moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 11619 لعام 1438 ه المقامه من/ مؤسسه الملك عبدﷲ بن عبدالعزيز لوالديه للاسكان التنموي غير ذلك (...) ضد/ الشركه الهيكليه للمقاولات الانشاييه غير ذلك (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه/ عبدالرحمن حمدان حميدي الجهني، سجل مدني رقم (...)، وكاله رقم (381440224)، بلايحه دعوي مفادها الزام المدعي عليها بتحمل واصلاح جميع العيوب التي ظهرت بمباني مشروع الاسكان التنموي في محافظه القريات بمنطقه الجوف وفق محضر لجنه المعاينه والحصر، والزامها بدفع مبلغ (200,000) ريال اتعاب محاماه، وذكر في تفصيل لايحته: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها لتنفيذ مشروع الاسكان التنموي في محافظه القريات بمنطقه الجوف المكون من عدد (102) وحده سكنيه و(3) مباني مرافق وفقا للعقد المؤرخ في 26/ 08/ 1428ه، وبلغت قيمه العقد بعد اوامر التغيير مبلغ وقدره (23.248.853) ثلاثه وعشرون مليون ومايتان واربعه وثمانون الف وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريال. ثم ظهرت عيوب في بعض مباني المشروع تتمثل في تصدعات وتشققات انشاييه وميلان بالاسوار وتم تشكيل لجنه من قبل المختصين في المؤسسه (موكلتي) ومندوب من قبل المقاول لدراسه هذا الامر ومعاينه وحصر التصدعات والتشققات الانشاييه بوحدات المشروع، فاعدت اللجنه محضر المعاينه والحصر المؤرخ في 29/ 11/ 1437ه، وتمت مخاطبه المدعي عليها للمطالبه بمعالجه الملاحظات الوارده بمحضر الحصر والمعاينه وذلك بموجب خطاب موكلتي رقم (212372406) وتاريخ 19/ 12/ 1437ه، رد ممثل المدعي عليها بالالتزام بمعالجه عدد (14) وحده سكنيه فقط وبشكل جزيي وافاد بانه غير مسؤول عن الملاحظات الانشاييه لعدد (27) وحده بحجه ان الساكنين بهذه الوحدات قد نفذوا بعض التعديلات بها وخلص الي ان ذلك يلغي مسؤوليته عن ضمان هذه الاعمال، ردت موكلتي علي المدعي عليها بان اسباب الضرر التي ذكرتها المدعي عليها غير مقنعه وغير مقبوله فنيا، واوضحت خطوره الوضع علي ساكني الوحدات السكنيه المتضرره بموجب خطاب، وردت المدعي عليها ان الملاحظات الانشاييه ناتجه عن سوء في الاستخدام مما يجعلها خارج الضمان ويخلي مسؤوليتها عما سينتج عنها من اضرار. ثم اضطر الساكنين الي اخلاء الكثير من الوحدات مما اضر بسمعه موكلتي دون وجه حق. وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره والتي عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 17/11/1438ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ثم استمعت الدايره الي ملخص الدعوي ولم تخرج عما ورد في اللايحه وبسؤال المدعي وكاله هل موكلته مؤسسه تجاريه تمارس التجاره فاجاب بالنفي وذكر بانها مؤسسه خيريه، ثم اصدرت حكمها في ذات الجلسه القاضي بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي، ثم في جلسه 14/4/1438ه جري فتح القضيه بعد ورودها من الدايره الرابعه بالمحكمه العليا التي اصدرت قرارها رقم 65/4/4 وتاريخ 7/10/1440 ان المختص بنظر هذه الدعوي المحكمه التجاريه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر ثم قدم وكيل المدعيه مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها عده مستندات ذكر بانها شارحه لدعواه لم تخرج عما ورد في لايحه الدعوي وجري ارفاقها بملف القضيه، ثم في جلسه 2/7/1441ه حضر الطرفان وتسلم وكيل المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي ثم طلب مهله للرد، وفي تاريخ 10/7/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها : " انه وحسب محضر لجنه المعاينه الموقع والمؤرخ في 29/11/1437ه ، تبين ان عدد 27 وحده سكنيه قد تم التعديل, عليها من قبل السكان واضافه عناصر انشاييه لم يتم احتسابها في المخططات المعتمده، من غير اشرافنا او علمنا وبهذا فقد تم الاخلال في الضمان العشري المذكور، اما مطالبه المدعيه باصلاح 14 مبني لخلل انشايي فاننا نقر بتحمل اصلاحه جميعها والعمل بها فورا وعدم مطالبتنا بغير الفلل المذكوره في لجنه المعاينه والحصر المذكوره" وفي تاريخ 23/10/1441ه افهمت الدايره طرفي الدعوي عبر الترافع الكتابي بان القضيه تحتاج خبره هندسيه وان الدايره خاطبت عدد من المكاتب لتقديم عروضها بشان تولي النظر في ادعاءات طرفي الدعوي في هذه القضيه، حيث وصل للدايره عرضين الاول من مكتب الابتكار، بمبلغ قدره (300000) ثلاثمايه الف ريال، والثاني من مكتب خليل بن عبد الكريم الفريح بمبلغ (293000) ريالا، وعليه فان الدايره تفهم الاطراف انه لا بد من اختيار احدهما خلال عشره ايام، وفي حاله عدم الاتفاق علي خبير فان الدايره سوف تقوم باختيار احدهما كما تشير الدايره بان المدعيه هي الملزمه بتكاليف الخبير مقدما علي ان يتحمل في النهايه الطرف الخاسر، وفي تاريخ 2/11/1441ه ذكر وكيل المدعيه عبر الترافع الكتابي ان موكلته اختارت مكتب خليل بن عبدالكريم الفريح الهندسي كجهه خبره في هذه القضيه، وفي تاريخ 21/12/1441ه قدم نسخه من سند استلام الخبير للدفعه الاولي من الاتعاب، وفي جلسه 5/5/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان ثم ذكر وكيل المدعيه بانه ورده خطاب من الخبير المتضمن طلب تاجيل تسليم التقرير المبديي الي تاريخ 15/5/1442ه وقدم نسخه منه، ثم توالت الجلسات لم يرد فيها ما يؤثر، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه/ محمد طلال حربي العتيبي، سجل مدني رقم (...)، وبوكاله رقم (391292212) كما حضر وكيل المدعي عليها عبدﷲ محمد الشبانات، سجل مدني رقم (...)، بوكاله رقم (42220965)، ثم قرر وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 3,093,600 ريال الوارده في تقرير الخبير النهايي، بالاضافه الي تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه وقدرها 200.000 ريال، وقرر الاكتفاء بما سبق. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال الي مذكرته المتضمنه ملاحظات موكلته علي تقرير الخبير، وحيث جاء في تقرير الخبير النهايي ما نصه: " ان النتايج التي توصلنا اليها سواء عن طريق الاختبارات او المعاينه علي الطبيعه يمكن تحديدها علي النحو التالي: - ان ما خلص اليه تقرير فحص قوه الخرسانه للعينات التي تم فحصها ، انها لم تحقق متطلبات مطرقه الارتداد والموجات فوق الصوتيه (انظر التفاصيل بالملحق رقم 22). - اما التقرير الخاص بالتربه فيشير الي ان الردم ليس كثيف جدا كما يجب ان تكون لو تم وفق الاصول الهندسيه المتبعه ، فرش الردم علي طبقات لا تتجاوز 25سم ، ثم ترطيب التربه ورصها حتي درجه رض 95% من بروكتور المعدله. - مستوي التشطيب اقل من جيد للمباني بصوره عامه ومن الملاحظات العامه لوحظ ما يلي: بعد اجراء اختبارات اجهاد الخرسانه تلاحظ وجود ضعف في اجهاد الخرسانه المنفذه في الواقع عن اجهاد الخرسانه التصميميه، بعد اجراء كشف لبعض العناصر الخرسانيه تلاحظ بصفه عامه صدا وتاكل حديد التسليح. ويلاحظ بصفه عامه عدم دمك تربه الردم دمك جيد حسب الاصول الهندسيه. ويلاحظ بصفه عامه سوء مصنعيه في تنفيذ تاسيس الاعمال الصحيه والكهرباييه. ويلاحظ وجود سوء مصنعيه وعيوب كبيره في تنفيذ عزل الاسطح. ويلاحظ عدم عزل الميد الارضيه مما قد يتسبب في تاكل الحديد نتيجه وصول المياه لحديد التسليح. ويلاحظ عدم الالتزام بالغطاء الخرساني في بعض العناصر الخرسانيه. ويلاحظ وجود سوء مصنعيه بشكل كبير في تنفيذ اعمال المباني حسب الاصول الهندسيه (الشبك - الكانات – عدم وجود عتب في بعض الاحيان – عدم تسليح طبانه الستره). ويلاحظ عدم وجود اعمده خرسانيه منفصله للاسوار عند الربط مع المباني. ويلاحظ وجود سوء مصنعيه في تنفيذ اعمال اللياسه (الشبك – الزوايا – الاستواء). ويلاحظ وجود قواعد اساسات لبعض المباني علي عمق تاسيس اقل من (1متر) وهو عمق اقل من المفترض حسب تقرير المختبر. ويلاحظ بصفه عامه وجود سوء مصنعيه في تنفيذ بلاط الاحواش. وجميع منشات المشروع سواء كانت الفلل بانواعها او المرافق تحتاج صيانه ، وحيث انه لم يتاح لنا الدخول لجميع الفلل فقد راينا تعميم الصيانه وفقا لما ورد في النماذج المرفقه بالجزء الثاني من التقرير (الملحق رقم 31) المعدل حيث بلغت تلك التكلفه مبلغا وقدره 3.243.750ريال (ثلاثه ملايين ومايتان وثلاثه واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال) يخصم من هذا المبلغ 150.150 ريال( مايه وخمسون الفا ومايه وخمسون ريال) .وهما تكاليف بندين من البنود الوارده بجدول التكاليف لكل وحده ومرفق، وهذين البندين هما، (تركيب الحمايه علي شبابيك الحمامات ومعالجه الصداء بحديد حمايه الشبابيك الحالي واعاده الدهان وبند(معالجه الصداء وصنفره ودهان الباب المعدني الرييسي)، والتي وضعها الفريق الهندسي كملاحظات لها تكاليف ، ولكون هذين البندين لا يدخلان ضمن الضمان العشري ، حيث ركز الضمان العشري علي المباني والمنشات، وبهذا فان تكاليف الصيانه التقديريه تصبح 3.243.750-150.150= 3.093.600 ريال (ثلاثه ملايين وثلاثه وتسعون الفا وستمايه ريال) ومن مبدا العدل والانصاف فان المدعيه /المؤسسه تتحمل جزء من مسيوليه سوء تنفيذ المشروع بالطريقه السليمه بسبب قصور بالمتابعه بالرغم من ما لاحظناه من مراسلات تشير الي توجيه المدعي عليها / الشركه الهيكليه للمقاولات الانشاييه لمجموعه كبيره من المخالفات ولكن لم تكن تستخدم الاسلوب الصارم، مثل ايقاف العمل وسحب المشروع وبناء عليه فاننا نري ان تتحمل المدعيه/ مؤسسه الملك عبدﷲ بن عبد العزيز لوالديه للسكان التنموي الثلث من تلك التكاليف اي مبلغ وقدره (1.031.200)ريال( مليون وواحد وثلاثون الف ومايتان ريال )" ا.ه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 3,093,600 ريال، تعويضا لموكلته عن الاضرار الناشيه عن اعمال المدعي عليها في مشروع الاسكان التنموي بمحافظه القريات والوارد في تقرير الخبير النهايي والزامها بدفع مبلغ 200 الف ريال اتعابا للمحاماه، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقف علي الشخوص لموقع المشروع ومعاينه الاعمال وبيان مدي التزام كل طرف بالمتفق عليه، وذلك لا يمكن معرفته الا عن طريق الخبره الهندسيه ومن ثم النظر في صحه الدعوي، حيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به, والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وعليه فالدايره بعد مخاطبتها لعدد من بيوت الخبره المحاسبيه ندبت/ مكتب خليل بن عبدالكريم الفريح للاستشارات الهندسيه، وذلك لدراسه الخلاف القايم بين الطرفين، وتحديد ما لكل منهما علي الاخر، وحيث ان الخبير الهندسي انتهي في تقريره النهايي الي اثبات العيوب الانشاييه بالمشروع محل الدعوي وانها ناتجه عن تقصير المدعي عليها بالقيام باعمالها حسب الوجه المطلوب، وان تكاليف الصيانه التقديريه لاعمال المدعي