عام ١٤٤١/٧/١٣) وتاريخ ١٣١/٧/١٣) عام ١٤٤١/٧/١٣) وتاريخ ١٣١١/٧/١٣) وفرام (١٣٨١/١٧) وتاريخ ١٣١١/٧/١٣) وفرام (١٣٨١/١٧) وتاريخ ١٣١١٣/١٧) وفرام (١٣٨١/١٧) وتاريخ ١٣١١٣/١٧) وفرام (١٣٨١٣/١٧) وتاريخ ١٣١١٣/١٧) وفرام (١٣٨١/١٧) وتاريخ ١٣١٣١٣/١٧) وفرام (١٣٨١/١٧) وتاريخ ١٣١٣١٣/١٧) وفرا م (١٣٨١/١٧) وفرا م (١٣٨١/١٧) وفرا م (١٣٨١/١٧) وفرار م (١٣٨١/١٧) وفرار م (١٣٨١/١٧) وفرار م (١٣٨١٧/١٧) وفرار م (١٣٨١/١٧) وفرار م (١٣٨١/١٧) وفرا م (١٣٨١/١٧) وفرا م (١٣٨١/١٧) وفرا م (١٣٨١٧/١٧) وفرا م (١٣٨١/١٧) وفرا م (١٣٨١/١٧) وفرای
الشركه لاتخلف الذمه الماليه للشركه عن الشركه.

لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي:
اولا: الناحيه الشكيله:
قبول الاعتراض من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه ذلك الاجل المقرر نظاما، مستوفي الشروط المنصوص عليها في
اللالجه التنيذيه لنظام جابيه عريضه الزكاه.
ثانيا:})(الموضوع:
تاييد relledت في عدم حجم قيمه ارض الكراء من الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٥.
- تاييد relledت في عدم حجم قيمه ارض مزرعه توهامه من الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٥.
- تاييد relledت في عدم حجم قيمه ارض مزرعه توهامه من الوعاء الزكي للمكلف لعام ٩٠٠٥.
وذلك كله وفقا للحييات الوارده في القرار.
ثالثا: احقيه المكلف وال مصلحه في الاعتراض علي القرار:
بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (٣٩٣) لعام ١٣٧٠ ه وتعديلاتها من احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي، بتقدمي الاستثناف مسبا الي اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه خلال ثلايين يوما من تاريخ
الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ثلايين يوما من تاريخ استلامه.
وبالله التوفيق