moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٨٨٢٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها ونصها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال حفريات ونقل وترحيل المواد ناتجه اعمال الحفر وذلك في اعمال حفريات ونقل وترحيل المواد ناتجه اعمال الحفر، لمده (٤) اربعه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٣٠ه الموافق ٢٠١٨/١١/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٤٥٠,٠٠٠) مليون واربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٥٢,٥٣٠.٢٩) تسع ميه واثنان وخمسون الفا وخمس ميه وثلاثون ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ١٤٤٠/٠٢/٣٠ه الموافق ٢٠١٨/١١/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ان توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٣٠ه الموافق ٢٠١٨/١١/٠٨م بسبب عدم استكمال الاعمال المطلوب تنفيذها، استنادا علي محضر مكتب هندسي، وعليه اطلب الزام المدعي عليه باسترداد المبالغ الزايده المدفوعه له ، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٥ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (....) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مالك ومدير الشركه المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده مع الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم ارفق مالك ومدير الشركه المدعي عليها ما نصه صاحب الفضيله حفظه الله ارفض مناقشه دعوي المدعيه لانه لا يوجد تعاقد بيني وبين المدعيه واما بخصوص العقد الذي ارفقته المدعيه في الدعوي اساسا هو عقد مزور وتقدمت بالطعن في صحته ضد المدعيه وضد (...) (...) والمواطن (...) وقضيتي منظوره ب(...) برقم (...) والواجب علي المدعيه هو ان ترد اولا علي اتهامي لهم بالتزوير والنصب والاحتيال وارفض مناقشه هذه الدعوي لان غايه المدعيه من هذه الدعوي هو التحايل الصريح ولعجزها عن الاجابه في النيابه العامه واطلب من فضيلتكم توجيه السؤال لوكيل المدعيه لان نفس الوكيل هو من حضر الي النيابه العامه نيابه عن المدعيه ومدرايها و.(.......)وهو علي علم بها وان انكر ذلك اطلب من فضيلتكم ان تخاطبون (...)ب(....) للاستفسار عن ما دونته بهذا ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن دعوي (...) والمشار اليها سلفا فاجاب بانها لا زالت منظوره ولم يفصل فيها حتي الان، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وحيث ان اولي المسايل التي يجب علي الدايره ناظره الدعوي التحقق منها هي التاكد من قيام الولايه بنظر الدعوي وانعقادها للدايره، وحيث ان الثابت ان المدعيه قد سبق وان اقامت ذات الدعوي والعقد لدي (...) برقم (٤٤١٦٠٠٠٧٥٠) ولا تزال منظوره حتي الان، وحيث اتحد اطراف الدعوي واساس الحق المدعي به في هذه الدعوي وتلك المتمثل بالعقد، وانطلاقا من مبدا عدم ازدواجيه القضاء وتعارض احكامه، وخاصه وان العقد محل الدعوي لازال محل لدي النيابه العامه بحسب ما اشير اليه في صدر هذه الاسباب، وعليه فانه من المتعين انه وعند انتهاء (...) من نظر العقد محل الدعوي، يتبين معه دعوي المدعيه ووجه استحقاقها ومكان المحكمه المختصه، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:-بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٤٥٧٠٠٩٨٨٢٤)؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.