عليها بالمشروع قدرها 3,093,600 ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، واما بخصوص ما اورده الخبير في التقرير من انه يري تحميل المدعيه جزء من مسيوليه سوء تنفيذ المشروع بالطريقه السليمه بسبب قصور بالمتابعه، وذلك بتحميلها ثلث تكاليف الصيانه اي مبلغ قدره (1,031,200)ريال، فان الدايره لا تري مسوغا لما انتهي اليه، لان الاصل في العقود صحتها ووجوب الوفاء بها لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وحديث الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) وبما ان الفقره (5) من الماده (41) من العقد المبرم بين الطرفين نصت علي: " يضمن المقاول ما يحدث من تهدم كلي او جزيي لما انشاه خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمه المشروع الي الجهه متي كان ذلك ناشيا من عيب في التنفيذ .." وبما انه من الثابت للدايره حسب تقرير الخبير ان العيوب الانشاييه في المشروع بسبب تقصير المدعي عليها بالوفاء بالعقد فانها تتحمل كافه الاثار المترتبه علي ذلك، ولا وجه لتحميل المدعيه شيء منها لانتفاء الخطا منها لاسيما وان الخبير ذكر ان هناك مجموعه من المراسلات الصادره عن المدعيه للمدعي عليها تتضمن التوجيه لمجموعه كبيره من المخالفات في المشروع، واما ما يتعلق باعتراض المدعي عليها علي تقرير الخبير فانه اتضح انه لا يرقي الي مناهضه صحه ما جاء فيه ؛ ولم يقدم ما يوجب العدول ، ولما كان من المقرر قضاء بان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها ؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه ؛ الامر الذي تقرره الدايره وتنتهي اليه، وتاخذ به علي ضوء ما سبق بيانه وتفصيله مع تحميل المدعي عليها اتعاب الخبره وقدرها (293,000) ريال باعتبارها الطرف الخاسر، واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها دفع مبلغ 200,000 ريال اتعابا للمحاماه وبما ان اتعاب المحاماه تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوي، قال الشيخ محمد بن ابراهيم: " وذلك ان العلماء رحمهم ﷲ نصوا علي ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر ان ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامه، قال شيخ الاسلام في "كتاب الاختيارات": ومن مطل صاحب الحق حقه حتي اخرجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، وقال في "الانصاف" في باب الحجر: قول "الثانيه" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وقال شيخ الاسلام: لو غرم بسب كذب عليه عند ولي الامر رجع به علي الكاذب. وحيث كان الامر ما ذكر فان نفقات المنتدبين تكون علي من يتبين انه الظالم وهو العالم ان الحق في جانب خصمه ولكن اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم او طمعا في حقه، وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويامن اربابا الحقوق علي حقوقهم غالبا ويستريح القضاه من كثير من الخصومات" وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/7/1422ه من انه "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا, قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه" والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما صدر عن المدعي عليه وما سبق بيانه من احقيه المدعيه المبلغ المحكوم لها وعليه تقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعيه من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغ 200.000 ريال، وبناء علي كل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي ويبدا حق الاعتراض علي الحكم بطلب تدقيقه من الاستيناف خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام الشركه الهيكليه للمقاولات الانشاييه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لمؤسسه الملك عبدﷲ بن عبدالعزيز لوالديه للاسكان التنموي: (ا/159) مبلغ قدره: (3,093,600) ثلاثه ملايين وثلاثه وتسعون الفا وستمايه ريال. ثانيا: الزام الشركه الهيكليه للمقاولات الانشاييه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لمؤسسه الملك عبدﷲ بن عبدالعزيز لوالديه للاسكان التنموي: (ا/159 ) مبلغ قدره (293,000) ميتان وثلاثه وتسعون الف ريال تمثل اتعاب الخبره. ثالثا: الزام الشركه الهيكليه للمقاولات الانشاييه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لمؤسسه الملك عبدﷲ بن عبدالعزيز لوالديه للاسكان التنموي : (ا/159 ) مبلغ قدره 200,000 ميتا الف ريال تمثل اتعاب المحاماه. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. عضو احمد بن محمد بن احمد الزيد عضو عبدالرحمن بن سعد السعد رييس الدايره بندر بن صالح الحميد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4401 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه الملك عبدﷲ بن عبدالعزيز لوالديه للاسكان التنموي غير ذلك (...) ضد/ الشركه الهيكليه للمقاولات الانشاييه غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بان المدعيه حصرت دعواها اخيرا في طلب التعويض بمبلغ 3.093.600 ريال عن الاضرار الناشيه عن اعمال المدعي عليها في مشروع الاسكان التنموي بمحافظه القريات ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ( اولا : الزام الشركه الهيكليه للمقاولات الانشاييه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لمؤسسه الملك عبدﷲ بن عبدالعزيز لوالديه للاسكان التنموي : (ا/159 ) مبلغ قدره 3.093.600 ثلاثه ملايين وثلاثه وتسعون الفا وستمايه ريال ثانيا : الزام الشركه الهيكليه للمقاولات الانشاييه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لمؤسسه الملك عبدﷲ بن عبدالعزيز لوالديه للاسكان التنموي : (ا/159 ) مبلغ قدره 293.000 ميتان وثلاثه وتسعون الف ريال تمثل اتعاب الخبره ثالثا : الزام الشركه الهيكليه للمقاولات الانشاييه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لمؤسسه الملك عبدﷲ بن عبدالعزيز لوالديه للاسكان التنموي : (ا/159 ) مبلغ قدره 200.000 ميتا الف ريال تمثل اتعاب المحاماه) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثالثه بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/7/12ه الصادر في القضيه رقم 11619 لعام 1438ه القاضي بما يلي اولا : الزام الشركه الهيكليه للمقاولات الانشاييه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لمؤسسه الملك عبدﷲ بن عبدالعزيز لوالديه للاسكان التنموي : (ا/159 ) مبلغ قدره 3.093.600 ثلاثه ملايين وثلاثه وتسعون الفا وستمايه ريال ثانيا : الزام الشركه الهيكليه للمقاولات الانشاييه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لمؤسسه الملك عبدﷲ بن عبدالعزيز لوالديه للاسكان التنموي : (ا/159 ) مبلغ قدره 293.000 ميتان وثلاثه وتسعون الف ريال تمثل اتعاب الخبره ثالثا : الزام الشركه الهيكليه للمقاولات الانشاييه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لمؤسسه الملك عبدﷲ بن عبدالعزيز لوالديه للاسكان التنموي : (ا/159 ) مبلغ قدره 200.000 ميتا الف ريال تمثل اتعاب المحاماه ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي